Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3734

[3734] وبإسناده ثنا محمد بن نصر، ثنا عبد الأعلى، ثنا حماد بن سلمة، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ترث الجدات الأربع جميعا (8). وهو قول مسروق (1) والحسن البصري (2) والشعبي (3) وغيرهم من التابعين.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3734

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3735

[3735] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أبنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه، أبنا عبدة بن سليمان، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال: إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها، وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما (3).وبمعناه روي عن خارجة بن زيد عن أبيه (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3735

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3736

[3736] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد بن هارون، أبنا أبو أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -؛ أنه كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد (1) من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب [أقعد] (2) أشركت بينها (3) وبين جدة الأم (4).قيل: وكيف صارت الجدة من الأم بهذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3736

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3737

[3737] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أبنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أبنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يورثان القربى من الجدات (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3737

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3738

[3738] قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، أبنا أبو معاوية، عن أشعث، عن الشعبي قال: كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب (6) (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3738

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3739

[3739] أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أبنا يزيد، أبنا محمد بن سالم، عن الشعبي؛ في رجل ترك جدتيه (1)؛ أم أبيه وأم أمه، وجدة الأب. قال علي وزيد: لأم الأم (2) السدس، وكانا يقولان: السدس لأقرب الجدات. وقال عبد الله: السدس بينهما سواء (3).فإن كانت أم الأم وجدتي (4) الأب أشرك بينهن في السدس إذا كانتا (5) - الجدتين - من قبل الأب نسبتهما سواء، فإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى أشرك بين الدنيا (6) وأم الأم، وسقطت القصوى (7).فمن قال بتوريث القربى من الجدات دون البعدى سواء كانت القربى من قبل الأم والبعدى من قبل الأب، والقربى من قبل الأب والبعدى من قبل الأم، احتج برواية الشعبي عن علي وزيد، وهذه رواية مطلقة، ورواية المدنيين عن زيد (8) مفسرة، يحتمل أن يكون المراد بالمطلقة ما فسره أهل المدينة عنه، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3739

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3740

[3740] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، أخبرني يونس، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد بن المسيب وقبيصة، قالوا: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، وإن كثرت الإخوة أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين (4)، وقضى أن بني الأب والأم هم أولى بذلك من بني الأب (5)، ذكرهم ونساؤهم، غير أن بني الأب يقاسمون بالجد (6) لبني الأب والأم ثم يردون عليهم، ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم، وبنو الأب يردون على بنات الأب والأم، وإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة [للأب] (1) للذكر مثل حظ الأنثيين (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3740

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3741

[3741] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أبنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب (3)، أخبرني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد؛ أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه، عن جده زيد بن ثابت؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استأذن عليه يوما، فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه، فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر:إنما الحاجة لي؛ إني جئتك لننظر في أمر الجد. فقال زيد: لا والله ما نقول فيه. فقال عمر - رضي الله عنه -: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه، إنما هو شيء نراه (4)، فإن رأيته وافقني تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد، فخرج [مغضبا] (5) وقال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة قتب، وضرب له مثلا: إنما مثله مثل (1) شجرة نبتت (2) على ساق واحد، فخرج فيها غصن (3)، ثم خرج في غصن غصن (4) آخر، فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول، فأتى به، فخطب الناس عمر - رضي الله عنه -، ثم قرأ قطعة القتب عليهم، ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا، وقد أمضيته. قال: وكان أول جد كان، فأراد أن يأخذ المال كله؛ مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3741

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3742

[3742] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد بن هارون، أبنا أبو معشر المدني (6)، عن عيسى بن أبي عيسى الحناط (7)؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل جلساءه: أيكم عنده علم بقضاء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد؟ فقال رجل:أنا. قال: ما أعطاه؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري (8).قال:لا دريت. قال: ثم سأل أيضا فقال رجل: أنا عندي علم من ذلك. قال: مه (9)؟ قال: [أعطاه الثلث. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. ثم سأل أيضا، فقال رجل: أنا عندي علم من ذلك. قال: مه؟ قال] (1):أعطاه النصف. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. ثم سأل أيضا، فقال رجل: أعطاه المال كله. فلما وضع زيد الفرائض أعطاه مع الولد الذكور السدس، ومع الإخوة الثلث، ومع الأخ الواحد (2) النصف، وإذا لم يكن وارث غيره جعل له المال (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3742

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3743

[3743] أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ، أبنا إبراهيم بن عبد الله، أبنا إسماعيل بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أبنا ابن المبارك، أبنا سفيان، عن عيسى المدني، عن الشعبي، قال: كان رأي أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أن يجعل الجد أولى من الأخ، وكان عمر - رضي الله عنه - يكره الكلام فيه، فلما صار عمر جدا قال: هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته (4). فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله، فقال: كان رأيي ورأي أبي بكر أن يجعل الجد أولى من الأخ. فقال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل شجرة نبتت فانشعب (5) منها غصن فانشعب في الغصن غصن، فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن؟ ! قال: فأرسل إلى علي فسأله، فقال له كما قال زيد، إلا أنه جعله سيلا سال فانشعب منه شعبة، ثم انشعبت منه شعبتان، فقال:أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا؟ فقام عمر فخطب الناس. فذكر الحديث بمعنى ما مضى (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3743

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3744

[3744] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ، أبنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أبنا ابن المبارك، أبنا عاصم، عن الشعبي؛ أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، مات ابن فلان بن عمر، فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته، فقال له علي وزيد: ليس لك ذلك. فقال له عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا (2) أكون أباه (3).هذا مرسل جيد.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3744

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3745

[3745] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أبنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو (4) بن السرح، أبنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت. فذكر الرسالة بطولها، وفيها: ولقد كنت كلمت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شأن الجد والإخوة من الأب كلاما شديدا، وأنا يومئذ أحتسب أن الإخوة أقرب حقا في أخيهم من الجد، ويرى هو يومئذ أن الجد أقرب من الإخوة (1). فذكر محاورتهما في ذلك، ثم اجتماعهما على قسمة المال بينهم على الترتيب الذي نقلناه في كتاب السنن (2)، ثم أمير المؤمنين عثمان.قال (3) الإمام أحمد - رحمه الله -: وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يشرك بين الجد والإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب، وكيفية تشريكهم عنهم مذكور (4) في كتاب السنن.استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 3745

Previous
456
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).