Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3159

[3159] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب قال: سئل عبد الوهاب - يعني ابن عطاء - عن صدقة الإبل، فأخبرنا عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، أن عليا - رضي الله عنه - قال: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين. فذكر الحديث في صدقة الإبل إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا (3) الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وقد رواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي - رضي الله عنه -، كما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3159

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3160

[3160] أخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن (1) الحارث الأعور، عن علي - رضي الله عنه -. قال زهير: أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "هاتوا ربع العشر". فذكر الحديث إلى أن قال:"وفي الإبل". فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، "وفي خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين". وساق الحديث فقال: "إذا زادت واحدة (2) - يعني على التسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة". وذكر باقي الحديث، ليس فيه ما في رواية سفيان عن أبي إسحاق من الاستئناف، وفيه وفي كثير من الروايات عنه: "في خمس وعشرين خمس شياه". وقال في جبران ما بين السنين عشرة دراهم أو شاتين (3).وقد أجمعوا على ترك القول به في الحكم الأول حين قال الثوري حين ذكر قول علي - رضي الله عنه -: في خمس وعشرين خمس شياه. كان علي - رضي الله عنه - أفقه من أن يقول هذا، إنما هذا من قبل الرجال؛ لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي - رضي الله عنه - الروايات المشهورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الصدقات في ذلك، كذلك رواية من روى عنه الاستئناف ومخالفته لتلك الروايات المشهورة، مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط، وطعن أئمة أهل النقل فيها، فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها، وبالله التوفيق.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3160

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3161

[3161] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أبنا أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي، أبنا أبو الجهم أحمد بن الحسين، ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: عاصم بن ضمرة عندي قريب منه - يعني من الحارث الأعور - وروى عنه أبو إسحاق حديثا (1) في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - ست عشرة (2) ركعة، أنه كان يمهل حتى إذا ارتفعت [الشمس] من قبل المشرق كهيئتها من قبل المغرب عند العصر [قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس وكانت من قبل المشرق كهيئتها من قبل المغرب عند] (3) الظهر، قام فصلى أربع ركعات، ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر، ويصلي بعد الظهر ركعتين، ثم يصلي قبل العصر أربع ركعات، فهذه ست عشرة ركعة. فيا لعباد الله (4)، أما كان ينبغي لأحد من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه [يحكي هذه الركعات] (5) إذ هم معه دهرهم، والحكاية عن عائشة - رضي الله عنها - في الاثنتي (6) عشرة ركعة من السنة، وابن عمر - رضي الله عنه - عشر ركعات، والعامة من الأمة أو من شاء الله قد عرفوا ركعات السنة الاثنتي عشرة (1)؛ منها بالليل ومنها بالنهار، فإن قال قائل: كم من حديث لم يروه إلا واحد؟ قيل له: صدقت، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجلس فيتكلم (2) بالكلمة من الحكمة لعله لا يعود إليها آخر دهره، فيحفظها عنه رجل، وهذه ركعات - كما قال عاصم - كان يداوم عليها، فلا يشتبهان. ثم (3) خالف رواية الأمة (4) واتفاقها حين (5) روى أن في خمس وعشرين من الإبل خمسا (6) من الغنم، وهذا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن (7) عبد الله، عن (8) أنس، أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له (9) الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا (10) وعشرين ففيها ابنة مخاض، وكذلك حكاية الزهري عن آل عبد الله بن عمر، وما حكى سفيان بن حسين عن الزهري أيضا (11).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3161

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3162

[3162] وبإسناده، ثنا إبراهيم، حدثني أحمد بن حنبل، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا مغيرة، قال: لم يكن يصدق عن (12) علي - رضي الله عنه - في الحديث عنه إلا أصحاب عبد الله - رضي الله عنه - (1).وأما الأثر الذي ذكره أبو داود في المراسيل، عن موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم. فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل. فقص الحديث إلى أن بلغ (2) عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم (3).فهذا ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3162

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3163

[3163] أخبرنا أبو بكر السليماني، أبنا أبو الحسين الفسوي، ثنا أبو علي اللؤلئي، ثنا أبو داود، فذكره (4)، وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيس بن سعد (5) أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الحفاظ، فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره، وحماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما (1) فيه من الانقطاع، وبالله التوفيق.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3163

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3164

[3164] أخبرنا أبو سعد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عبد الله البغوي، ثنا صالح بن أحمد، ثنا علي بن المديني، قال: قال يحيى بن سعيد - هو القطان -: حماد بن سلمة عن زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك. ثم قال يحيى: إن كان ما حدث به حماد بن سلمة عن قيس بن سعد حقا، فليس قيس بن سعد بشيء، ولكن حديث حماد بن سلمة عن الشيوخ عن ثابت وهذا الضرب. يعني أنه ثبت فيها (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3164

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3165

[3165] أخبرنا أبو سعد (3)، أبنا أبو أحمد، ثنا محمد بن أحمد بن حماد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد، وكان يحدثهم من حفظه. فهذه قصته (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3165

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3166

[3166] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عفان، قال: قال حماد بن سلمة: استعار مني (5) حجاج الأحول كتاب قيس بن سعد، فذهب به إلى مكة فقال: ضاع (6).وقد ورد باقي الجواب عن هذا في كتاب المعرفة (7). وأما حديث خصيف الجزري، عن أبي عبيدة، وزياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -:فإذا بلغت عشرين ومائة استقبلت بالغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين (1) حقة (2).فهذا موقوف، ومنقطع بينهما وبين عبد الله - رضي الله عنه -، وخصيف الجزري غير محتج به.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3166

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3167

[3167] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني موسى بن إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا أبي، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. (ح)قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الكعبي واللفظ له، ثنا محمد بن أيوب، أبنا سهل بن عثمان، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله، حدثني أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، فذكر الحديث، وقال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده جذعة، فإنها تقبل الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، [ومن بلغت صدقته الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما] (1) ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين، وذكر الحديث.أخرجه البخاري في الصحيح عن الأنصاري (2)، وزاد: ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها (3)، و (4) عنده ابن لبون ذكر (5)، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3167

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3168

[3168] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله (3) ثوب معافر (4).قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3168

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3169

[3169] أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي (6) البغدادي، [ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش] (1) عن إبراهيم. والأعمش عن شقيق، عن مسروق، قالا (2): قال معاذ - رضي الله عنه -: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافريا (3).قال الشيخ - رحمه الله -: والثنية هي المسنة المذكورة في سائر الأحاديث (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3169

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3170

[3170] أخبرنا جناح بن نذير بالكوفة، أبنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنا الفضل بن دكين، ثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي الأربعين مسنة" (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3170

Previous
234
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).