مسند أبي عوانة #4744
4744 حدثنا موسى بن إسحاق القواس قثنا عبد الله بن نمير قثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شركا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه يقوم قيمة عدل وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق )
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← موسى بن إسحاق القواس قثنا عبد الله بن نمير قثنا عبيد الله بن عمر
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب العتق والولاء · Hadith 4744
