4880 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا مجالد قال أخبرنا أبو الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا فأردنا نفادي بهن فسألنا النبي صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله الرجل يكون له الأمة فيصيب منها فيعزل عنها مخافة أن تعلق منه فقال أفعلوا ما بدا لكم فما يقضى من أمر يكن وإن كرهتم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يفدي ما في أيدي المشركين من أسرى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء وأحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف رحمة الله عليه وكره آخرون أن يفادى بمن قد وقع ملك المسلمين عليه لأنه قد صارت له ذمة بملك المسلمين إياه فمكروه أن يرد حربيا بعد أن كان ذمة وقالوا إنما كان الفداء المذكور في هذه الآثار في وقت كان لا بأس أن يفادى فيه بمن اسلم من أهل الحرب فيردوا إلى المشركين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلما فمما بين أن ذلك كذلك أن محمد بن خزيمة
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5158
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
