الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4727
[4727] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر، أنه قال: ليس للمتوفى (4) عنها زوجها نفقة، حسبها (5) الميراث (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4727
