[4727] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر، أنه قال: ليس للمتوفى (4) عنها زوجها نفقة، حسبها (5) الميراث (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4727
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
