Tuesday, Safar 28, 1448 AH · Aug 11, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5681

5371 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة وهشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الواهب ليس له أن يرجع فيما وهب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جعل الرجوع في الهبة كالرجوع في القيئ وكان رجوع الرجل في قيئه حراما عليه كان كذلك رجوعه في هبته وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمة على حالها لم تستهلك ولم يزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من الواهب وبعد أن يكون لم يثبته أي لم يعطه منها ثوابا فإن كان أثابه منها ثوابا وقبل ذلك الثواب منه أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع فيها فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب له ولكنها امرأة وهبت لزوجها أو زوج وهب لأمرأته فهما في ذلك كذي الرحم المحرم وليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل العائد في هبته ولم يبين لنا من العائد في قيئه فقد يجوز أن يكون أراد الرجل العائد في قيئه فيكون قد جعل العائد في هبته كالعائذ فيما هو حرام عليه فثبت بذلك ما قال أهل المقالة الأولى وقد يجوز أن يكون أراد الكلب العائد في قيئه والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل فيكون العائد في قيئه عائدا في قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة فنظرنا في ذلك هل نجد في الآثار ما يدلنا على مراد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الأول ما هو

بْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَۃُ، وَھِشَامٌ ← أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5681

شرح معنی الآثار الطحاوي #5682

5372 - فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه

بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← يحيى بن عبد الحميد ← فإذا فهد بن سليمان قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5682

شرح معنی الآثار الطحاوي #5683

5373 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلي بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه فدل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أراد بما قد ذكرنا في الحديث الأول تنزيه أمته عن أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم وقد روي هذا الكلام أيضا الذي رويناه عن بن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم

بْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، ← وُهَيْبٌ، ← مُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5683

شرح معنی الآثار الطحاوي #5684

5374 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم ح

الْحَسَنُ، ← عَوْفٌ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5684

شرح معنی الآثار الطحاوي #5685

وحدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل هذا الكلام في معنى غير هذا المعنى

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، ← عَوْفٌ، ← رَوْحٌ، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5685

شرح معنی الآثار الطحاوي #5686

5375 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأستأمره في ذلك فقال له رسول لله صلى الله عليه و سلم لا تعد في صدقتك فلذلك كان بن عمر لا يرى أن يبتاع مالا جعله صدقة

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← بن شِهَابٍ ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ، ← نصر بن مرزوق وابن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5686

شرح معنی الآثار الطحاوي #5687

5376 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص هو ضد الغلاء فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه

بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5687

شرح معنی الآثار الطحاوي #5688

5377 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن زيد أسلم عن أبيه عن عمر أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق به فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أشتريه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشتره ولا شيئا من نتاجه أي مما ينتجه من الولد فمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة إبتياع الصدقة على المتصدق بها ولكن ترك ذلك أفضل له فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لأن تركه أفضل وقد

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← زيد أسلم ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5688

شرح معنی الآثار الطحاوي #5689

5378 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده فقال قائل فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير ولده قيل له ما دل ذلك على شيء مما ذكرت فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل لتغليظه إياه لكراهية أن يكون لأحد من أمته مثل السوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحل الصدقة لذي مرة سوي فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم على الأغنياء ولكنها على معنى لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إنما هو علي أنه لا يحل له ذلك كما تحل له الأشياء التي قد أحلها الله عز و جل لعباده ولم يجعل لمن فعلها مثلا كالمثل الذي جعله رسول الله صلى الله عليه و سلم للعائد في هبته وقد دخل في ذلك العود فيها بالرجوع والابتياع وغيره ثم استثنى منذلك ما وهب الوالد لولده فذلك عندنا والله أعلم على إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت حاجته إلى ذلك وفقره إليه لأن ما يجب للولد من ذلك ليس بفعل يفعله فيكون ذلك رجوعا منه يكون مثله فيه كمثل الكلب المتراجع في قيئه ولكنه شيء أوجبه الله عز و جل له لفقره فلم يضيق ذلك عليه كما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا في غير هذا الحديث

بن عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← يزيد بن ذريع ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ← بن أبي عمران ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5689

شرح معنی الآثار الطحاوي #5690

5379 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك قال أبو جعفر أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أباح للمتصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إبتياع صدقته فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل الله كراهة الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه فكذلك وجوب النفقة للأب من مال الابن لحاجته وفقره وجبت له بإيجاب الله تعالى إياها له فأباح له النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ارتجاع هبته وإنفاقها على نفسه وجعل ذلك كما رجع إليه بالميراث لا كما رجع إليه بالابتياع والارتجاع فإن قال قائل فقد خص النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث الوالد الواهب دون سائر الواهبين أفيكون حكم الولد فيما وهب لأبيه خلاف حكم الوالد فيما وهب لولده قيل له بل حكمهما في هذا سواء فذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدهما على المعنى الذي ذكرنا يجزئ من ذكره إياهما ومن ذكر غيرهما ممن حكمه في هذا مثل حكمهما وقد قال الله عز و جل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فحرم هؤلاء جميعا بالأنساب ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يذكر في التحريم بالرضاعة غير هاتين فكان ذكره ذلك دليلا على أن سائر من حرم بالنسب في حكم الرضاع سواء وأغناه ذكر هاتين بالتحريم بالرضاع عن ذكر من سواهما في ذلك إذ كان قد جمع بينهن جميعا في التحريم بالأنساب فجعل حكمهن حكما واحدا فدل تحريمه بعضهن أيضا بالرضاع أن حكمهن في ذلك حكم واحد فكذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قال لا يحل لأحد أن يرجع في هبته فعم بذلك الناس جميعا ثم قال إلا الوالد لولده على المعنى الذي ذكرنا دل ذلك على أن من سوى الوالد من الواهبين في رجوع الهبات إليهم يرد الله عز و جل إياها كذلك وأغناه ذكر بعضهم عن ذكر سائرهم فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على أن للواهب أن يرجع في هبته بنقضه إياها حتى يأخذها من الموهوب له ويردها إلى ملكه المتقدم الذي أخرجها منه بالهبة فنظرنا هل نجد فيما روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← عبد الكريم بن مالك ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5690

شرح معنی الآثار الطحاوي #5691

5380 - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا حنظلة عن سالم قال سمعت بن عمر يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← بن عُمَرَ ← سَالِمٍ ← حَنْظَلَةَ، ← مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← فإذا إبراهيم بن مرزوق قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5691

شرح معنی الآثار الطحاوي #5692

5381 - وإذا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها فهذا عمر رضي الله عنه قد فرق بين الهبات والصدقات فجعل الصدقات لا يرجع فيها وجعل الهبات على ضربين فضرب منها صلة الأرحام فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع فيها وضرب منها خلاف ذلك فجعل للواهب أن يرجع فيه ما لم يرض منه

بن وَهْبٍ ← وإذا يونس قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5692

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter