5377 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن زيد أسلم عن أبيه عن عمر أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق به فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أشتريه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشتره ولا شيئا من نتاجه أي مما ينتجه من الولد فمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة إبتياع الصدقة على المتصدق بها ولكن ترك ذلك أفضل له فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لأن تركه أفضل وقد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5688
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
