Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #7179

6801 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7179

شرح معنی الآثار الطحاوي #7180

6802 - حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا حسان بن غالب ويحيى بن عبد الله بن بكير قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارئ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره لم يجز إبتياعه إياه وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث فقال الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه قالوا والمنابذة هي من هذا المعنى أيضا وهو قول الرجل للرجل انبذ إلى ثوبك وأنبذ إليك ثوبي على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشترين إلى ثوب صاحبه وممن ذهب إلى هذا التأويل مالك بن أنس رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من اشترى شيئا غائبا عنه فالبيع جائز وله فيه خيار الرؤية إن شاء أخذه وإن شاء تركه وذهبوا في تأويل الحديث الأول إلى أن الملامسة المنهي عنها فيه هي بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه فيما بينهم فكان الرجلان يتراوضان على الثوب فإذا لمسه المساوم به كان بذلك مبتاعا له ووجب على صاحبه تسليمه إليه وكذلك النابذة كانوا أيضا يتقاولون في الثوب وفيما أشبهه ثم يرميه ربه إلى الذي قاوله عليه فيكون ذلك بيعا منه إياه ثوبه ولا يكون له بعد ذلك نقضه فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن دلك وجعل الحكم في البياعات أن لا يجب إلا بالمعاقدات المتراضى عليها فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فجعل إلقاء أحدهما إلى صاحبه الثوب قبل أن يفارقه غير قاطع لخياره ثم اختلف الناس بعد ذلك في كيفية تلك الفرقة على ما قد ذكرنا من ذلك في موضعه من كتابنا هذا وممن ذهب إلى هذا التأويل أبو حنيفة رضي الله عنه ولما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر فيما سوى هذا الحديث من الأحاديث هل فيه ما يدل على أحد القولين اللذين ذكرنا فنظرنا في ذلك

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ، ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ← حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ، ← رَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7180

شرح معنی الآثار الطحاوي #7181

6803 - فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لقال حتى يشتد ويبرأ من سنبله فلما جعل الغاية في البيع المنهي عنه هي شدته ويبوسته دل ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء فلما جاز بيع الحب المغيب في السنبل الذي لم يبع دل هذا على جواز بيع مالا يراه المتبايعان إذا كانا يرجعان معه إلى معلوم كما يرجعان من الحنطة المبيعة المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة وأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا الحديث واحتمل الحديث الآخر موافقته أو مخالفته أن نحمله على موافقته لا على مخالفته وقد

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← حَمَّادٍ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7181

شرح معنی الآثار الطحاوي #7182

6804 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب في تفسير الملامسة والمنابذة قال كان القوم يتبايعون السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار

بن شِهَابٍ ← يونس، ← بن وَهْبٍ ← يونس، ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7182

شرح معنی الآثار الطحاوي #7183

6805 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ربيعة قال كان هذا من أبواب القمار فنهي عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا الزهري وهو أحد من روى عنه هذا الحديث قد أجاز للرجل أن يشتري ما قد أخبر عنه وإن لم يكن عاينه ففي ذلك دليل على جواز إبتياع الغائب فقال قائل ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب من أين أجزتم بيع الغائب وهو مجهول قيل له ما هو بمجهول في نفسه لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم فهو كبيع الحنطة في سنبلها المرجوع منها إلى حنطة معلومة وإنما الجهل في هذا هو جهل البائع والمشتري فأما المبيع في نفسه فغير مجهول وإنما المجهول الذي لا يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم كبعض طعام غير مسمى باعه رجل من رجل فذلك البعض غير معلوم وغير مرجوع منه إلى معلوم فالعقد على ذلك غير جائز وقد وجدنا البيع يجوز عقده على طعام بعينه على أنه كذا وكذا قفيزا والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة كيله فيكون من حقوق البيع وجوب الكيل للمشتري على البائع ولا يكون جهلهما به ويوجب وقوع البيع على كيل مجهول إذا كانا يرجعان من ذلك إلى كيل معلوم فذلك الطعام الغائب إذا بيع والمشتري والبائع به جاهلان لا يكون جهلهما به يوجب وقوع العقد على شيء مجهول إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما تبايعا مالا بالكوفة فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أر وقال طلحة لي الخيار لأني إبتعت ما لم أر فحكما رضي الله عنهما بينهما جبير بن مطعم فقضى الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان رضي الله عنه فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على جواز بيع شيء غائب عن بائعه وعن مشتريه وقد

