4318 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه قالوا فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي إذ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد فعل ذلك وأجمع أصحابه رضي الله عنهم من بعده على ما حكموا في ميراث بن الملاعنة فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم فالقول عندنا في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4576
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
