مسند أبي عوانة #5049
5049 حدثنا أبو داود قثنا هناد ثنا عبدة عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها - * 32 باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر - *
ابْنِ إِسْحَاقَ، ← عَبْدَةُ ← أبو داود قثنا هناد
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء · Hadith 5049
