مسند الفاروق #818
818) قال أحمد (4): ثنا أبو نعيم، ثنا مالك -يعني ابن مِغْول-: سَمِعتُ الفضيل / (ق 311) بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمرَ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلاَلة؟ فقال: «تكفيكَ آيةُ الصيفِ». قال: لئن أكونَ سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنها أَحبُّ إليَّ من أن يكونَ لي حُمْرُ النَّعَم. هذا إسناد جيد، وفيه انقطاع، لأنَّ إبراهيم لم يُدرك عمرَ، والله أعلم. _________ (1) في «مسنده» (1/ 26 رقم 179). (2) (ص 284 رقم 731). (3) (1/ 396 رقم 567) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً ... ، و (3/ 1236 رقم 1617) في الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. (4) في «مسنده» (1/ 38 رقم 262).
عُمَرَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الفضيل (ق بن عمرو، ← مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أَحْمَدُ:
مسند الفاروق · كتاب التفسير · Hadith 818
