Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #669

669) قال القاضي أبو محمد بن زَبر رحمه الله (1): حدثنا أحمد بن عبد الجبار العُطَاردي، حدثني أبي، ثنا سعيد بن عبد الجبار، عن سعيد بن سنان، ثنا أبو الزَّاهرية، عن كثير بن مُرَّة الحضرمي قال: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُبنَى بَيعةٌ في الإسلام، ولا يُجدَّدُ ما خَرِبَ منها». هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعًا، تفرَّد به سعيد بن عبد الجبار هذا، وهو حمصي ضعيف (2). وشيخه -أيضًا- من أهل بلده ضعيف مثله (3). وقد روي مرسلاً من وجه آخر، بنحوه، والصحيح: أنه موقوف، كما رواه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عمرَ (1). وكذا رواه مُجالِد، عن الشَّعبي (2)، عن عمرَ، والله أعلم.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، ← أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ← سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، ← سَعِیْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ← أَبِي ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ← القاضي أبو محمد بن زَبر

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 669

مسند الفاروق #670

670) قال مالك (3): عن نافع، عن أسلم: أنَّ عمرَ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذَّهبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِق أربعينَ درهمًا، مع ذلك أرزاقُ المسلمين، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ. إسناد صحيح.

أَسْلَمَ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 670

مسند الفاروق #671

671) قال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (4): ثنا النضر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس قال: قال عمرُ بن الخطاب: يا يَرفَأ، اكتُب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب: أن يجُزُّوا نواصيَهم، وأن يربطوا الكُستِيجات (1) في أوساطهم، ليُعرَفَ زِيُّهم من زِيِّ أهلِ الكتابِ (2).

خليفة بن قيس ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ← النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أبو عبيد في كتاب «الأموال»

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 671

مسند الفاروق #672

672) قال أبو عبيد (3): ثنا عبد الرحمن (4)، عن عبيد الله (5) بن عمر، عن نافع، عن أسلم: أنَّ عمرَ أمر في أهل الذِّمَّة أن يجُزُّوا نواصيَهم، وأن يركبوا على الأَكُفِّ، وأن يركبوا عَرضًا، لا يركبوا كما يركب المسلمونَ، وأن يوثِّقوا المناطق (6). قال أبو عبيد: يعني: الزَّنانير (7). _________ (1) الكُستِيجَات: خيط غليظ يَشدُّه الذمِّي فوق ثيابه دون الزُّنَّار. «القاموس» (ص 203). (2) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أهل الإسلام»، وهو الصواب. (3) في الموضع السابق (ص 55 رقم 137). (4) قوله: «ثنا عبد الرحمن» ليس في المطبوع. (5) قوله: «عبيد الله» تحرَّف في المطبوع إلى: «عبد الله»! وكذا تحرَّف عند ابن زَنْجويه في «الأموال» (1/ 185 رقم 214). (6) وهذا إسناد صحيح، وقد ضعَّفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5/ 105) ظنًّا منه أنَّ عبد الله هو العُمَري المكبَّر، والشيخ معذور في ذلك؛ لأنه حكم على إسناد المطبوع. تنبيه: ساق هذا الأثر الخلاَّل في «أحكام أهل الملل» (ص 354 رقم 992)، لكن جعله «عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ»، فوقع فيه خطأ في موضعين: الأول: قوله: «عن عبد الله» المكبَّر. والثاني: قوله: «عن نافع»، وإنما هو: «عن أسلم». وقد ساق ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (2/ 744) إسناد الخلاَّل، وجاء فيه: «عبيد الله» المصغَّر، لكن بقي الإشكال في كونه عن «ابن عمر» بدل: «أسلم»! (7) الزَّنانير: ما يُشدّ على وسط الإنسان. انظر: «المصباح المنير» (ص 212 - مادة زنر).

أَسْلَمَ، ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 672

مسند الفاروق #673

673) قال سفيان الثوري في «جامعه»: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم قال: كَتَب عمرُ إلى الأجناد: أنِ اختموا أهلَ الجزية في رقابِهِم. رواه أبو عبيد (1)، عن أبي المنذر، ومصعب بن المِقدام. كلاهما عن الثوري، به. وهو منقطع جيد (2).

أَسْلَمَ، ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← سفيان الثوري في «جامعه»:

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 673

مسند الفاروق #674

674) روى البيهقي (3) بإسناد صحيح، عن الثوري، عن ثور بن يزيد، عن عطاء بن دينار قال: قال عمرُ: لا تعلَّموا رطانةَ الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يومَ عيدِهِم، فإنَّ السُّخطةَ تنزلُ عليهم. وقد روي عن عطاء بن أبي رباح، قولَه: (

عَطَاءِ بْنِ دِیْنَارٍ ← ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ← الثَّوْرِيُّ ← روى البيهقي بإسناد صحيح،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 674

مسند الفاروق #675

675) كما قال وكيع (4): ثنا ثور، عن عطاء قال: لا تعلَّموا رطانةَ الأعاجمِ، ولا تدخلوا عليهم كنائسَهم، فإنَّ السُّخطَ ينزلُ عليهم. _________ (1) في «الأموال» (ص 55 رقم 136). وأخرجه -أيضًا- البيهقي (9/ 202) من طريق قَبيصة بن عُقبة، عن الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 472 رقم 32988) في السِّيَر، باب ما قالوا في ختم رقاب أهل الذمة، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله، به. (2) كذا قال المؤلِّف، وهو متَّصل، وقد صحَّحه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5/ 104). (3) في «سننه» (9/ 234) من طريق محمد بن يوسف، ثنا سفيان، به. (4) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 300 رقم 26272) في الأدب، باب في الكلام بالفارسية مَن كرهه، عن وكيع، به.

عَطَاءٌ ← ثَوْرٍ ← وَكِيعٌ، ← كَمَا

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 675

مسند الفاروق #676

676) قال ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (1): أنا وكيع، عن أبي هلال، عن ابن بُرَيدة قال: قال عمرُ: ما تعلَّمَ الرَّجلُ بالفارسية إلا خَبَّ (2)، ولا خَبَّ إلا نَقَصَت مروءته.

ابْنِ بُرَيْدَةَ ← أَبِي هِلَالٍ، ← وَكِيعٌ، ← ابن أبي شيبة في «المصنَّف»

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 676

مسند الفاروق #677

677) روى الحافظ أبو طاهر السِّلَفي (3) بإسناده إلى أبي سهل محمود بن عمر العُكبري، ثنا محمد بن الحسن بن محمد المقرئ، ثنا أحمد بن الخليل ببلخ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الجُرَيري، ثنا عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله: «مَن كان يُحسِنُ أن يَتكَلَّمَ بالعربيةِ فلا يَتكَلَّمُ بالفارسيةِ، فإنه يورِثُ النفاقَ». وهذا حديث غريب منكر، بل موضوع مكذوب، والصحيح: أنه من قول عمرَ، كما تقدَّم، والله أعلم (1).

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، ← إسحاق بن إبراهيم الجُرَيري، ← أحمد بن الخليل ببلخ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ← روى الحافظ أبو طاهر السِّلَفي بإسناده إلى أبي سهل محمود بن عمر العُكبري،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 677

مسند الفاروق #678

678) روى الحافظ أبو بكر البيهقي في «سننه الكبير» (2) من حديث عياض الأشعري، عن أبي موسى الأشعري: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- أمره أن يرفعَ إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان لأبي موسى كاتبٌ نصراني، فرفع (3) إليه ذلك، فعجب عمرَ، وقال: إنَّ هذا لحافظٌ. وقال: إنَّ لنا كتابًا في المسجد، وكان جاء من الشَّام، فادعه، فليقرأه. فقال أبو موسى، إنَّه لا يستطيع أن يَدخل المسجدَ. فقال عمرُ: أَجُنُبٌ؟ قال: لا، بل نصراني. قال: فانتهرني، وضرب فخذي، وقرأ: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين} (4). ففيه: أنه لا يجوز توليتُهم على شيء من أعمال المسلمين، وأنهم لا يمكَّنون من دخول المساجد، وأنَّ المسجدَ لا يَدخلُهُ جُنُبٌ، والله أعلم. _________ (1) وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: عمر (أي: ابن هارون) كذَّبه ابن معين، وتَرَكه الجماعة. (2) (9/ 204) من طريق أسباط، عن سمَاك بن حرب، عن عياض، به. وقد توبع سماك على رواينه، تابَعَه شعبة، وروايته عند الخلاَّل في «أحكام أهل الملل» (ص 117 رقم 328) والبيهقي (10/ 127) والمُخرِّمي والمروزي في «جزء فيه من حديثهما» (ص 233 رقم 342). وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «الإرواء» (8/ 256). (3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يرفع». (4) المائدة: 51

اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ ← روى الحافظ أبو بكر البيهقي في «سننه الكبير» من حديث عياض الأشعري،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 678

مسند الفاروق #679

679) قال أبو عبيد (1): [ثناه الأنصاري] (2)، عن أبي عَقيل بشير بن عُقبة، عن الحسن، عن عمرَ قال: لا تشتروا رقيقَ أهلِ الذِّمَّةِ وأَرَضِيهِم. فقلت للحسن: ولم؟ قال: لأنهم فَيءُ المسلمين. قال أبو عبيد: فهذا تأويل الحسن، وقد جاء عن عمرَ تفسير أصحُّ مما قال الحسن: (

أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 679

مسند الفاروق #680

680) ثناه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سفيان (3) العُقيلي، عن أبي عياض، عن عمرَ قال: لا تشتروا رقيقَ أهلِ الذِّمَّةِ، فإنَّهم أهلُ خراجٍ يؤدِّي بعضُهم عن بعض، وأَرَضِيهِم فلا تبتاعوها، ولا يَقِرَّن أحدُكم بالصَّغار بعد إذ نجاه اللهُ منه. ثم قال: فمعنى قوله: يؤدِّي بعضُهم عن بعض: أنَّ الذِّمِّي إذا كان له عبيدٌ وأراضي كَثُرت عليه الجزيةُ بحسب اليسار، والله أعلم. أثر آخر في وصيةِ عمر التي رواها البخاري، كما سيأتي (1): وأُوصِي الخليفةَ من بعدي بذمَّةِ اللهِ، وذمَّةِ رسولِه: أن يُوفي لهم بعهدهم، وأن يُقاتلَ من ورائهم، ولا يكلَّفوا إلا طاقتَهم.

عُمَرَ، ← أَبِي عياض ← سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← ثناه يحيى بن سعيد،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 680

Previous
78
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book