Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5489

5189 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا حسين بن حفص قال ثنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة قال والمحاقلة الشرط في الزرع والمزابنة التمر بالتمر في النخل فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي عن بيع الكيل من الثمر بالثمر في رؤوس النخل فإن حمل تأويل العرايا على ما ذهب إليه أبو حنيفة كان النهي على عمومه ولم يبطل منه شيء وإن حمل على ما ذهب إليه مالك خرج منه ما تأول هو العرية عليه فلا ينبغي أن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله أو بدلالة أخرى متفق عليها وقد روى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع في النهي عن بيع الرطب بالتمر فإن حملنا معنى العرية على ما قال مالك ضاد ما روى فيها ما روى في النهي عن بيع الرطب بالتمر وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة اتفقت معانيها ولم تتضاد والأولى بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها صرفها إلى ما ليس فيه تضاد ولا معارضة لسنة بسنة فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه والله ولي التوفيق وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا أنه قال خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ← سَعْدِ بْنِ إبراهيم ← سُفْيَانَ، ← حُسَیْنُ بْنُ حَفْصٍ ← أبو بكرة بكار بن قتيبة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5489

شرح معنی الآثار الطحاوي #5490

5190 - حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك فدل ذلك أن العرية إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قوما في حياتهم كما يملكون الوصايا بعد وفاتهم وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة رحمه الله لا كما قال مخالفه

مَكْحُولٍ الشَّامِيِّ ← قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← أَبُو عُمَرَ، ← بذلك أبو بكرة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5490

شرح معنی الآثار الطحاوي #5491

5191 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى البائع والمبتاع عن المزابنة قال وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه و سلم الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة والله أعلم

بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5491

شرح معنی الآثار الطحاوي #5492

5192 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، ← حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5492

شرح معنی الآثار الطحاوي #5493

5193 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5493

شرح معنی الآثار الطحاوي #5494

5194 - حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجائحة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فيصيبها في يده جائحة فيذهب بثلثها فصاعدا قالوا فذلك يبطل ثمنها عن المشتري قالوا وما أصابها فأذهب بشيء منه دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري ولم يبطل عنه من ثمنه شيء قليل ولا كثير قالوا وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا ما قد

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، ← حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، ← سُفْيَانَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5494

شرح معنی الآثار الطحاوي #5495

5195 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته حائجة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق

بن جُرَيْجٍ ← بن وَهْبٍ ← يونس، ← فذكروا ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5495

شرح معنی الآثار الطحاوي #5496

5196 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج فذكر بإسناده مثله قالوا قد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرناه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما ذهب من ذلك من شيء قل أو كثر بعد أن يقبضه المشتري ذهب من مال المشتري وما ذهب في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل ثمنه عن المشتري وقالوا ما هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم التي ذكرتموها فمقبول صحيح على ما جاء ولسنا ندفع من ذلك شيئا لصحة مخرجه ولكنا نخالف التأويل الذي تأولها عليه أهل المقالة الأولى ونقول إن معنى الجوائح المذكورة فيها هي الجوائح التي يصاب الناس بها ويجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين فيوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم لأن في ذلك صلاحا للمسلمين وتقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما في الأشياء المبيعات فلا فهذا تأويل حديث جابر الذي في أول هذا الباب وأما حديث جابر الثاني فمعناه غير هذا المعنى وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه القبض فذلك عندنا على البياعات التي تصاب في أيدي بائعيها قبل قبض المشتري لها فلا يحل للباعة أخذ أثمانها لأنهم يأخذونها بغير حق فهذا تأويل هذا الحديث عندهم فأما ما قبضه المشترون وصار في أيديهم فذلك كسائر البيعات التي يقبضها المشترون لها فيحدث بها الآفات في أيديهم فكما كان غير الثمار يذهب من أموال المشترين لها لا من أموال باعتها فكذلك الثمار فهذا هو النظر وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث لأنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد

بن جُرَيْجٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5496

شرح معنی الآثار الطحاوي #5497

5197 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ح

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← بن وَهْبٍ ← يونس، ← ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5497

شرح معنی الآثار الطحاوي #5498

وحدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن يوسف ح

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5498

شرح معنی الآثار الطحاوي #5499

وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث

شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5499

شرح معنی الآثار الطحاوي #5500

ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال ثنا الليث قالوا جميعا عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل من ثمار ابتاعها فكثر دينه [ ص 36 ] فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يرده على الباعة بالثمن إن كانوا قد قبضوا ذلك منه ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون مطالبة عنه شيئا من الثمن الذي عليه للبائع فإن قال قائل إن الثمار لا تشبه سائر البياعات لأنها معلقة في رؤوس النخل لا يصل إليها يد من إبتاعها إلا بقطعه إياها وسائر الأشياء ليست كذلك فما يكون مقبوضا بغير قطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال المشتري وما كان لا يقبض إلا بقطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال البائع قيل له هذا الكلام فاسد من وجهين أما أحدهما فإن رأينا هذه الثمار إذا بيعت في رؤوس النخل فذهبت بكمالها أو ذهب منها شيء في أيدي باعتها ذهب ذلك من أموالهم دون أموال المشترين فكان ذهاب قليلها وكثيرها في ذلك سواء لأنهم لم يقبضوها فإذا قبضوها فذهب منها ما دون الثلث فقد أجمع أنه ذاهب من مال المشتري لأنه ذهب بعد قبضه إياه فلما أستوى ذهاب قليله وكثيره في يد البائع فكان قليله إذا ذهب في يد المشتري ذهب من ماله كان ذهاب كثيره كذلك وكان المشتري لتخلية البائع بينه وبين ثمر النخل قابضا له وإن لم يقطعه فهذا وجه ووجه آخر أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن بيع الطعام حتى يقبض وأجمع المسلمون على ذلك وكانت الثمار في ذلك داخلة باتفاقهم وأجمعوا أن المشتري لها لو باعها في يد بائعها كان بيعه باطلا ولو باعها بعد أن خلى البائع بينه وبينها ولم يقطعها كان بيعه جائزا فصار قابضا لها بتخلية البائع بينه وبينها قبل قطعه إياها فثبت بذلك أن قبض المشتري المعلقة في رؤوس النخل هو بتخلية البائع بينه وبينها وإمكانه إياه منها فإذا فعل ذلك به فقد صارت في يده وضمانه وبرئ منها البائع فما حدث فيها من جائحة أتت عليها كلها أو على بعضها فهي ذاهبة من مال المشتري لا من مال البائع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، ← جَمِيعًا؛ ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5500

Previous
111213
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter