Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #3547

وحدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه قالا جميعا عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما مثله

بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3547

شرح معنی الآثار الطحاوي #3548

3362 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم بلبس الخفين الذي إباحه للمحرم كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ولم يبين بن عباس رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا فحديث بن عمر رضي الله عنهما أولاهما وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما النظر على ذلك فانا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارا أن لبس السراويل له غير مباح لأن الإحرام قد منعه من ذلك وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله منها لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ووجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله وعليه الكفارة مع ذلك وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو له مباح والكفارة عليه واجبة فكان حلق الرأس للمحرم في غير حال الضرورة إذا أبيح في حال الضرورة لم يكن إباحته تسقط الكفارة بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال الضرورة كهى في غير حال الضرورة وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك الضمان فكانت الكفارة عليه واجبة في ذلك كله فلم يكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة وإنما تسقط الآثام خاصة فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات ولكنها ترفع الآثام خاصة فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← حَجَّاجٌ: ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3548

شرح معنی الآثار الطحاوي #3549

3363 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث قالا ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران يعنى في الإحرام

بن عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد2 ← أبو داود وأبو صالح كاتب الليث ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3549

شرح معنی الآثار الطحاوي #3550

3364 - حدثنا على بن أبي شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

بن عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← على بن أبى شيبة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3550

شرح معنی الآثار الطحاوي #3551

3365 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحوه

بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3551

شرح معنی الآثار الطحاوي #3552

3366 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام وإن غسل لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل فنهيه على ذلك كله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام لأن الثوب الذي صبغ إنما نهى عن لبسه في الإحرام لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي كان له النهى وعاد الثوب الى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه وقالوا هذا كالثوب الطاهر يصيبه النجاسة فينجس بذلك فلا تجوز الصلاة فيه فإذا غسل حتى يخرج منه النجاسة طهر وحلت الصلاة فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال إلا أن يكون غسيلا

بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادٍ، ← حَجَّاجٌ: ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3552

شرح معنی الآثار الطحاوي #3553

3367 - حدثنا بذلك فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الأزدي قال ثنا أبو معاوية ح

أَبُو مُعَاوِيَةَ ← يحيى بن عبد الحميد الأزدي ← بذلك فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3553

شرح معنی الآثار الطحاوي #3554

وحدثنا بن أبى عمران قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد إلا أن يكون غسيلا قال بن أبى عمران ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبى معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله صلى الله عليه و سلم الغسل مما قد مسه ورس أو زعفران وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن نفر من المتقدمين

بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، ← بن أبي عمران

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3554

شرح معنی الآثار الطحاوي #3555

3368 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن المسيب أنه أتاه رجل فقال له انى أريد أن أحرم وليس لي إلا هذا الثوب ثوب مصبوغ بزعفران قال آلله ما تجد غيره فحلف فقال اغسله وأحرم فيه

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← أَبِي بِشْرٍ، ← شُعْبَةُ ← وَھْبٍ ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3555

شرح معنی الآثار الطحاوي #3556

3369 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن ليث عن طاوس قال إذا كان في الثوب زعفران أو ورس فغسل فلا بأس أن يحرم فيه

طَاوْسٍ ← لَيْثٌ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عَامِرٍ ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3556

شرح معنی الآثار الطحاوي #3557

3370 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عمر عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه

إِبْرَاهِيمُ: ← الْمُغِيرَةِ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عُمَرَ، ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3557

شرح معنی الآثار الطحاوي #3558

3371 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال انى أمرت ببدنى التي بعثت بها أن يقلد اليوم ويشعر على كذا وكذا فلبست قميصى ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك عليه حرام فأمر بشقه لذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينزعه نزعا واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي أحرم وعليه جبة فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن ينزعها نزعا وقد ذكرنا ذلك في باب التطييب عند الإحرام فقد خالف ذلك حديث جابر الذي ذكرنا وإسناده أحسن من إسناده فان كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الإسناد فان حديث يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا رأينا الذين كرهوا نزع القميص إنما كرهوا ذلك لأنه يغطى رأسه إذا نزع قميصه فأردنا أن ننظر هل يكون تغطية الرأس في الإحرام على كل الجهات منهيا عنها أم لا فرأينا المحرم نهى عن لبس القلانس والعمائم والبرانس فهى أن يلبس رأسه شيئا كما نهى أن يلبس بدنه القميص ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شيئا ثيابا أو غيرها لم يكن بذلك بأسا ولم يدخل ذلك فيما قد نهى عن تغطية الرأس بالقلانس وما أشبهها لأنه غير لابس فكان النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسه الرأس لا على غير ذلك مما يغطى به وكذلك الأبدان نهى عن إلباسها القميص ولم ينه عن تحليها بالأزر فلما كان ما وقع عليه النهى من هذا في الرأس إنما هو الإلباس لا التغطية التي ليست بإلباس وكان إذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه لرأسه شيئا إنما ذلك تغطية منه لرأسه وقد ثبت بما ذكرنا أن النهى عن لبس القلانس لم يقع على تغطية الرأس وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الإحرام ما يلبس في حال الإحلال فلما خرج بذلك ما أصاب الرأس من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهى عنها ثبت أنه لا بأس بذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف المتقدمون في ذلك

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرٍ، ← عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة ← حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أسد ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3558

Previous
111213
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter