5369 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5679
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
