Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4497

[4497] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن الوليد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني الخراساني، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (5).قد روينا عن عثمان - رضي الله عنه - بخلاف هذا، وتلك الرواية أصح، وعطاء الخراساني ربما يهم في الشيء.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4497

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4498

[4498] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا أبو بكر، ثنا الميموني، قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان، قال: لا أدري ما هو، روي عن عثمان - رضي الله عنه - خلافه. قيل له: من رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن عثمان: يوقف (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4498

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4499

[4499] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني الحكم، قال: سمعت مقسما، قال: سمعت ابن عباس يقول: عزم الطلاق انقضاء الأربعة، والفيء الجماع (2).تابعه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوجت إن شاءت (3).ورواه عطاء، عن ابن عباس (4).وروى علي بن بذيمة (5)، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: الإيلاء تطليقة بائنة، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4499

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4500

[4500] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (1)، يعني:الإيلاء (2).وقد روي عن ابن عباس كما قلنا، وهو فيما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4500

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4501

[4501] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو الحسن الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في آية الإيلاء، قال: الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، يتربص (3) أربعة [أشهر] (4)، فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإن انقضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان، إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه (5).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ثم قد رجح الشافعي - رحمه الله - قوله في الوقف بعد انقضاء أربعة أشهر بأن أكثر الصحابة قالوا:يوقف المولي، فقولهم يكون [أولى] (6) من قول واحد واثنين (7) بخلاف قولهم، وقد قال الله - عز وجل – في الإيلاء: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} (1).قال الشافعي - رحمه الله -: فظاهر كتاب الله تعالى يدل على أن له أربعة أشهر، ومن كانت له أربعة أشهر أجلا له، فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي الأربعة الأشهر، كما لو أجلتني لم يكن [لك] (2) أخذ حقك مني حتى تنقضي الأربعة الأشهر، ودل على أن عليه إذا مضت الأربعة الأشهر واحدا من حكمين؛ إما أن يفيء، وإما أن يطلق، فقلنا بهذا وقلنا (3): لا يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فيئة أو طلاقا (4).قال: والفيئة الجماع إلا من عذر (5). وقد كتبناه (6).قال الشافعي - رحمه الله - فيما رووا عن ابن عباس:أنتم تخالفون ابن عباس في الإيلاء؛ فإن ابن عباس يقول: المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا.يعني: وأنتم تقولون: إذا حلف لا يقرب امرأته أربعة أشهر يكون موليا (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4501

Previous
12
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).