5049 حدثنا أبو داود قثنا هناد ثنا عبدة عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها - * 32 باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر - *
مسند أبي عوانة · Hadith 5049
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
