Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5664

5354 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمر بن عون الواسطي قال ثنا هشيم عن ليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الله قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أفضل بعضها عن بعض ثم بعها كيف شئت

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ← حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← هُشَيْمٌ، ← عمر بن عون الواسطي ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5664

شرح معنی الآثار الطحاوي #5665

5355 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري عن خالد بن أبي عمران عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز بإثني عشر دينارا ففصلتها فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع حتى تفصله

فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أسد ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5665

شرح معنی الآثار الطحاوي #5666

5356 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة قال أتى النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب إبتاعها رجل بسبع أو بتسع فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال لا حتى تميز ما بينهما فقال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما فرده قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب لأن ذلك الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز وعلي الذهب فيكون كل واحد منهما مبيعا بما أصابه من الثمن كالعرضين يباعان بذهب فكل واحد منهما مبيع بما أصاب قيمته من ذلك الذهب قالوا فلما كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة إنما يصيبه بالخرز والظن وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلا بمثل لم يجز البيع إلا أن يعلم أن ثمن الذهب الذي في القلادة مثل وزنه من الذهب الذي أشتريت به القلادة ولا يعلم بقسمة الثمن إنما يعلم بأن يكون على حدة بعد الوقوف على وزنه وذلك غير موقوف عليه إلا بعد أن يفصل من القلادة قالوا فلا يجوز بيع هذه القلادة بالذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها لما قد ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولما احتججنا به من النظر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كانت هذه القلادة لا يعلم مقدار ذهبها أهو مثل وزن جميع الثمن أو أقل من ذلك أو أكثر إلا بأن تفصل القلادة فيوزن ذلك الذهب الذي فيها فيوقف على زنته لم يجز بيعها بذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها فيعلم أنه أقل من ذلك الثمن وإن كانت القلادة يحيط العلم بوزن ما فيها من الذهب ويعلم أنه أقل من الذهب الذي بيعت به أولا يحيط العلم بوزنه إلا أنه يعلم في الحقيقة أقل من الثمن الذي بيعت به القلادة وهو ذهب فالبيع جائز وذلك أنه يكون ذهبها يمثل وزنه من الذهب الثمن ويكون ما فيها من الخرز بما بقى من الثمن ولا يحتاج إليه في العروض المبيعة بالثمن الواحد والدليل على ذلك أنا رأينا الذهب لا يجوز أن يباع بذهب مثلا بمثل ورأيناهم لا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخر بيعا صفقة واحدة بدينارين متساويين في الجودة أو بذهب غير مضروب جيد أن البيع جائز فلو كان ذلك مردود إلى حكم القيمة كما ترد العروض من غير الذهب والفضة إذا بيعت بثمن واحد إذا لفسد البيع لأن الدينار الردي يصيبه أقل من وزنه إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدينار الآخر فلما أجمع على صحة ذلك البيع وكانت السنة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الذهب تبره وعينه سواء ثبت بذلك أن حكم الذهب في البيع إذا كان يذهب على غير القسمة على القيم وأنه مخصوص في ذلك بحكم دون حكم سائر العروض المبيعة صفقة واحدة وإنما يصيبه من الثمن وزنه لا ما يصيب قيمته فهذا هو ما يشهد لهذا القول من النظر وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا فرواه قوم على ما ذكرنا في أول هذا الباب ورواه آخرون على غير ذلك

فَضَالَةَ، ← حنش ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5666

شرح معنی الآثار الطحاوي #5667

5357 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الذهب بالذهب وزنا بوزن

أَبُو هَانِئٍ ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5667

شرح معنی الآثار الطحاوي #5668

5358 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا حميد بن هانئ عن فضالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله غير أنه لم يقل بخيبر

فَضَالَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ← بن لهيعة ← أسد ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5668

شرح معنی الآثار الطحاوي #5669

5359 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا المقرئ قال ثنا حيوة عن أبي هانئ فذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول في هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزع الذهب فجعله على حدة ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم فصل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تباع حتى تفصل وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضا

أَبِي هَانِئٍ ← حَيْوَةُ، ← الْمُقْرِئُ، ← بكر بن إدريس

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5669

شرح معنی الآثار الطحاوي #5670

5360 - فحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا خالد بن أبي عمران قال حدثني حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان في البحر مع فضالة بن عبيد الأنصاري قال حنش فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت وزبرجد فأتيت فضالة بن عبيد فذكرت له ذلك فقال لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بخيبر فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل ففي هذا الحديث غير ما تقدمه من الأحاديث وذلك أن ما حكى فضالة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو التبر بالذهب مثلا بمثل ولم يذكر فساد البيع في القلادة المبيعة بذلك إذ كان فيها ذهب وغيره فهذا خلاف الأحاديث الأول وقد رواه آخرون أيضا على غير ذلك

حنش بن عبد الله الصنعاني ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← بن لهيعة ← أسد ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5670

شرح معنی الآثار الطحاوي #5671

5361 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال انزع ذهبها وأجعله في الكفة واجعل ذهبا في الكفة الأخرى ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل فهذا خلاف لما تقدمه من الأحاديث لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم والذي ذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن فهذا مالا اختلاف فيه والأمر بالتفصيل من قول فضالة رضي الله عنه فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أنه لا يجوز عنده البيع فيها في الذهب حتى تفصل وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك قلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد أن يفصل منها فقد اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على قسم الثمن على القيم ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقي من الثمن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5671

شرح معنی الآثار الطحاوي #5672

5362 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم الجيشاني قال اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار فقام عبادة بن الصامت حين طلع معاوية المنير أو حين صلى الظهر فقال ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله ألا إنه في النار إلى حلقه فقد يجوز أن يكون تلك القلادة كان فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به فكان من عبادة ما كان لذلك ويجوز أن يكون بيعت بنسيئة فإنه قد روى عن معاوية أنه لم يكن يرى بذلك بأسا وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله عبادة رضي الله عنه أنكر على معاوية في ذلك ما أنكر ما

أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ ← بن لهيعة ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5672

شرح معنی الآثار الطحاوي #5673

5363 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها فقام عبادة فقال والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء يدا بيد عينا بعين

أَبِي الْأَشْعَثِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5673

شرح معنی الآثار الطحاوي #5674

5364 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو أزداد فقد أربى قال أبو جعفر فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة رضي الله عنه على معاوية وهو بيع الذهب بالذهب إلى أجل لا غير ذلك وأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة وقد

أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5674

شرح معنی الآثار الطحاوي #5675

5365 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال اشتر السيف المحلي بالفضة فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة وقد روى في مثل ذلك أيضا عن جماعة من التابعين اختلاف

بْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← اِسْرَائِیْلُ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5675

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter