5359 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا المقرئ قال ثنا حيوة عن أبي هانئ فذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول في هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزع الذهب فجعله على حدة ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم فصل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تباع حتى تفصل وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضا
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5669
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
