6808 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عمير قال قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل أنبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا ويقول دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا ففي هذا الحديث إجازة البيع بالتراضي ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه لا ما ذهب إليه مخالفه والحمد لله رب العالمين
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7186
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