رَبِیعَۃَ، ← يونس، ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7183

شرح معنی الآثار الطحاوي #7184

6806 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن بحينة وهو رجل من أزدشنوءة حليف لبني المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أرض له بريم فابتاعها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن ينظر إليها وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا فهذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن بحينة رضي الله عنهم قد تبايعا ما هو غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا فإن قال قائل إنما جاز ذلك لاشتراط بن عمر رضي الله عنهما الخيار قيل له إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر رضي الله عنهما من جهة الاشتراط ولو كان من جهة الاشتراط وجب لكان البيع فاسدا ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم أن البيع فاسد وابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له يحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما لا خيار شرط وقد

الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← أبو اليمان ← فهد ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7184

شرح معنی الآثار الطحاوي #7185

6807 - حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن بن شهاب عن سالم قال قال بن عمر رضي الله عنهما كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالا لي بالوادي بما له بخيبر قال فلما بايعته طفقت أنكص على عقبي نكص القهقري خشية أن يترادني البيع عثمان قبل أن أفارقه فهذا عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد تبايع ما هو غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليهما منكر

سَالِمٍ ← بن شِهَابٍ ← يونس، ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ← فهد ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7185

شرح معنی الآثار الطحاوي #7186

6808 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عمير قال قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل أنبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا ويقول دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا ففي هذا الحديث إجازة البيع بالتراضي ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه لا ما ذهب إليه مخالفه والحمد لله رب العالمين

مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ ← أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← أسد ← ربيع بن سليمان المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7186

شرح معنی الآثار الطحاوي #7187

6809 - حدثنا أبو زر عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره

أَبِيهِ ← أبي بردة بن أبي موسى ← يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ← أبو زر عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7187

شرح معنی الآثار الطحاوي #7188

6810 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اليتيمة تستأمر فإن رضيت فلها رضاها وإن أنكرت فلا جواز عليها

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7188

شرح معنی الآثار الطحاوي #7189

6811 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير أمرها ولا استئذانها ممن رأى ولا رأى لها في ذلك معه عندهم قالوا ولما قصد النبي صلى الله عليه و سلم في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر فيهما من الصمات والمحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة وهي التي لا أب لها دل ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها وممن ذهب إلى هذا القول مالك بن أنس رحمة الله عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد إستيماره إياها في ذلك وبعد صماتها عند إستيماره إياها وقالوا ليس في قصد النبي صلى الله عليه و سلم في الأثرين المرويين في ذلك في أول هذا الباب إلى اليتيمة ما يدل أن غير اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة إذ قد يجوز أن يكون أراد بذلك سائر الأبكار اليتامى وغيرهن وخص اليتيمة بالذكر إذ كان لا فرق بينها في ذلك وبين غيرها ولأن السامع ذلك منه في اليتيمة البكر يستدل به على حكم البكر غير اليتيمة وقد رأينا مثل هذا في القرآن قال الله عز و جل فيما حرم من النساء وربائبكم اللاتي في حجورك من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فذكر الربيبة التي في حجر الزوج فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة التي في حجر الزوج دون الربيبة التي هي أكبر منه بل كان التحريم عليهما جميعا فكذلك ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في البكر اليتيمة ليس على اليتيمة البكر خاصة بل هو على البكر اليتيمة وغير اليتيمة وكان ما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك في اليتيمة البكر دليلا لهم أن ذات الأب فيه كذلك إذ كانوا قد علموا أن البكر قبل بلوغها إلى أبيها عقد البياعات على أموالها وعقد النكاح على بضعها ورأوا بلوغها يرفع ولاية أبيها عليها في العقود على أموالها فكذلك يرفع عنها العقود على بضعها ومع هذا فقد روى أهل هذا المذهب لمذهبهم آثارا احتجوا له بها غير أن في بعضها طعنا على مذهب أهل الآثار وأكثرها سليم من ذلك وسنأتي بها كلها وبعلها وفساد ما يفسده أهل الآثار منها في هذا الباب إن شاء الله تعالى فمما روى في ذلك مما طعن فيه أهل الآثار ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبُو سَلَمَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُسَدَّدٌ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7189

شرح معنی الآثار الطحاوي #7190

6812 - حدثنا أبو أمية ومحمد بن علي بن داود قالا ثنا الحسين بن محمد المروزي قال ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فخيرها فكان من طعن من يذهب إلى الآثار والتمييز بين رواتها وتثبيت ما روى الحفاظ منهم وإسقاط ما روى من هو دونهم أن قالوا هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم وهو رجل كثير الغلط وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم سفيان الثوري وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية فذكروا في ذلك ما

بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← الحسين بن محمد المروزي ← أبو أمية ومحمد بن علي بن داود ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 24 كتاب الزيادات ) · Hadith 7190

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter