Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5158

4880 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا مجالد قال أخبرنا أبو الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا فأردنا نفادي بهن فسألنا النبي صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله الرجل يكون له الأمة فيصيب منها فيعزل عنها مخافة أن تعلق منه فقال أفعلوا ما بدا لكم فما يقضى من أمر يكن وإن كرهتم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يفدي ما في أيدي المشركين من أسرى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء وأحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف رحمة الله عليه وكره آخرون أن يفادى بمن قد وقع ملك المسلمين عليه لأنه قد صارت له ذمة بملك المسلمين إياه فمكروه أن يرد حربيا بعد أن كان ذمة وقالوا إنما كان الفداء المذكور في هذه الآثار في وقت كان لا بأس أن يفادى فيه بمن اسلم من أهل الحرب فيردوا إلى المشركين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلما فمما بين أن ذلك كذلك أن محمد بن خزيمة

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبو الوَدَّاك جَبْرُ بْنُ نَوْف. ← مُجَالِدٍ ← هُشَيْمٌ، ← سعيد بن منصور ← صالح بن عبد الرحمن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5158

شرح معنی الآثار الطحاوي #5159

حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من بني عامر بن صعصعة فمر به النبي صلى الله عليه و سلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال على م أحتبس قال بجريرة حلفائك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فناداه فأقبل إليه فقال له الاسير إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قلتها وأنت تملك أمرك افلحت كل الفلاح ثم مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فناداه أيضا فأقبل فقال إني جائع فأطعمني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفذك حاجتك ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم فاداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5159

شرح معنی الآثار الطحاوي #5160

4881 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل أسر فأخذت العضباء منه فأتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد على م تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم آخذك بجريرة حلفائك وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورسول الله صلى الله عليه و سلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه حاجتك ثم أن الرجل فدى برجل وحبس رسول الله صلى الله عليه و سلم العضباء لرحله قال أبو جعفر فهذا الحديث مفسر قد أخبر فيه عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ وأنه ليس للإمام أن يفدى من أسر من المسلمين بمن في يديه من أسرى أهل الحرب الذين قد أسلموا وأن قول الله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار قد نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار فلما ثبت بذلك وثبت أن لا يرد إلى الكفار من جاءنا منهم بذمة وثبت أن الذمة تحرم ما حرمه الإسلام من دماء أهلها وأموالهم وأنه يجب علينا منع أهلها من نقضها والرجوع إلى دار الحرب كما يمنع المسلمون من نقض إسلامهم والخروج إلى دار الحرب على ذلك وكان من أصبناه من أهل الحرب فملكناه صار بملكنا إياه ذمة لنا ولو أعتقناه لم يعد حربيا على ذلك وكان لنا أخذه بأداء الجزية إلينا كما نأخذ بسائر ذمتنا وعلينا حفظه مما يحفظهم منه وكان حراما علينا أن نفادي بعبيدنا الكفار الذين قد ولدوا في دارنا لما قد صار لهم من الذمة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هذا الحربي إذا أسرناه فصار ذمة لنا وقع ملكنا عليه أن يحرم علينا المفاداة به ورده إلى أيدي المشركين وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5160

شرح معنی الآثار الطحاوي #5161

4882 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء من سوابق الحاج فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى إذا أتت على العضبا فأتت على ناقة ذلول فركبتها وتوجهت قبل المدينة ونذرت لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته المرأة بنذرها فقال بئس ما جزيتها أو وفيتها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن غنيمة أهل الحرب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها لأن أهل الحرب في قولهم لا يملكون أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين وقالوا قول النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة التي أخذت العضباء لا نذر لابن آدم فيما لا يملك دليل على أنها لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها على النبي صلى الله عليه و سلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم فقد ملكوه وزال عنه ملك المسلمين فإذا أوجف عليهم المسلمون فأخذوه منهم فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن جاء بعد ما قسم أخذه بالقيمة وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب وكل الناس يقول إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم يتحول به إلى دار الإسلام أنه غير محرز له وغير مالك وإن ملكه لا يقع عليه حتى يخرج به إلى دار الإسلام فإذا فعل ذلك فقد غنمه وملكه فلهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في شأن المرأة ما قال لأنها نذرت قبل أن تملكها لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه لأن نذرها ذلك كان منها قبل أن تملكها فهذا وجه هذا الحديث وليس فيه دليل على أن المشركين قد كانوا ملكوها على النبي صلى الله عليه و سلم بأخذهم إياها منه أم لا ولا على أن أهل الحرب يملكون ما أوجفوا عليه من أموال المسلمين أيضا أم لا والذي فيه الدليل على ذلك ما

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5161

شرح معنی الآثار الطحاوي #5162

4883 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له

تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5162

شرح معنی الآثار الطحاوي #5163

4884 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان الثوري عن سماك عن تميم بن طرفة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه فهذا هو الذي فيه وجه الحكم في هذا الباب كيف هو وقد روى هذا عن جماعة من المتقدمين فمما روي عنهم في ذلك ما

تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، ← سِمَاكٍ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5163

شرح معنی الآثار الطحاوي #5164

4885 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال إن أدركه قبل أن يقسم فهو له وإن جرت فيه السهام فلا شيء له

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ← رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← بن الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5164

شرح معنی الآثار الطحاوي #5165

4886 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك

رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، ← بن عَوْنٍ ← ازهر بن سعد السمان ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5165

شرح معنی الآثار الطحاوي #5166

4887 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ← بن لهيعة ← بن الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5166

شرح معنی الآثار الطحاوي #5167

4888 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن زائدة بن قدامة عن ليث عن مجاهد قال إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين فأصابه المسلمون فقد رد عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به

مُّجَاھِدٍ ← لَيْثٌ، ← زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، ← بن الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5167

شرح معنی الآثار الطحاوي #5168

4889 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا محمد بن سليمان الأسدي قال بن أبي زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى العدو وظهر المسلمون عليه فرده النبي صلى الله عليه و سلم ولم يكن قسم

بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← بن أَبِي زَائِدَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيَّ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5168

شرح معنی الآثار الطحاوي #5169

4890 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد أن رجلا إبتاع جارية من العدو فوطئها فولدت منه فجاء صاحبها فخاصمه إلى شريح فقال المسلم أحق أن يرد على أخيه بالثمن قال فإنها قد ولدت منه فقال أعتقها قضاء الأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه

مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، ← حَمَّادٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5169

Previous
161718
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter