4868 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى قال ثنا حفص عن داود عن الشعبي مثله قالوا ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث بن عباس رضي الله عنهما وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى وكان من الحجة لهم في ذلك على من ذهب إلى القول الأول أن بن عباس رضي الله عنهما إنما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ردها على أبي العاص على النكاح الأول فليس في ذلك دليل أنه ردها إليه لأنها في العدة ولا كيف كان الحكم يومئذ في المشركة تسلم وزوجها مشرك أيبينها ذلك منه أو تكون زوجة له على حالها وإنما يكون حديث بن عباس حجة لأهل المقالة الأولى لو كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ردها على أبي العاص لأنه أدركها وهي في العدة فأما إذا لم يتبين لنا العلة التي لها ردها عليه فقد يجوز أن يكون هي العدة وقد يجوز أن تكون لأن الإسلام لم يكن حينئذ يبينها منه ولا يزيلها عن حكمها المتقدم
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5145
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
