[3263] أخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا الحسين (6) بن الحسن بن أيوب الطوسي، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا محمد بن يزيد بن سنان، ثنا يزيد بن سنان، ثنا زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق، فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق ستون صاعا، ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق، والوقية أربعون درهما" (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3263
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
