[3742] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد بن هارون، أبنا أبو معشر المدني (6)، عن عيسى بن أبي عيسى الحناط (7)؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل جلساءه: أيكم عنده علم بقضاء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد؟ فقال رجل:أنا. قال: ما أعطاه؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري (8).قال:لا دريت. قال: ثم سأل أيضا فقال رجل: أنا عندي علم من ذلك. قال: مه (9)؟ قال: [أعطاه الثلث. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. ثم سأل أيضا، فقال رجل: أنا عندي علم من ذلك. قال: مه؟ قال] (1):أعطاه النصف. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. ثم سأل أيضا، فقال رجل: أعطاه المال كله. فلما وضع زيد الفرائض أعطاه مع الولد الذكور السدس، ومع الإخوة الثلث، ومع الأخ الواحد (2) النصف، وإذا لم يكن وارث غيره جعل له المال (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3742
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
