Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #633

633) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (1): ثنا زُهَير، ثنا أبو إسحاق الطَّالْقاني، أخبرني بقيَّة بن الوليد، حدثني الوزير بن عبد الله الخَوْلاني، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري، عن / (ق 225) سعيد بن المسيّب، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن مَنَحَهُ المشركونَ أرضًا، فلا أرضَ له». وَزِير بن عبد الله هذا: شاميٌّ، قال فيه أبو حاتم الرازي (2): مجهول. وقال أبو زرعة: ضعيف، وحديثه لا أصل له.

عُمَرَ، ← (ق سعيد بن المسيّب، ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، ← الْوَزِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلانِيُّ، ← بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ← أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، ← زُهَيْرٍ ← الحافظ أبو يعلى الموصلي

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 633

مسند الفاروق #634

634) روى الحافظ أبو بكر البيهقي (3) من حديث وكيع وغيره، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كَتَب عمرُ رضي الله عنه: أنَّ الغنيمةَ لمن شَهِدَ الوقعةَ. إسناده صحيح. _________ (1) لم أجده في المطبوع من «مسنده»، وهو من رواية ابن حمدان، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (2/ 302 رقم 689 - رواية ابن المقرئ). وأخرجه -أيضًا- إسحاق بن راهويه في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (2/ 346 رقم 2065) من طريق بقيَّة، به. (2) انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 44 رقم 186). (3) في «سننه» (6/ 335) و (9/ 50). ووَصَله الشافعي في «الأم» (7/ 344) وسعيد بن منصور (2/ 285 رقم 2791) والطحاوي (3/ 245) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 413 رقم 607) من طريق شعبة، به. وصحَّحه -أيضًا- ابن الملقن في «البدر المنير» (/357) والحافظ في «الفتح» (6/ 224) و «التلخيص الحبير» (3/ 108).

طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← شُعْبَةُ ← روى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث وكيع وغيره،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 634

مسند الفاروق #635

635) قال علي بن حرب الطَّائي (1): ثنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبي الأرقم (2) قال: أغارتِ الخيلُ بالشَّامِ، فأَدرَكَتِ العِرَاب (3) يومها، وأَدرَكَتِ الكوادِن (4) ضُحَى الغدِ، وعلى الناس ابنُ أبي حميصة الوادعي، فقال: لا نجعلُ مَن أدركَ كمن لا يُدرِكْ، فكَتَب في ذلك إلى عمرَ، فكَتَب عمرُ: هَبِلَتِ الوادعِيَّ أُمُّهُ (1)! لقد أدركتُ (2) به، امضُوهَا على ما قال.

أبي الأرقم ← الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَلِیُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائیُّ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 635

