Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5142

4865 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه و سلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ثلاث سنين

بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← بْنِ إِسْحَاقَ ← الوهبي ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5142

شرح معنی الآثار الطحاوي #5143

4866 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال رد النبي صلى الله عليه و سلم على عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من سنة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب وجاءتنا مسلمة ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة فهي امرأته على حالها وإن لم يدركها حتى تخرج من العدة فلا سبيل له عليها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا وخروجها عندهم من دار الحرب يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها ويبينها منه واحتجوا في ذلك بما

أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الزُّهْرِيِّ، ← بْنِ إِسْحَاقَ ← الوهبي ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5143

شرح معنی الآثار الطحاوي #5144

4867 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا حفص يعني بن غياث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْحَجَّاجِ، ← حفص يعني بن غياث ← يحيى الحماني ← فهد ← بِمَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5144

شرح معنی الآثار الطحاوي #5145

4868 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى قال ثنا حفص عن داود عن الشعبي مثله قالوا ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث بن عباس رضي الله عنهما وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى وكان من الحجة لهم في ذلك على من ذهب إلى القول الأول أن بن عباس رضي الله عنهما إنما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ردها على أبي العاص على النكاح الأول فليس في ذلك دليل أنه ردها إليه لأنها في العدة ولا كيف كان الحكم يومئذ في المشركة تسلم وزوجها مشرك أيبينها ذلك منه أو تكون زوجة له على حالها وإنما يكون حديث بن عباس حجة لأهل المقالة الأولى لو كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ردها على أبي العاص لأنه أدركها وهي في العدة فأما إذا لم يتبين لنا العلة التي لها ردها عليه فقد يجوز أن يكون هي العدة وقد يجوز أن تكون لأن الإسلام لم يكن حينئذ يبينها منه ولا يزيلها عن حكمها المتقدم

الشَّعْبِيِّ ← دَاوُدَ ← حَفْصٌ، ← يَحْيَى ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5145

شرح معنی الآثار الطحاوي #5146

ولقد حدثنا أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد قال حدثني أبو توبة الربيع بن نافع قال قلت لمحمد بن الحسن من أين جاء اختلافهم في زينب فقال بعضهم ردها رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي العاص على النكاح الأول وقال بعضهم ردها بنكاح جديد أترى كل واحد منهم سمع من النبي صلى الله عليه و سلم ما قال فقال محمد بن الحسن لم يجئ اختلافهم من هذا الوجه وإنما جاء اختلافهم أن الله إنما حرم أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة بعد ما كان ذلك جائزا حلالا فعلم ذلك عبد الله بن عمرو ثم رأى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد رد زينب على أبي العاص بعد ما كان علم حرمتها عليه بتحريم الله المؤمنات على الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال ردها عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بنكاح جديد ولم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بتحريم الله عز و جل المؤمنات على الكفار حتى علم برد النبي صلى الله عليه و سلم زينب على أبي العاص فقال ردها عليه بالنكاح الأول لأنه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما قال محمد رحمه الله فمن ههنا جاء اختلافهم لا من اختلاف سمعوه من النبي صلى الله عليه و سلم في ذكره ما رد زينب به على أبي العاص أنه النكاح الأول أو النكاح الجديد قال أبو جعفر وقد أحسن محمد في هذا وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو والدليل على ذلك أن بن عباس رضي الله عنهما قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر ما قد

أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ← أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد ← وَلَقَدْ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5146

شرح معنی الآثار الطحاوي #5147

4869 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي قال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ← ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5147

