وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأتخذت منه قربة حتى تخرقت ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لما سألته عن ذلك قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة فأعلمها بذلك لما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في ذلك الذي حرم منها وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما نحوا من ذلك
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2649
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