مسند الفاروق #636

636) قال الإمام أحمد (3): ثنا سفيان، عن عمرو ومعمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، عن عمرَ قال: كانت أموالُ بني النَّضير ممَّا أَفاء (4) اللهُ على رسولِهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، فكانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خالصةً، فكان يُنفِقُ على أهلِهِ منها نَفَقَةَ سَنَتِهِ -وقال مرَّةً: قُوتَ سَنَتِهِ- وما بَقِيَ جَعَلَهُ في الكُرَاعِ (5) والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ. ورواه الجماعة إلا ابن ماجه (6) من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به. ورواه مسلم (1)، والنسائي (2) من حديث سفيان، عن معمر، عن الزهري، به. وجمعهما النسائي (3) في رواية له -أيضًا-، كما رواه أحمد رحمه الله. وأتبعه أبوداود (4) بما رواه عن مُسدَّد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، عن الزهري قال: قال عمرُ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (5). قال الزهري: قال عمرُ: هذه لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصةً قُرى عُرَينة (6)، وكذا وكذا، ممَّا أفاء اللهُ على رسولِهِ من أهلِ القرى، فللهِ، وللرسولِ، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابنِ السبيل، وللفقراءِ الذين أُخرجوا / (ق 226) من ديارِهِم وأموالِهِم، والذين تبوَّؤا الدارَ والإيمانَ من قبلِهِم، والذين جاءوا من بعدِهم، فاستَوعَبَتْ هذه الناسَ، فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حقٌّ. -قال أيوب: أو قال: حظٌّ- إلا بعضَ مَن تملكون من أرقَّائِكُم. ثم قال أبو داود (7): ثنا هشام بن عمَّار، ثنا حاتم بن إسماعيل. وحدثنا سليمان بن داود المَهْري، ثنا ابن وهب، أخبرني عبد العزيز بن محمد. وحدثنا نصر بن علي، أنا صفوان، -وهذا لفظ حديثه- كلُّهم عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك بن أَوس بن الحَدَثان قال: كان فيما احتجَّ به عمرُ أنَّه قال: كانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صفايَا (1): بنو النَّضير، وخيبرُ، وفَدَك. فأمَّا بنو النَّضير فكانت حُبُسًا لنوائبِهِ، وأمَّا فَدَكُ فكانت حُبُسًا لأبناءِ السبيلِ، وأمَّا خيبرُ فجزَّأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أجزاءَ، (جزئين) (2) للمسلمين، وجزءًا نفقةً لأهلِهِ، فما فَضَلَ عن نفقةِ أهلِهِ، جَعَلَهُ بين فقراءِ المهاجرينَ.

عُمَرَ، ← مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← الزُّهْرِيِّ، ← عَمْرٍو، وَمَعْمَرٍ، ← سُفْيَانَ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 636

مسند الفاروق #637

637) قال أحمد (3): ثنا محمد بن مُيسَّر أبو سعد الصَّاغاني، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن مالك بن أَوس بن الحَدَثان قال: كان عمرُ -رضي الله عنه- يَحلِفُ على أيمانٍ ثلاثٍ، يقول: والله ما أحدٌ أَحقَّ بهذا المالِ من أحدٍ، وما أنا بأَحقَّ به من أحدٍ / (ق 227)، والله ما من المسلمينَ أحدٌ، إلا وله في هذا المالِ نصيبٌ إلا عبدًا مملوكًا، ولكنَّا على منازِلِنا من كتابِ الله، وقَسْمِنا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فالرَّجلُ وبلاؤه في الإسلامِ، والرَّجلُ وقَدَمُهُ (4) في الإسلامِ، والرَّجلُ وغَنَاؤه (5) في الإسلام، والرَّجلُ وحاجتُهُ، ووالله لئن بَقِيتُ لهم، لَيَأتينَّ الرَّاعيَ بجبلِ صنعاءَ حَظُّه من هذا المالِ وهو يَرعى مكانَهُ. رواه أبو داود (1) بنحوه، عن عبد الله بن محمد النُّفَيلي، عن محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، به.

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ، ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 637

مسند الفاروق #638

638) وقال البخاري (2): ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا محمد بن فضيل، عن إسماعيل، عن قيس قال: كان عطاءُ البدريين خمسةَ آلافٍ، وقال عمرُ: لأُفَضِّلنَّهم على مَن بعدَهم.

قَيْسٍ، ← إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← الْبُخَارِي

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 638

مسند الفاروق #639

639) قال حنبل بن إسحاق (3): ثنا عبيد الله بن محمد التَّيمي -هو: ابن عائشة-، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب كَتَب المهاجرينَ على خمسةِ آلافٍ، والأنصارَ على أربعةِ آلافٍ، ومَن لم يشهد بدرًا من أبناءِ المهاجرينَ على أربعةِ آلافٍ، فكان منهم عمر بن أبي سَلَمة، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عبد الله بن جحش، وعبد الله بن عمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: إنَّ ابنَ عمرَ ليس من هؤلاء، إنَّه وإنَّه، فقال ابن عمر: إنْ كان لي حقٌّ فأَعطِنِيه، وإلا فلا تُعطِني. فقال عمرُ لابن عوف: اكتُبْهُ على خمسةِ آلافٍ، واكتُبنِي على / (ق 228) أربعةِ آلافٍ. فقال عبد الله: لا أريدُ هذا. فقال عمرُ: واللهِ لا أجتمعُ أنا وأنت على خمسةِ آلافٍ. علي بن زيد بن جُدعان فيه كلام (1).

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← حَمَّادٍ، ← عبيد الله بن محمد التَّيمي -هو: ابن عائشة-، ← حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 639

مسند الفاروق #640

640) قال سيف بن عمر التَّميمي (2): عن محمد، وطلحة، والمهلَّب، بإسنادهم، وسعيد بن المرزبان، عن محمد بن حذيفة بن اليَمَان، وزهرة، ومحمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن قال: قال عمرُ: إنِّي مجنِّدُ المسلمينَ على الأُعطيةِ، ومُدوِّنُهُم، ومُتَحرٍّ الحقَّ. فقال عبد الرحمن، وعثمان، وعلي -رضي الله عنهم-: ابدَأْ بنفسِكَ. فقال: لا، بل أَبدَأُ بعمِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقربُ، فالأقربُ منهم برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ففَرَضَ للعبَّاس، فبَدَأَ به، ثم فَرَضَ لأهلِ بدرٍ خمسةَ آلافٍ خمسةَ آلافٍ، ثم فَرَضَ لمن بعدَ بدرٍ إلى الحديبيةِ أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ، ثم فَرَضَ لمن بعد الحديبيةِ إلى أن أَقلَعَ أبو بكر -رضي الله عنه- عن أهلِ الرِّدَّة ثلاثةَ آلافٍ ثلاثةَ آلافٍ، ودخل في ذلك مَن شَهِدَ الفتحَ، ثم فَرَضَ لأهلِ القادسيةِ وأهلِ الشَّامِ أصحابِ اليرموكِ ألفينَ ألفينَ، وفَرَضَ لأهلِ البلاءِ النازع منهم ألفين وخمسَمائةٍ. -فقيل له: لو ألحقتَ أهلَ القادسيةِ بأهلِ الأيامِ؟ فقال: لم أكن لأُلحقهم بدرجةِ من لم يُدركوا، لاهَا اللهِ إذًا! وقيل له: لو سَوَّيتَهم على بُعدِ دارِهِم، بمَن قَرُبت دارُهُ؟ فقال: هم كانوا أحقَّ بالزيادةِ؛ لأنهم كانوا / (ق 229) رِدءَ الهتوفِ، وشجى العدوِّ، وايمُ اللهِ، ما سَوَّيتُهُم حتى اسْتَطَبتُهُم- وللروادفِ الذين رَدِفُوا بعد افتتاحِ القادسيةِ واليرموكِ ألفًا ألفًا، ثم الرَّوادفُ الثنَّا خمسُمائةٍ خمسُمائةٍ، ثم الرَّوادفُ الثُّلَّثُ بعدَهم ثلاثُمائةٍ ثلاثُمائةٍ، سوَّى كلَّ طبقةٍ في العطاءِ، ليس بينهم فيما بينهم تفاضلٌ، قويُّهُم وضعيفُهُم، عربيُّهُم وأعجميُّهُم في طبقاتِهم سواء. حتى إذا حَوَى أهلُ الأمصارِ ما حَوَوا من سباياهم، ورَدِفتِ الرُّبَّعُ من الرَّوادفِ، فَرَضَ لهم على خمسينَ ومائتينَ، وفَرَضَ لمَن رَدِفَ من الرَّوادفِ الخُمَّسِ على مائتين، وكان آخرَ من فَرَضَ له عمرُ أهلُ هَجَرَ على مائتين، ومات عمرُ على ذاك، وأَدخَلَ عمرُ في أهل بدر أربعةً من غيرِهِم: الحسنَ، والحسينَ، وأبا ذرٍّ، وسلمانَ.

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← زهرة، ومحمد بن عمرو، ← محمد بن حذيفة بن اليَمَان، ← محمد، وطلحة، والمهلَّب، بإسنادهم، وسعيد بن المرزبان، ← سَيْفُ بْنُ عُمَرَ التََّمِيمِيُّ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 640

مسند الفاروق #641

641) وقال سيف أيضًا (1): عن زهرة، ومحمد، عن أبي سَلَمة ومحمد وطلحة والمهلَّب بإسنادهم، وعمرو، عن الشَّعبي، والمستنير، عن إبراهيم: وجعل نساءَ أهلِ بدرٍ على خمسِمائةٍ خمسِمائةٍ، ونساءَ مَن بعدَ بدرٍ إلى الحديبيةِ على أربعِمائةٍ أربعِمائةٍ، ونساءَ مَن بعدَ ذلك إلى الأيامِ ثلاثَمائةٍ ثلاثَمائةٍ، ثم نساءَ أهلِ القادسيةِ على مائةٍ مائةٍ، ثم سوَّى بين النساءِ بعد ذلك، وجعل الصِّبيانَ من أهل بدرٍ وغيرِهِم سواءً، على مائةٍ مائةٍ، وفَرَضَ لأزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عشرةَ آلافٍ عشرةَ آلافٍ، إلا مَن جَرَى / (ق 230) عليه المِلكُ، وفضَّل عائشةَ -رضي الله عنها- بألفين، فأَبَتْ، فقال: بفضلِ منزلتِكِ عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أَخَذتِ، فشأنُكِ. هذا إسناد غريب، ولكن في سياقه فوائد كثيرة، ويشهد له بالصحة ما تقدَّمه، وما يأتي بعده، والله أعلم. _________ (1) انظر الموضع السابق.

إِبْرَاهِيمُ: ← الشَّعبي، والمستنير، ← أبي سَلَمة ومحمد وطلحة والمهلَّب بإسنادهم، وعمرو، ← زهرة، ومحمد، ← سيف أيضًا

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 641

مسند الفاروق #642

642) قال وكيع (1): عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- فَرَضَ لأهل بدرٍ ستةَ آلافٍ، وفَرَضَ لأمَّهاتِ المؤمنينَ في عشرةِ آلافٍ، وفَضَّلَ عائشةَ بألفين لحُبِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إيَّاها، إلا صفيةَ وجويريةَ، فَرَضَ لهما ستةَ آلافٍ، ستةَ آلافٍ، وفَرَضَ لنساءٍ من نساءِ المهاجرينَ في ألفٍ، منهنَّ أُمُّ عَبْدٍ. هذا إسناد جيد. وقال الزهري: فَرَضَ عمرُ للعبَّاسِ عشرةَ آلافٍ. وقال سيف بن عمر: عن زُهرة، عن أبي سَلَمة: أنَّ عمرَ فَرَضَ للعباسِ خمسةً وعشرينَ ألفًا.

مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← وَكِيعٌ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 642

مسند الفاروق #643

643) قال عبد الله بن المبارك (3): ثنا سعيد بن يزيد قال: سَمِعتُ الحارث بن يزيد الحضرمي، يحدِّث عن عُلَي بن رباح، عن ناشِرَة بن سُميٍّ اليَزَني قال: سَمِعتُ عمرَ -رضي الله عنه- يقول يوم الجابية، وهو يَخطبُ: إنَّ اللهَ جعلني خازنًا لهذا المال وقاسِمُهُ. ثم قال: بل اللهُ قَسَمَهُ، وأنا بادئٌ بأهلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم أشرفِهِم، فقَسَمَ لأزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم عشرةَ آلافٍ، إلا جويريةَ، وصفيةَ، وماريةَ (1)، فقالت عائشة: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَعدِلُ بيننا، فعَدَلَ عمرُ بينهنَّ، ثم فَرَضَ لأصحابِ بدرٍ المهاجرينَ خمسةَ آلافٍ، ولمن شَهِدَها من غيرِ المهاجرينَ أربعةَ آلافٍ، ولمن شَهِدَ أُحُدًا ثلاثةَ آلافٍ، وقال: مَن أَبطَأَ في الهجرةِ أَبطَأَ به العطاءُ، فلا يَلومنَّ رجلٌ إلا مُناخَ راحلتِهِ، وإنِّي أَعتذرُ إليكم من خالد بن الوليد، إنِّي أَمَرتُهُ أن يحبسَ هذا المالَ على ضعفةِ المهاجرينَ، فأعطاه ذا الشَّرَفِ، وذا اللِّسانِ، فنَزَعتُهُ، وأَمَّرتُ أبا عُبيدةَ. وهذا إسناد جيد. وهذا هو السَّبب الذي / (ق 231) اقتَضى عزلَ عمرَ خالدًا عن إمرة الشَّام، لأنَّ خالداً كان يتساهلُ في إعطاءِ المالِ في الغزو، ومستندُهُ في ذلك تسويغُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم له ما فَعَلَهُ في قضيةِ المَدَدي يومَ مؤتةَ من مَنْعِهِ إيَّاه بعضَ ذلك السَّلب (2)، والله تعالى أعلم بالصواب.

عُمَرَ، ← نَاشِرَةَ بْنِ سُمَيٍّ الْيَزَنِيِّ ← عَلِیِّ بْنِ رَبَاحٍ، ← الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ ← سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 643

مسند الفاروق #644

644) قال الفَسَوي (3): ثنا عَبْدان، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا عبيد الله بن مَوهَب، حدثني عبيد الله بن عبد الله قال: سَمِعتُ أبا هريرة (1) يقول: قَدِمْتُ على عمرَ بن الخطاب بثمانِمائةِ ألفِ درهمٍ من عند أبي موسى الأشعري، فقال: بماذا قَدِمتَ؟ فقلت: بثمانِمائةِ ألفٍ. فقال: إنما قَدِمتَ بثمانينَ ألفِ درهمٍ. قلت: إنمَّا قَدِمْتُ بثمانِمائةِ ألفٍ. قال: لم أقل لك إنَّك ... (2)، إنما قَدِمتَ بثمانينَ ألفِ درهمٍ، فكم ثمانُمائةِ ألفٍ؟! فعَدَدتُ مائةَ ألفٍ، ومائةَ ألفٍ، حتى عَدَدتُ ثمانيةً. فقال: أطيِّبٌ ويلك؟! قلت: نعم. فبات عمرُ ليلتَهُ أَرِقًا، حتى إذا نودي بالصبح قالت له امرأتُهُ: يا أميرَ المؤمنين، مانِمْتَ الليلةَ؟ فقال: كيف ينامُ عمرُ وقد جاء الناسَ مالم يكن يأتيهم مثلُهُ منذُ كان الإسلامُ، فما يُؤمِّنُ عمرُ لو هَلَكَ وذلك المالُ عنده لم يَضَعْهُ في حقِّه، فلمَّا صلَّى الصبحَ اجتَمَعَ إليه نَفَرٌ من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم في المال، وقد رأيتُ رأيًا، فأَشيرُوا عليَّ، رأيتُ أنْ أَكيلَ / (ق 232) للناسِ بالمكيالِ. فقالوا: لا تَفعَلْ، إنَّ الناسَ يدخلون في الإسلامِ، ويَكثرُ المالُ، ولكنْ أَعطِهِم على كتابِ اللهِ، فكلَّما كثُرَ الإسلامُ وكثُرَ المالُ أَعطيتَهُم. قال: فأَشيرُوا عليَّ بمن أَبدَأُ؟ قالوا: بِكَ يا أميرَ المؤمنين، إنَّك وَلِيُّ ذلك. قال: لا، ولكنْ أَبدَأُ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقربُ، فالأقربُ. فوَضَعَ الديوانَ على ذلك. قال عبيد الله: بَدَأ بهاشم، ثم بني عبد المطلب. إسناده جيد صحيح (1).

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← عَبْدَانُ، ← الفَسَوي

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 644

Previous
456
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book