Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3256

[3256] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أبنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، أبنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، ثنا أبو عاصم، أبنا ابن جريج، أخبرني عمرد (4)، أن حيي بن يعلى أخبره، أنه سمع يعلى يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية - أخو يعلى - من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص، فبدا له فندم البائع، فأتى عمر - رضي الله عنه -، فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسا. فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى يعلى بن أمية أن الحق بي. فأتاه فأخبره، فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ قال: ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذه. قال عمر - رضي الله عنه -: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة، ولا نأخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا. قال: فضرب على الخيل دينارا دينارا (1).قلنا: في ثبوته كلام ونظر؛ فإن ثبت فإنما أمر عمر - رضي الله عنه - بذلك حين أحبه أربابها، كما روينا في أدلتنا عنه - رضي الله عنه - (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3256

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3257

[3257] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين (3) وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن يحيى المزكي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على عبد الله بن وهب: أخبرك مالك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وسمى آخرين، أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة (4) أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3257

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3258

[3258] أخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3258

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3259

[3259] قال: وأبنا سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن يحيى المازني يحدث عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (2).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك (3). وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3259

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3260

[3260] أخبرنا أبو بكر بن الحسن (5)، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمد بن عبد الله بن (6) عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" (7).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن (8) مالك (9).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3260

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3261

[3261] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق" (1).أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3261

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3262

[3262] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، قالوا: ثنا [أبو] (3) العباس محمد بن يعقوب - قال أبو عبد الله إملاء - ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب:أخبرك عياض بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" (4).أخرجه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف وهارون الأيلي، عن ابن وهب (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3262

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3263

[3263] أخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا الحسين (6) بن الحسن بن أيوب الطوسي، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا محمد بن يزيد بن سنان، ثنا يزيد بن سنان، ثنا زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق، فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق ستون صاعا، ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق، والوقية أربعون درهما" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3263

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3264

[3264] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة (2) أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أبعرة صدقة" (3).رواته ثقات.استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3264

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3265

[3265] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه سن فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مريم (4). وأخرجه مسلم من حديث جابر (5). والقصد من هذا الخبر بيان ما يجب فيه العشر، أو نصف العشر، فأما بيان النصاب الذي يجب فيه العشر أو نصف العشر، فهو مستفاد من الأحاديث قبله.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3265

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3266

[3266] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، حدثني محمد بن إسحاق الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن هاشم بن البريد، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق، والعشر في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3266

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3267

[3267] أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها، أبنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي. (ح)وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، ثنا القعنبي، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخرصوها". فخرصناها وخرصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أوسق وقال: "أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله". وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله". فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي (1) طيئ، وجاء رسول ابن العلماء صاحب (2) أيلة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهدى له بردا، ثم أقبلنا حتى قدمنا إلى وادي القرى، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المراة عن حديقتها كم بلغ ثمرها [فقالت] (3): عشرة أوسق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني مسرع (4)، فمن شاء منكم فليسرع (5)، ومن شاء فليمكث". فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال: "هذه طابة، وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه". ثم قال:"إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير"، فلحقنا سعد بن عبادة (6)، فقال أبو أسيد (7): ألم تر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فأدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، فقال: "أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ ". لفظ حديث يعقوب.أخرجه مسلم عن القعنبي (1). وأخرجه البخاري عن خالد بن مخلد، عن سليمان (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3267

Previous
101112
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).