[4499] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني الحكم، قال: سمعت مقسما، قال: سمعت ابن عباس يقول: عزم الطلاق انقضاء الأربعة، والفيء الجماع (2).تابعه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوجت إن شاءت (3).ورواه عطاء، عن ابن عباس (4).وروى علي بن بذيمة (5)، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: الإيلاء تطليقة بائنة، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4499
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
