Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #2648

2504 - أن بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو عوانة قال ثنا سماك بن حرب ح

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← الْمُقَدَّمِيُّ ← قَدْ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 2648

شرح معنی الآثار الطحاوي #2649

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأتخذت منه قربة حتى تخرقت ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لما سألته عن ذلك قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة فأعلمها بذلك لما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في ذلك الذي حرم منها وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما نحوا من ذلك

بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← سِمَاكٍ، ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← صالح بن عبد الرحمن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 2649

شرح معنی الآثار الطحاوي #2650

2505 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي يراد منها للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك ثم لا يزال حرام كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل فإذا حدثت فيه صفات الخل حل فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم لحدوث صفة غيرها وإن كان بدنا واحدا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة يحرم بحدوث صفة الموت فيه ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه وإذا دبغ فصار كالجلود والأمتعة فقد حدثت فيه صفة الحلال فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضا بحدوث تلك الصفة فيه وحجة أخرى أن قد رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أسلموا لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم وإنما كان ذلك من ميتة أو من ذبيحة فذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان فهى في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة الميتة فلما لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بطرح ذلك وترك الانتفاع به ثبت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ الى حكم سائر الأمتعة وطهارتها وكذلك كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم فلا يأخذوا من ذلك شيئا بل كان لا يمنعهم شيئا من ذلك فذلك دليل أيضا على طهارة الجلود بالدباغ ولقد روى في هذا عن جابر بن عبد الله ما قد

بْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← بن شِهَابٍ ← يونس، ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 2650

شرح معنی الآثار الطحاوي #2651

2506 - حدثنا فهد قال أبو غسان قال ثننا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقتسمها وكلها ميتة فننتفع بذلك فدل ذلك على ما ذكرنا وهذا جابر رضي الله عنه يقول هذا وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء غير معنى حديثه الآخر وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث هو غير المباح في هذا الحديث فكذلك أيضا ما روى عبد الله بن عكيم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما نهى عن الانتفاع به من الميتة وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهبها المدبوغة حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضا وهذا الذي ذهبنا اليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدباغ قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← ثننا محمد بن راشد ← أبو غسان، ← فهد ← ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 2651

Previous
23
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter