5050 حدثنا محمد بن حيويه قثنا مطرف والقعنبي عن مالك ح وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبا ابن وهب أن مالك حدثه ح وحثنا الربيع بن سليمان والمزني عن الشافعي قال أنبا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا مما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود قال خمسة أو دون خمسة زاد ابن وهب قال مالك وإنما تباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك ويخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشركة ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحد حتى يقبضه المبتاع وقال مالك ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها ____________________
مسند أبي عوانة · Hadith 5050
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