شرح معنی الآثار الطحاوي #5148

4870 - وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا قيس بن الربيع عن عبد الكريم الجوزي عن عكرمة عن بن عباس مثله غير أنه لم يقل الإسلام يعلو ولا يعلى أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها نصراني أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا مسلمة ينتظر بها إلحاق زوجها بها مسلما فيما بينه وبين خروجها من العدة هذا محال لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام وتركها زوجها المشرك في دار الحرب أن يبينها فثبت بهذا من قول بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى العصمة منقطعة بإسلام المرأة لا لخروجها من العدة وإذا ثبت ذلك من قوله إستحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فإنا رأينا المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فقد صارت إلى حال لا يجوز أن يستأنف نكاحه عليها لأنها مسلمة وهو كافر فأردنا أن ننظر إلى ما يطرأ على النكاح مما لا يجوز معه الاستقبال للنكاح كيف حكمه فرأينا الله عز و جل قد حرم الأخوات من الرضاعة وكان من تزوج أمرأة صغيرة لا رضاع بينه وبينها فأرضعتها أمه حرمت عليه بذلك وانفسخ النكاح فكان الرضاع الطارئ على النكاح في حكم الرضاع المتقدم للنكاح في أشباه لذلك يطول الكتاب بذكرها وكانت ثمة أشياء يختلف فيها الحكم إذا كانت متقدمة للنكاح أو طرأت على النكاح من ذلك أن الله عز و جل حرم نكاح المرأة في عدتها من زوجها وأجمع المسلمون أن العدة من الجماع في النكاح الفاسد يمنع من النكاح كما يمنع إذا كانت بسبب نكاح صحيح وكانت المرأة لو وطئت بشبهة ولها زوج فوجبت عليها بذلك عدة لم تبن بذلك من زوجها ولم يجعل هذه العدة كالعدة المتقدمة للنكاح ففرق في هذا بين حكم المستقبل والمستدبر فأردنا أن ننظر في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر هل تبين منه بذلك ويكون حكم مستقبل ذلك ومستدبره سواء كما كان ذلك في الرضاع الذي ذكرنا أو لا تبين منه بإسلامها فلا يكون حكم إسلامها الحادث كهو إذا كان قبل النكاح كالعدة التي ذكرنا التي فرق بين حكم المستقبل فيها وحكم المستدبر فنظرنا في ذلك فوجدنا العدة الطارئة على النكاح لا يجب فيها فرقة في حال وجوبها ولا بعد ذلك وكان الرضاع الذي ذكرنا يجب به الفرقة في حال كونه ولا ينتظر بها شيء بعده وكان الإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن فرقة تجب به فقال قوم تجب في وقت إسلام المرأة وهو قول بن عباس رضي الله عنهما وقال آخرون لا تجب الفرقة حتى تعرض على الزوج الإسلام فيأباه فيفرق بينه وبين المرأة أو تختاره فتكون امرأته على حالها وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال آخرون هي امرأته ما لم يخرجها من أرض الهجرة وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنأتي بأسانيد هذه الروايات في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فلما ثبت أن إسلام الزوجة الطارئ على النكاح يوجب الفرقة بين المرأة وبين زوجها في حال ما ثبت أن حكم ذلك بحكم الرضاع أشبه منه بحكم العدة فلما كان الرضاع تجب به الفرقة ساعة يكون ولا ينتظر به خروج المرأة من عدتها كان كذلك الإسلام فهذا وجه النظر في هذا الباب ان المرأة تبين من زوجها بإسلامها في دار الإسلام كانت أو في دار الحرب وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يخالفون هذا ويقولون في الحربية إذا أسلمت في دار الحرب وزوجها كافر إنها امرأته ما لم تحض ثلاث حيض أو تخرج إلى دار الإسلام فأي ذلك كانت بانت به من زوجها وقالوا كان النظر في هذا أن تبين من زوجها بإسلامها ساعة أسلمت وقالوا إذا أسلمت وزوجها في دار الإسلام فهي امرأته على حالها حتى يعرض القاضي على زوجها الإسلام فيسلم فتبقي تحته أو يأبى فيفرق بينهما وقالوا كان النظر في ذلك أن تبين منه بإسلامها ساعة أسلمت ولكنا قلدنا ما روي عن عمر رضي الله عنه فذكروا ما

شرح معنی الآثار الطحاوي #5149

4871 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس قال كان رجل منا من بني تغلب نصراني تحته امرأة نصرانية فأسلمت فرفعت إلى عمر فقال له أسلمت وإلا فرقت بينكما فقال له لم أدع هذا إلا إستحياء من العرب أن يقولوا إنه اسلم على بضع أمرأة قال ففرق عمر بينهما

دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ← السَّفَّاحِ، ← أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ← اَبُوْ مُعَاوِیَۃَ الضَّرِیْرُ ← أبو بشر الرقي ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5149

شرح معنی الآثار الطحاوي #5150

4872 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو يوسف قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن كردوس بن داود التغلبي عن عمر نحوه فقلدوا ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلا إن أسلم فيه وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بدلا من العرض الذي كانوا يعرضونه عليه لو كان في دار الإسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام فينقطع الأجل بذلك وتجب به البينونة ونحن في هذا على ما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالإسلام ساعة يكون من المرأة وأما ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك فما

عُمَرَ، ← كردوس بن داود التغلبي ← السَّفَّاحِ، ← أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ← أبو يوسف ← هِلَالُ بْنُ يَحْيَى، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5150

شرح معنی الآثار الطحاوي #5151

4873 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا قال هو أحق بنكاحها ما كانت في دار هجرتها وقد روي عن الزهري وقتادة في رد رسول الله صلى الله عليه و سلم زينب على أبي العاص أن ذلك منسوخ واختلفا فيما نسخه

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← فما

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5151

شرح معنی الآثار الطحاوي #5152

4874 - حدثنا عبيد الله بن محمد بن المؤدب قال ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري أن أبا العاص بن ربيعة أخذ اسيرا يوم بدر فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فرد عليه ابنته قال الزهري وكان هذا قبل أن ينزل الفرائض يعني ابنة النبي صلى الله عليه و سلم وردها على زوجها

الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← عبيد الله بن محمد بن المؤدب

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5152

شرح معنی الآثار الطحاوي #5153

4875 - وحدثنا عبيد الله قال ثنا علي قال ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد على أبي العاص ابنته قال قتادة كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة

قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← عَلِيٍّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5153

Previous
1
Next

بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عبد الكريم الجوزي ← قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ← أَبُو دَاوُدَ، ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5148

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter