Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي chevron_right( 13 كتاب البيوع ) chevron_rightHadith #5500 chevron_right


ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال ثنا الليث قالوا جميعا عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل من ثمار ابتاعها فكثر دينه [ ص 36 ] فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يرده على الباعة بالثمن إن كانوا قد قبضوا ذلك منه ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون مطالبة عنه شيئا من الثمن الذي عليه للبائع فإن قال قائل إن الثمار لا تشبه سائر البياعات لأنها معلقة في رؤوس النخل لا يصل إليها يد من إبتاعها إلا بقطعه إياها وسائر الأشياء ليست كذلك فما يكون مقبوضا بغير قطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال المشتري وما كان لا يقبض إلا بقطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال البائع قيل له هذا الكلام فاسد من وجهين أما أحدهما فإن رأينا هذه الثمار إذا بيعت في رؤوس النخل فذهبت بكمالها أو ذهب منها شيء في أيدي باعتها ذهب ذلك من أموالهم دون أموال المشترين فكان ذهاب قليلها وكثيرها في ذلك سواء لأنهم لم يقبضوها فإذا قبضوها فذهب منها ما دون الثلث فقد أجمع أنه ذاهب من مال المشتري لأنه ذهب بعد قبضه إياه فلما أستوى ذهاب قليله وكثيره في يد البائع فكان قليله إذا ذهب في يد المشتري ذهب من ماله كان ذهاب كثيره كذلك وكان المشتري لتخلية البائع بينه وبين ثمر النخل قابضا له وإن لم يقطعه فهذا وجه ووجه آخر أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن بيع الطعام حتى يقبض وأجمع المسلمون على ذلك وكانت الثمار في ذلك داخلة باتفاقهم وأجمعوا أن المشتري لها لو باعها في يد بائعها كان بيعه باطلا ولو باعها بعد أن خلى البائع بينه وبينها ولم يقطعها كان بيعه جائزا فصار قابضا لها بتخلية البائع بينه وبينها قبل قطعه إياها فثبت بذلك أن قبض المشتري المعلقة في رؤوس النخل هو بتخلية البائع بينه وبينها وإمكانه إياه منها فإذا فعل ذلك به فقد صارت في يده وضمانه وبرئ منها البائع فما حدث فيها من جائحة أتت عليها كلها أو على بعضها فهي ذاهبة من مال المشتري لا من مال البائع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5500

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
  • عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
  • بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ،
  • جَمِيعًا؛
  • اللَّيْثُ
  • يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ،
  • اَبُوْ اُمَیَّۃَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books