Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #1830

1731 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن عن أبى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بهم صلاة الخوف فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعا وصلى كل طائفة ركعتين

أَبِي بَكْرَةَ ← الْحَسَنُ، ← الْأَشْعَثُ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أبو بكرة وابن مرزوق ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1830

شرح معنی الآثار الطحاوي #1831

1732 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حرة عن الحسن عن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

أبى بكرةعن النبي صلى الله عليه و سلم ← الْحَسَنُ، ← أَبُو حُرَّةَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1831

شرح معنی الآثار الطحاوي #1832

1733 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان قال ثنا يحيي عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بذات الرقاع فأقيمت الصلاة ثم ذكر مثله

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى ← أَبَانُ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1832

شرح معنی الآثار الطحاوي #1833

1734 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب قال ثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم محارب خصفة فصلى بهم صلاة الخوف فذكر مثل ذلك أيضا فقال قوم بهذا وزعموا أن صلاة الخوف كذلك ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثار لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم صلاها كذلك لأنه لم يكن في سفر يقصر في مثله الصلاة فصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا يعنى بعد أن يكون تلك الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء قالوا فإن القضاء ما ذكر قيل لهم قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرا وان كانوا لم يقضوا فإن ذلك عندنا لاحجة فيه أيضا لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم والفريضة تصلى حينئذ مرتين فيكون كل واحدة منهما فريضة وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ ← أَبِي بِشْرٍ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ← بْنِ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1833

شرح معنی الآثار الطحاوي #1834

1735 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة رضي الله عنها قال أتيت المسجد فرأيت بن عمر جالسا والناس في الصلاة فقلت ألا تصلى مع الناس فقال قد صليت في رحلى إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تصلى فريضة مرتين فالنهى لا يكون الا بعد الإباحة فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة فيكونوا قد صلوا فريضة مرتين حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك وأمر بعد ذلك من جاء الى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة وترك بن عمر الصلاة مع القوم يحتمل عندنا ضربين يحتمل أن يكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها فلم يكن يجوز أن يصليها الا على أنها فريضة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلى فريضة في يوم مرتين أي فلا يجوز أن أصليها فريضة لأنى قد صليتها مرة ولا أدخل معهم لأنى لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه و سلم النهى عن إعادتها على هذا المعنى الذي نهى عنه ثم رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة فلم يسمع ذلك بن عمر رضي الله عنهما فنظرنا في ذلك

سُلَيْمَانَ مَوْلَی مَيْمُونَةَ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1834

شرح معنی الآثار الطحاوي #1835

1736 - فإذا بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن عثمان بن سعيد بن أبى رافع قال أرسلنى محرز بن أبى هريرة رضي الله عنه الى بن عمر أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم جاء الى المسجد والناس يصلون فصلى معهم أيتهما صلاته فقال بن عمر رضي الله عنهما صلاته الأولى ففي هذا الحديث أن بن عمر قد رأى أن الثانية تكون تطوعا فدل ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سليمان إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فإن كانت في حديث أبى بكرة وجابر اللذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها فتكون فريضة فلذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين بالطائفتين وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك فأما إذا نسخ فنهى أن تصلى فريضة مرتين فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل به فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة وجابر لاحتمالهما ما ذكرنا

عثمان بن سعيد بن أبي رافع ← الْمَاجِشُونُ، ← الوهبي ← فإذا بن أبي داود قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1835

شرح معنی الآثار الطحاوي #1836

1737 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حبان يعنى بن هلال قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن المعافري قال كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين قال عمرو قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال صدق وقد روى عن جابر بن عبد الله في هذا ما يدل على غير هذا المعنى

خالد بن أيمن المعافري ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← حبان، يعني بن هلال، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1836

شرح معنی الآثار الطحاوي #1837

1738 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبى عن قتادة عن سليمان اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن اقصار الصلاة في الخوف أي يوم أنزل وأين هو قال انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أنت محمد قال نعم قال ألا تخافني قال لا قال فمن يمنعك منى قال الله يمنعني منك قال فسل السيف قال فتهدده القوم وأوعدوه فنادى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالرحيل وأخذوا السلاح ثم نودى بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى يحرسونهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم سلم ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكان للنبي صلى الله عليه و سلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان ففي يومئذ أنزل الله عز و جل اقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح ففي هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بهم أربعا يومئذ قبل إنزال الله عليه في قصر الصلاة ما أنزل عليه وأن قصر الصلاة إنما أمره الله تعالى به بعد ذلك فكانت الأربع يومئذ مفروضة على رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان المؤتمون به فرضهم أيضا فيها كذلك لأن حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حصرهم ولا بد إذا كان ذلك كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين كما تفعل لو كانت في الحضر فإن قال قائل ففي هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله صلى الله عليه و سلم من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها لأن في الحديث ثم سلم قيل له قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع هو سلام التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة ويحتمل أن يكون سلاما أراد به اعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روى في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أبى سعيد الخدري وعن يزيد بن أرقم على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب وقد روى عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه صلاها على غير هذا المعنى

سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ← قَتَادَةَ ← أَبِي ← مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1837

شرح معنی الآثار الطحاوي #1838

1739 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن الهاد قال حدثني شرحبيل بن سعد أبو سعد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف قال قام رسول الله صلى الله عليه و سلم وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم قعود وجوههم كلهم الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وكبرت الطائفتان وركع وركعت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود ثم قام وقاموا فنكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعة وسجدتين والآخرون قعود ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا ثم قام فأتمها قائما ولا عذر له في شيء من ذلك أن صلاته باطلة فكان الدخول لا يجوز الا على ما يكون عليه الركوع والسجود فاستحال أن يكون الذين كانوا خلف النبي صلى الله عليه و سلم في الصف الثاني دخلوا في الصلاة وهم قعود فثبت عن جابر بن عبد الله ما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في غير هذا الحديث وذهب آخرون في صلاة الخوف الى ما

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← شرحبيل بن سعد أبو سعد ← يَزِيدَ بْنِ الهاد ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1838

شرح معنی الآثار الطحاوي #1839

1740 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبىعياش الزرقي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر ب عسفان والمشركون بينه وبين القبلة فيهم أو عليهم خالد بن الوليد فقال المشركون لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة فقال المشركون انها ستجىء صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم قال فنزل جبريل عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر قال فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر وصف الناس صفين وكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الصف يحرسونهم بسلاحهم ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد الصف الآخر ثم رفعوا وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر فكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سلم عليهم وصلاها مرة أخرى في أرض بنى سليم

أبىعياش الزرقي ← مُّجَاھِدٍ ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← قَبِيصَةُ، ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1839

شرح معنی الآثار الطحاوي #1840

1741 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلاها فذكر نحوا من هذا وكان بن أبى ليلى ممن ذهب الى هذا الحديث وتركه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لأن الله عز و جل قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وفي هذا الحديث أنهم صلوا جميعا وفي حديث بن عمر رضي الله عنهما وعبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما وفي حديث حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية لم يكونوا صلوا قبل ذلك فالقرآن يدل على ما جاءت به الرواية عنهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فكانت عنده أولى من حديث أبىعياش وجابر هذين وذهب أبو يوسف الى أن العدو إذا كان في القبلة فالصلاة كما روى أبو عياش وجابر رضي الله عنه وان كانوا في غير القبلة فالصلاة كما روى بن عمر رضي الله عنه وحذيفة وزيد بن ثابت لأن في حديث أبىعياش أنهم كانوا في القبلة وحديث بن عمر وحذيفة وزيد لم يذكر فيه شيء من ذلك الا انه قد روى عن بن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما يوافق ما رووا وقال كان العدو في غير القبلة قال أبو يوسف رحمه الله فأصحح الحديثين فأجعل حديث بن مسعود رضي الله عنه وما وافقه إذا كان العدو في غير القبلة وحديث أبى عياش وجابر إذا كان العدو في القبلة وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا لأنه قد يجوز أن يكون قوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إذا كان العدو في غير القبلة ثم أوحى الله اليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة ففعل الفعلين جميعا كما جاء الخبران وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها لأن تصحيح الآثار يشهد له وقد دل على ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد روى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف ما قد ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي قرد فكان ذلك موافقا لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وحذيفة وزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ثم روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك من رأيه ما

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانَ، ← مُؤَمَّلٌ: ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1840

شرح معنی الآثار الطحاوي #1841

1742 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الله بن محمد بن صالح بن لهيعة عن الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان بن عباس رضي الله عنهما يقول في صلاة الخوف فذكر مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبى عياش وحديث جابر بن عبد الله الذي وافقه فلما كان بن عباس رضي الله عنهما قد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما علم على ما روينا عنه في حديث عبيد الله وقال كان المشركون بينه وبين القبلة ثم قال هذا برأيه استحال أن يكون يصلون هكذا والعدو في غير القبلة ويصلون إذا كان العدو في القبلة كما روى عنه عبيد لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة ويحتمل أن يكون أيضا كذلك إذا كان العدو أيضا في غير القبلة كما قال بن أبى ليلى فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان العدو في القبلة ولم يكن ليقول ذلك الا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة لا يصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم كما صلوها لفضل الصلاة معه وهذا القول عندنا ليس بشيء لأن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قد صلوها بعده قد صلاها حذيفة بطبرستان وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج الى أن نذكره هاهنا فإن احتج في ذلك بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فقال إنما أمر بذلك إذا كان فيهم فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك قيل له فقد قال عز و جل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية فكان الخطاب ها هنا له وقد أجمع أن ذلك كان معمولا به من بعده كما كان يعمل به في حياته ولقد حدثني أحمد بن أبى عمران أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجى يعيب قول أبى يوسف رحمه الله هذا ويقول إن الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها فلا ينبغي أن يفعل فيها شيء لا يفعله في الصلاة مع غيره وأن يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجىء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا

الْأَعْرَجِ ← عبد الله بن محمد بن صالح بن لهيعة ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1841

chevron_left Previous
1…888990…124
Next chevron_right
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter