Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #4574

4316 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

أبي أمامةعن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ← شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← أسد ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4574

شرح معنی الآثار الطحاوي #4575

4317 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه سمع عمر يقول قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالولد للفراش قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به وإحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الباب وقالوا فالفراش يوجب حق الولد في ثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه للعان ولا غيره وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلاعن به وينتفي نسبه ويلزم أمه وذلك إذا كان لم يقر به ولم يكن منه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك وإحتجوا في ذلك بما

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4575

شرح معنی الآثار الطحاوي #4576

4318 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه قالوا فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي إذ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد فعل ذلك وأجمع أصحابه رضي الله عنهم من بعده على ما حكموا في ميراث بن الملاعنة فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم فالقول عندنا في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 7 كتاب الطلاق ) · Hadith 4576

Previous
1718
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter