4744 حدثنا موسى بن إسحاق القواس قثنا عبد الله بن نمير قثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شركا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه يقوم قيمة عدل وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق )
مسند أبي عوانة · Hadith 4744
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
