3366 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام وإن غسل لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل فنهيه على ذلك كله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام لأن الثوب الذي صبغ إنما نهى عن لبسه في الإحرام لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي كان له النهى وعاد الثوب الى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه وقالوا هذا كالثوب الطاهر يصيبه النجاسة فينجس بذلك فلا تجوز الصلاة فيه فإذا غسل حتى يخرج منه النجاسة طهر وحلت الصلاة فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال إلا أن يكون غسيلا
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3552
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
