[4731] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي، قالا:ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (5)، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا يحيى بن صبيح، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن الزبير كان يقضي (6) لها النفقة، حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها، فرجع عن قوله ذلك، يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها (7).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4731
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
