1742 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الله بن محمد بن صالح بن لهيعة عن الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان بن عباس رضي الله عنهما يقول في صلاة الخوف فذكر مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبى عياش وحديث جابر بن عبد الله الذي وافقه فلما كان بن عباس رضي الله عنهما قد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما علم على ما روينا عنه في حديث عبيد الله وقال كان المشركون بينه وبين القبلة ثم قال هذا برأيه استحال أن يكون يصلون هكذا والعدو في غير القبلة ويصلون إذا كان العدو في القبلة كما روى عنه عبيد لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة ويحتمل أن يكون أيضا كذلك إذا كان العدو أيضا في غير القبلة كما قال بن أبى ليلى فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان العدو في القبلة ولم يكن ليقول ذلك الا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة لا يصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم كما صلوها لفضل الصلاة معه وهذا القول عندنا ليس بشيء لأن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قد صلوها بعده قد صلاها حذيفة بطبرستان وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج الى أن نذكره هاهنا فإن احتج في ذلك بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فقال إنما أمر بذلك إذا كان فيهم فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك قيل له فقد قال عز و جل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية فكان الخطاب ها هنا له وقد أجمع أن ذلك كان معمولا به من بعده كما كان يعمل به في حياته ولقد حدثني أحمد بن أبى عمران أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجى يعيب قول أبى يوسف رحمه الله هذا ويقول إن الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها فلا ينبغي أن يفعل فيها شيء لا يفعله في الصلاة مع غيره وأن يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجىء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 1841
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الله بن محمد بن صالح بن لهيعة عن الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
