Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5659

5349 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن أبي صالح عن شريح عن عمر قال الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا قال أبو نعيم قال بعض أصحابنا عن سفيان الدرهم بالدرهم حسين قال لي أحمد بن صالح أمام مسجد حماد

عُمَرَ، ← شُرَيْحٍ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← حَمَّادٍ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5659

شرح معنی الآثار الطحاوي #5660

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان عمر وعبد الله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدا بيد ويقولان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ← هَارُونَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5660

شرح معنی الآثار الطحاوي #5661

5350 - حدثنا بحر بن نصر قال قرأ على شعيب حدثنا موسى بن علي عن يزيد بن أبي منصور عن أبي رافع قال مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا قلت يا أمير المؤمنين عندي أوضاح معمولة فإن شئت أخذت الورق وأخذت الأوضاح فقال عمر مثلا بمثل فقلت نعم فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى

أَبِي رَافِعٍ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ← مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ← قرأ على شعيب ← بحر بن نصر

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5661

شرح معنی الآثار الطحاوي #5662

5352 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن غياث بن رزين قال حدثني علي بن رباح وهو اللخمي قال كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد فسألته عن بيع الذهب بالذهب فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل ومما روى عن بن عباس رضي الله عنهما في رجوعه عن الصرف ما قد

علي بن رباح وهو اللخمي ← غياث بن رزين ← عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5662

شرح معنی الآثار الطحاوي #5663

5353 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي الصهباء أن بن عباس نزع عن الصرف فهذا بن عباس رضي الله عنهما وهو الذي روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إنما الربا في النسيئة وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل وأكثر من ذلك قد رجع عن قوله ذلك فإما أن يكون رجوعه لعلمه أن ما كان أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ربا القرآن وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث أسامة رضي الله عنه مما لم يثبت منه حديث أسامة من كثرة من نقله له عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك في حديث أسامة رضي الله عنه لأنه خبر واحد فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة وهذا الذي بينا في الصرف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

أَبِي الصَّهْبَاءِ، ← أَبِي نَضْرَةَ، ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← حَمَّادٍ، ← الخصيب ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5663

شرح معنی الآثار الطحاوي #5664

5354 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمر بن عون الواسطي قال ثنا هشيم عن ليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الله قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أفضل بعضها عن بعض ثم بعها كيف شئت

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ← حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← هُشَيْمٌ، ← عمر بن عون الواسطي ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5664

شرح معنی الآثار الطحاوي #5665

5355 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري عن خالد بن أبي عمران عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز بإثني عشر دينارا ففصلتها فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع حتى تفصله

فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أسد ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5665

شرح معنی الآثار الطحاوي #5666

5356 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة قال أتى النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب إبتاعها رجل بسبع أو بتسع فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال لا حتى تميز ما بينهما فقال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما فرده قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب لأن ذلك الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز وعلي الذهب فيكون كل واحد منهما مبيعا بما أصابه من الثمن كالعرضين يباعان بذهب فكل واحد منهما مبيع بما أصاب قيمته من ذلك الذهب قالوا فلما كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة إنما يصيبه بالخرز والظن وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلا بمثل لم يجز البيع إلا أن يعلم أن ثمن الذهب الذي في القلادة مثل وزنه من الذهب الذي أشتريت به القلادة ولا يعلم بقسمة الثمن إنما يعلم بأن يكون على حدة بعد الوقوف على وزنه وذلك غير موقوف عليه إلا بعد أن يفصل من القلادة قالوا فلا يجوز بيع هذه القلادة بالذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها لما قد ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولما احتججنا به من النظر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كانت هذه القلادة لا يعلم مقدار ذهبها أهو مثل وزن جميع الثمن أو أقل من ذلك أو أكثر إلا بأن تفصل القلادة فيوزن ذلك الذهب الذي فيها فيوقف على زنته لم يجز بيعها بذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها فيعلم أنه أقل من ذلك الثمن وإن كانت القلادة يحيط العلم بوزن ما فيها من الذهب ويعلم أنه أقل من الذهب الذي بيعت به أولا يحيط العلم بوزنه إلا أنه يعلم في الحقيقة أقل من الثمن الذي بيعت به القلادة وهو ذهب فالبيع جائز وذلك أنه يكون ذهبها يمثل وزنه من الذهب الثمن ويكون ما فيها من الخرز بما بقى من الثمن ولا يحتاج إليه في العروض المبيعة بالثمن الواحد والدليل على ذلك أنا رأينا الذهب لا يجوز أن يباع بذهب مثلا بمثل ورأيناهم لا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخر بيعا صفقة واحدة بدينارين متساويين في الجودة أو بذهب غير مضروب جيد أن البيع جائز فلو كان ذلك مردود إلى حكم القيمة كما ترد العروض من غير الذهب والفضة إذا بيعت بثمن واحد إذا لفسد البيع لأن الدينار الردي يصيبه أقل من وزنه إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدينار الآخر فلما أجمع على صحة ذلك البيع وكانت السنة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الذهب تبره وعينه سواء ثبت بذلك أن حكم الذهب في البيع إذا كان يذهب على غير القسمة على القيم وأنه مخصوص في ذلك بحكم دون حكم سائر العروض المبيعة صفقة واحدة وإنما يصيبه من الثمن وزنه لا ما يصيب قيمته فهذا هو ما يشهد لهذا القول من النظر وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا فرواه قوم على ما ذكرنا في أول هذا الباب ورواه آخرون على غير ذلك

فَضَالَةَ، ← حنش ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5666

شرح معنی الآثار الطحاوي #5667

5357 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الذهب بالذهب وزنا بوزن

أَبُو هَانِئٍ ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5667

شرح معنی الآثار الطحاوي #5668

5358 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا حميد بن هانئ عن فضالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله غير أنه لم يقل بخيبر

فَضَالَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ← بن لهيعة ← أسد ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5668

شرح معنی الآثار الطحاوي #5669

5359 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا المقرئ قال ثنا حيوة عن أبي هانئ فذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول في هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزع الذهب فجعله على حدة ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم فصل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تباع حتى تفصل وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضا

أَبِي هَانِئٍ ← حَيْوَةُ، ← الْمُقْرِئُ، ← بكر بن إدريس

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5669

شرح معنی الآثار الطحاوي #5670

5360 - فحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا خالد بن أبي عمران قال حدثني حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان في البحر مع فضالة بن عبيد الأنصاري قال حنش فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت وزبرجد فأتيت فضالة بن عبيد فذكرت له ذلك فقال لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بخيبر فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل ففي هذا الحديث غير ما تقدمه من الأحاديث وذلك أن ما حكى فضالة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو التبر بالذهب مثلا بمثل ولم يذكر فساد البيع في القلادة المبيعة بذلك إذ كان فيها ذهب وغيره فهذا خلاف الأحاديث الأول وقد رواه آخرون أيضا على غير ذلك

حنش بن عبد الله الصنعاني ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← بن لهيعة ← أسد ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 14 كتاب الصرف ) · Hadith 5670

Previous
34
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter