Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5671

5361 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال انزع ذهبها وأجعله في الكفة واجعل ذهبا في الكفة الأخرى ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل فهذا خلاف لما تقدمه من الأحاديث لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم والذي ذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن فهذا مالا اختلاف فيه والأمر بالتفصيل من قول فضالة رضي الله عنه فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أنه لا يجوز عنده البيع فيها في الذهب حتى تفصل وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك قلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد أن يفصل منها فقد اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على قسم الثمن على القيم ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقي من الثمن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5671

شرح معنی الآثار الطحاوي #5672

5362 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم الجيشاني قال اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار فقام عبادة بن الصامت حين طلع معاوية المنير أو حين صلى الظهر فقال ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله ألا إنه في النار إلى حلقه فقد يجوز أن يكون تلك القلادة كان فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به فكان من عبادة ما كان لذلك ويجوز أن يكون بيعت بنسيئة فإنه قد روى عن معاوية أنه لم يكن يرى بذلك بأسا وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله عبادة رضي الله عنه أنكر على معاوية في ذلك ما أنكر ما

أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ ← بن لهيعة ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5672

شرح معنی الآثار الطحاوي #5673

5363 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها فقام عبادة فقال والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء يدا بيد عينا بعين

أَبِي الْأَشْعَثِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5673

شرح معنی الآثار الطحاوي #5674

5364 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو أزداد فقد أربى قال أبو جعفر فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة رضي الله عنه على معاوية وهو بيع الذهب بالذهب إلى أجل لا غير ذلك وأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة وقد

أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5674

شرح معنی الآثار الطحاوي #5675

5365 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال اشتر السيف المحلي بالفضة فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة وقد روى في مثل ذلك أيضا عن جماعة من التابعين اختلاف

بْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← اِسْرَائِیْلُ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5675

شرح معنی الآثار الطحاوي #5676

5366 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني حيوة وابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب بالذهب فقالا لا يصلح اشتراؤه بالذهب

خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5676

شرح معنی الآثار الطحاوي #5677

5367 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة وذهب

مُّجَاھِدٍ ← عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عَامِرٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5677

شرح معنی الآثار الطحاوي #5678

5368 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة والسيف بالفضل

الْحَسَنُ، ← مُبَارَكٌ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5678

شرح معنی الآثار الطحاوي #5679

5369 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك

إِبْرَاهِيمُ: ← أَبِي مَعْشَرٍ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← أَبِي يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← أَبِيهِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5679

شرح معنی الآثار الطحاوي #5680

5370 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حمائله وجفنه ونصله

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أَبِي يُوسُفَ ← مُحَمَّدٍ ← أَبِيهِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5680

Previous
45
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter