Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #769

769) قال أبو القاسم البغوي (1): ثنا داود بن رُشيد، ثنا الفضل بن زياد، ثنا شيبان، عن الأعمش، عن خَرَشة بن الحُرِّ قال: شهد رجلٌ عند عمرَ بن الخطاب شهادةً، فقال له: لست أعرفُك، ولا يضرُّك ألا أعرفَك، ائتِ بمَن يعرفُك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفُه. فقال: بأيِّ شيء تعرفُه؟ فقال: بالعدالة والفضل! قال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليلَه ونهارَه ومدخلَه ومخرجَه؟ قال: لا. قال: فمعاملُك بالدِّينار / (ق 292) والدِّرهم اللَّذين يُستَدَل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقُك في السَّفر الذي يُستَدَلُ به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفُه. ثم قال للرَّجل: ائت بمن يَعرفُك.

خَرَشَةَ بْنِ الْحَرِّ ← الْاَعْمَشِ ← شَيْبَانُ، ← الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ ← دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 769

مسند الفاروق #770

770) قال أبو القاسم البغوي (1): ثنا علي بن الجَعْد، ثنا شعبة، عن سيَّار قال: سَمِعتُ الشَّعبي قال: كان بين عمرَ وأُبَي -رضي الله عنهما- خصومةٌ، فقال عمرُ: اجعل بيني وبينك رجلاً. فجعلا بينهما زيدًا -يعني: ابن ثابت-. قال: فأتياه، فقال عمرُ: أتيناك لِتَحكُم بيننا، في بيته يُؤتى الحَكَم. إسناده جيد، وإن كان منقطعًا، وفيه دليل على التحكيم -أيضًا-، والله أعلم.

الشَّعْبِيِّ ← سَيَّارٌ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 770

مسند الفاروق #771

771) قال معمر، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: كان بين عمرَ بن الخطاب وسعيدِ بن زيد خصومةٌ، فتقاضيا إلى أُبَي بن كعب، فقَضَى على عمرَ باليمين، فقال سعيد: أما إذ صارت إليَّ اليمين، فإنِّي أعفيه منها. فقال عمرُ: ما أريد أن تعفيني منها، إنِّي أحلفُ على حقٍّ، فاستحلفه، فحَلَف، ثم صعد المنبرَ، فقال: أيها الناسُ، إنه ليس باليمين البرَّة الصادقة بأسٌ. قال: ثم حَلَف على ثوبه، ثم قال: والله إنَّ هذا الثَّوبَ لثوبي. _________ (1) في «الجعديات» (2/ 727 رقم 1802). وأخرجه -أيصًا- عمر بن شَبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 755) والبيهقي (10/ 136، 144) من طريق الشَّعبي، به.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مَعْمَرٌ،

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 771

مسند الفاروق #772

772) قال الإمام مالك (1): عن ابن شهاب، عن سليمان بن يَسَار. وعن أنس (2) بن مالك: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال للجُهني الذي ادَّعى دم وَليِّهِ على رجل من بني سعد بن ليث، وكان أجرى فرسَه، فوَطِئَ على إصبع الجُهَني، فنَزَى منها (3)، فمات، فقال عمرُ للَّذين ادُّعي عليهم: أتحلفون بالله خمسينَ يمينًا ما مات منها؟ فأَبَوا، أوتحرَّجوا، فقال للمدَّعين: احلفوا، فأَبَوا، فقَضَى بشطر الدِّية على السَّعديين. هذا إسناد صحيح، والأثر غريب جدًّا (4). _________ (1) في «الموطأ» (2/ 419) في العقول، باب دية الخطإ في القتل. (2) كذا ورد بالأصل. والذي في «الموطأ»: «عراك». (3) أي: نَزَف دمُه وجرى ولم ينقطع. انظر: «النهاية» (5/ 43). (4) وقد قال الإمام مالك عقب روايته: وليس العمل على هذا. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 54): إنما قال مالك في هذا الحديث إنَّ العمل ليس عنده عليه؛ لأن فيه تبدئة المدَّعى عليه بالدم بالأيمان، وذلك خلاف السُّنة التي رواها وذكرها في كتابه «الموطأ» في الحارِثَين من الأنصار المدَّعين على يهود خيبر قتل وليِّهم؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بدأ المدَّعين الحارِثَين بالأيمان في ذلك ... ، وفي حديث عمرَ -أيضًا- أنه قَضَى بشطر الدِّية على السَّعدِيَّين، وذلك -أيضًا- خلاف السُّنة المذكورة في حديث الحارِثَين؛ لأنه لم يقض فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أحدٍ بشيء، إذ أَبَى المدَّعون والمدَّعى عليهم من الأيمان، وتبرَّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالدِّية كلها من قِبَلِ نفسه، لئلا يكون ذلك الدمُ باطلاً، والله أعلم. وفي قول الله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} ما يغني عن حديث عمرَ وغيره، وأجمع العلماء أنَّ دية الخطأ في النفس حَكَم بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتل مائةً من الإبل.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← الإمام مالك

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 772

مسند الفاروق #773

773) قال الإمام أحمد (1): ثنا محمد بن يزيد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن رجل من قريش من بني سَهم، عن رجل منهم يقال له: ماجدة. وفي روايته: عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن رجل، عن ابن ماجدة قال: عَارَمْتُ (2) غلامًا بمكةَ، فعضَّ أذني، فقطع منها، أو عَضضتُ أذنَه، فقطعتُ منها، فلمَّا قَدِمَ علينا أبو بكرٍ حاجًّا رُفِعنَا إليه، فقال: انطلقوا بهما إلى عمرَ بن الخطاب، فإن كان الجارحُ بلغ أن يُقتَصَّ منه، فليَقتصَّ منه. قال: فلمَّا انتُهي بنا إلى عمرَ نظر إلينا، فقال: قد بلغ هذا أن يُقتصَّ منه، ادعوا لي حجَّامًا، فلمَّا ذُكر الحجَّامَ قال: أما إنِّي قد سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «قد أعطيتُ خالتي غلامًا، وأنا أرجو أن يُبارِكَ اللهُ لها فيه، وقد نهيتُها أن تجعلَه حجَّامًا (3)، أو قصَّابًا (4)، أو صائغًا (5)». وهكذا رواه أبو داود في «سننه» (6)، عن الفضل بن يعقوب، عن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن العلاء، عن رجل من سَهم، عن ابن ماجدة / (ق 293) عن عمرَ، به. ورواه البخاري في «التاريخ» (7) من حديث محمد بن إسحاق، عن العلاء، عن رجل من بني سَهم، عن علي بن ماجدة، سَمِعَ عمرَ، سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «وَهَبتُ لخالتي غلامًا، ونهيتُ أن تجعَلَهُ حجَّامًا». قال: وقال لنا حجَّاج: ثنا حماد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن العلاء، عن أبي ماجدة، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: وهو مرسل (1)، لم يصحَّ إسناده. وهكذا رواه أبو داود (2)، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سَلَمة، به. وعن يوسف بن موسى، عن سَلَمة بن الفضل. كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن العلاء، عن (ابن) (3) ماجدة، به

ابن ماجدة ← رَجُلٍ ← الْعَلَاءِ ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← أَبِيهِ ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← رجل منهم يقال له: ماجدة. وفي روايته: ← رجل من قريش من بني سَهم، ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 773

مسند الفاروق #774

774) قال الإمام أحمد (1): ثنا علي بن إسحاق، أنا عبد الله -يعني: ابن المبارك (2) -، أنبأنا محمد بن سُوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ خَطَب بالجابِيَة (3)، فقال: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَقامي فيكم، فقال: «استَوصُوا بأَصحابي خيرًا، ثم الذين يَلَونهُم، ثم الذين يَلَونهَم، ثم يَفشُو الكذبُ، حتى إنَّ الرَّجلَ لَيَبتَدِئُ بالشَّهادةِ قبلَ أن يُسأَلَها، فمن أراد منكم بحبَحَةَ الجنَّةِ، فليَلزَمِ الجماعةَ، فإنَّ الشَّيطانَ مع الواحدِ، وهو من الاثنين أبعدُ، لا يخلُونَّ أحدُكُم بامرأةٍ، فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهما، / (ق 294) ومَن سرَّتهُ حسنتُهُ، وسَاءَتهُ سيِّئتُهُ، فهو مؤمنٌ». ورواه الترمذي في الفتن (4)، عن أحمد بن مَنيع. والنسائي في عشرة النِّساء (5)، عن محمد بن الوليد الفحَّام. كلاهما عن أبي المغيرة النَّضر بن إسماعيل، عن محمد بن سُوقة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه النسائي -أيضًا- (6)، عن صفوان بن عمرو الحمصي، عن موسى بن أيوب، عن عطاء بن مسلم، عن ابن سُوقة، عن أبي صالح قال: قَدِمَ عمرُ ... ، فذَكَره. وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1)، عن الحسن بن سفيان، عن حَبَّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن ابن سُوقة، كما رواه الإمام أحمد. قال أبو الحسن الدارقطني (2): هكذا رواه النَّضر بن إسماعيل، وعبد الله بن المبارك، والحسن بن صالح (3)، عن محمد بن سُوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، به. وخالَفَهم يزيد بن أسامة بن الهاد، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن الزهري: أنَّ عمرَ لمَّا قَدِمَ الشَّامَ خَطَبَهم ... ، فذَكَر مثلَه (4). قلت: كذا رواه النسائي (5)، عن الرَّبيع بن سليمان بن داود، عن إسحاق بن بكر بن مُضَر، عن أبيه، عن يزيد بن الهاد، به. وهو منقطع، لكن قد رُويت هذه الخطبةُ عن عمرَ من وجوه عديدة إذا تُتبِّعت بَلَغت حدَّ التَّواتر. فمن ذلك: ما رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (6)، حيث قال: أنا شعبة (7)، عن عبد الملك بن عُمَير قال: سَمِعتُ جابر بن سَمُرة قال: خَطَبنا عمرُ بالجابِيَة ... ، فذَكَره، بنحوه. ورواه أحمد (1)، عن جرير / (ق 295) بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عُمَير، به. وأخرجه النسائي (2)، وابن ماجه (3) من حديث جرير. ورواه ابن حبان في «صحيحه» (4)، عن أبي يعلى الموصلي (5)، عن أبي خيثمة وعلي بن حمزة المِعْوَلي. كلاهما عن جرير، به. ورواه الإمام علي ابن المديني، عن جرير بن عبد الحميد. وعن وهب بن جرير، عن أبيه. كلاهما عن عبد الملك بن عُمَير، عن جابر بن سَمُرة، به. قال: وخالَفَهما زائدة ومعمر، فروياه عن عبد الملك بن عُمَير، عن رجل، عن ابن الزُّبير. ورواه ابن عيينة، عن عبد الملك بن عُمَير، مرسلاً. ثم ساقه من هذه الطرق، ولم يحكم فيه بشيء، ولكن قال: قلت لسفيان فيه، فقال: ثنا ابن أبي لبيد، عن ابن سليمان بن يَسَار، عن أبيه: أنَّ عمرَ خَطَبَ (1). فلمَّا حفظته من ابن أبي لبيد لم أهتمُّ بحديث عبد الملك بن عُمَير. قال علي: وَوَجْدناه في كتاب ابن أبي شيبة (2)، عن شيخ ضعيف الحديث، يقال له: يحيى بن يعلى التَّيمي، جَعَله عن عبد الملك بن عُمَير، عن قَبيصة بن جابر! وليس هذا عندنا بمحفوظ؛ لأنَّه لم يقله أحدٌ من الحفَّاظ، وإنما كتبناه لِيُعرَف. ومنها: ما رواه عَبد بن حميد في «مسنده» (3)، عن عبد الرزاق، عن معمر (4)، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عبد الله بن الزُّبير قال: خَطَبنا عمر بالجابِيَة ... ، فذَكَره. ورواه النسائي (5) من حديث يونس بن أبي إسحاق، والحسين بن واقِد. كلاهما عن عبد الملك بن عُمَير، به. ورواه أبو يعلى (1)، عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد، عن عبد الله بن المختار، عن عبد الملك بن عُمَير، به. وقد تكلَّم أبو الحسن الدارقطني (2) -رحمه الله- على هذا الحديث بكلام طويل، حاصله: أنَّه قد رواه جماعة عن عبد الملك بن عُمَير، عن جابر بن سَمُرة، عن عمرَ. ورواه آخرون عن عبد الملك، عن ابن الزُّبير، عن عمرَ. قال: ويشبه أن يكون الاضطِّراب من عبد الملك؛ لكثرة اختلاف الثقات عليه (3). قلت: عبد الملك من أئمَّة التابعين وساداتهم، وليس الاضطِّراب في حديث مستحيلاً عليه، ولكن ههنا الاضطِّراب بعيد، لأنَّ هذه الخطبة شهدها خَلْق كثير، فلا يبعد أن يكون عبد الملك قد سَمِعَها من جماعة منهم، فمن الجائز أنَّه سَمِعَها من عبد الله بن الزُّبير ومن جابر بن سَمُرة، فرواها تارة عن هذا، وتارة عن هذا، والله أعلم. ومنها: / (ق 296) مارواه مسلم (4) من حديث سُوَيد بن غَفَلة: أنَّه سَمِعَ عمرَ يخطب بالجابِيَة، يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبس الحرير إلا موضعَ إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ.

مسند الفاروق #775

775) وقال أبو داود الطيالسي (1): ثنا حماد بن (يزيد) (2)، عن معاوية بن قُرَّة، عن كَهْمس -رجل من بني هلال-، أنَّه سَمِعَ عمرَ بن الخطاب يقول: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «خيرُ أُمَّتي القَرنُ الذي أنا منه، ثم الثاني، ثم الثالثُ، ثم يَنشَأُ قومٌ تَسبِقُ أيمانُهُم شهاداتِهِم، يَشهَدُون مِن غيرِ أن يُستَشهَدُوا، لهم لَغَطٌ في أَسواقِهِم». _________ (1) في «مسنده» (1/ 36 - 38 رقم 32). وقد تقدم تخريجه (ص 71 رقم 536). (2) ضبَّب عليه المؤلِّف، وانظر التعليق السابق.

مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ← حماد بن يزيد، ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 775

مسند الفاروق #776

776) روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني (1): ثنا بِشر بن السَّري، ثنا ابن لَهِيعة، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن أبي البَختَري، عن الباهلي، أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قال بالجابِيَةِ: تعلَّموا القرآنَ تُعْرَفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنَّه لم يبلغ منزلة ذي حقٍّ أن يطاع في معصية الله، واعلموا أنَّه لا يُقرِّب من أجل، ولا يُبعد من رزق، قولٌ بحقٍّ، وتذكيرٌ بعظيم. واعلموا أنَّ بين العبد وبين رزقه حجابٌ، فإنَ صبر أتاه رزقُه، وإن اقتَحَم هَتَك الحجابَ، ولم يُدرك فوق رزقِهِ. أَدِّبوا الخيلَ، وانتضلوا، وانتعلوا، (وتسرولوا) (2)، وتَمَعددوا، وإيَّاي وأخلاقَ العجم، ومجاورةَ الخنازير، وأن يُرفَعَ بين ظَهْرانيكم صليبٌ، وأن تجلسوا على مائدة / (ق 297) يُدارُ عليها الخمرُ، أو تدخلوا الحمَّامَ بغير إزار، أو تَدَعوا نساءَكم يدخلن الحمَّاماتِ، فإنَّ ذلك لا يحلُّ. وإيَّاي أن تكسبوا من عقد (3) الأعاجم بعد نزولكم في بلادهم ما يحبسكم في أرضهم، فإنَّه توشكون أن ترجعوا إلى بلادكم، وإيَّاي والصَّغارَ أن تجعلوه في رقابكم. وعليكم بأموال العرب الماشية، تنزلون بها حيثُ نزلتم. واعلموا أنَّ الأشربةَ تصنعُ من ثلاث: من الزَّبيب، والعسل، والتَّمر، فما عَتَقَ منه فهو خمرٌ لا يحلُّ. واعلموا أنَّ اللهَ لا يزكِّي ثلاثةً، ولا ينظرُ إليهم، ولا يُقرِّبهم يوم القيامة، ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ أَعطى إمامَه صفقتَه يريد بها الدُّنيا، فإن أصابها وفَّى له، وإن لم يصبها لم يَفِ له، ورجلٌ خَرَج بسلعته بعد العصر، فحَلَف بالله لقد أُعطي بها كذا وكذا، فاشتُريت لقوله. وسبابُ المسلم فسوقٌ، وقتاله كُفْر، لا يحلُّ لك أن تهجرَ أخاك فوقَ ثلاثٍ. ومن أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرَّافًا، فصدَّقه بما يقول؛ فقد كَفَر بما أُنزِلَ على محمدٍ صلى الله عليه وسلم. إسناد جيد، وله شواهد.

الباهلي، ← أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ← عُرْوَةَ ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ← روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 776

مسند الفاروق #777

777) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (1): ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن بلال، ثنا سعيد بن بشير، عن مُطرِّف (2)، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم / (ق 298) فقال: إنَّ أبي يريد أن يأخذَ مالي، فقال: «أنت ومالكَ لأبيكَ». ثم قال البزَّار: قد رواه غير (مُطرِّف) (3)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه. وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» (4): سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن مَطَر (5)، عن عمرو بن شعيب -أحسبه-، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالُكَ لأبيك»؟ فقال أبي: هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (6). قلت: ورواه الإمام أحمد (1)، وأبو داود (2) من حديث حبيب المعلِّم. وابن ماجه (3) من حديث حجَّاج أرطاة (4). كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، فالله أعلم (5).

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← مُطَرِّفٍ ← سَعِیدِ بْنِ بَشِیرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ← الحافظ أبو بكر البزَّار

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 777

مسند الفاروق #778

778) قال أبو بكر بن أبي شيبة (1): ثنا أبو أسامة، عن عَوف، عن قَسَامة بن زُهَير قال: لمَّا كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان ... ، فذَكَر الحديث. قال: فدعا الشُّهود، فشهد أبو بَكرة وشِبل بن مَعبد وأبو عبد الله نافع، فقال عمرُ حين شهد هؤلاء الثلاثة شقَّ على عُمرَ شأنُه (2)، فلما قام زياد، قال: لن يشهدَ -إن شاء الله- إلا بحقٍّ. قال زياد: أما الزِّنى فلا أشهد به، ولكن قد رأيتُ أمرًا قبيحًا. قال عمرُ: الله أكبر، حُدُّوهم. فجَلَدهم (3). قال: فقال أبو بَكرة بعد ما ضَرَبه: أشهد أنه زانٍ. فَهَمَّ عمر أن يُعيدَ عليه الحدَّ، فنهاه عليٌّ، وقال: إنْ جَلَدتَه، فارجُم صاحبَك. فتركه ولم يَجلِده.

قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ← عَوْفٌ، ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 778

مسند الفاروق #779

779) قال الحافظ أبو بكر البيهقي (4): أنا الحاكم، أنا أبو الوليد الفقيه، أنا أبو القاسم البغوي (1)، ثنا عبد الله بن مُطيع، عن هشيم، عن عيينة بن عبد الرحمن بن جَوشَن، عن أبيه، عن أبي بَكرة ... ، فذَكَر القصَّة، كما تقدَّم.

أَبِي بَكْرَةَ ← أَبِيهِ ← عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ ← هُشَيْمٌ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ← الحاكم ← الحافظ أبو بكر البيهقي

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 779

مسند الفاروق #780

780) وقال علي بن زيد بن جُدعان، عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة: أنَّ أبا بَكرة وزيادًا ونافعًا وشِبل بن مَعبد كانوا في غرفة، والمغيرة في أسفل الدَّار، فهبَّت ريحٌ، ففتحت البابَ، ورفعت السِّترَ، فإذا المغيرة بين رجليها، فقال بعضهم لبعض: قد ابتُلينا ... ، فذَكَر القصَّة. قال: فشهد أبو بَكرة ونافع وشِبل، وقال زياد: لا أدري، أنكحها أم لا؟ فجَلَدهم عمرُ -رضي الله عنه- إلا زيادًا. فقال أبو بَكرة رضي الله عنه: أليس قد جَلَدتموني؟ قال: بلى، قال: فأنا أشهد بالله لقد فعل. فأراد عمرُ أن يَجلِدَه -أيضًا-. فقال عليٌّ: إن كانت شهادةُ أبي بَكرة شهادةَ رجلين فارجُمْ صاحبَك؛ وإلاَّ فقد جَلَدتموه (2). يعني: لا يُجلَد ثانيًا بإعادة القذف.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَکْرَةَ ← عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ،

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 780

Previous
12
Next

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْن الْمُبَارَكِ- ← عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الأقضية ( · Hadith 774

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book