4753 حدثنا أبو داود الحراني قثنا مسلم قال أنبا جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شقيصا في مملوك فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه إن كان له ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل فيدفع إلى أصحابه حصتهم ويخلي سبيل المعتق )
مسند أبي عوانة · Hadith 4753
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
