Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #548

548) قال عبد الرزاق (1): عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وحميد وعبيد الله بن عبد الله، وغيرهم، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب قال: هي على ما بَقِيَ من الطلاق. هذا إسناد صحيح. ورواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن أُبيِّ بن كعب، مثله (2). ورواه الثوري، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مَزِيدة، عن أبيه، عن عليٍّ أنَّه قال: لا يَهدِمُ إلا الثلاثَ (1). واعتَمَده سفيان الثوري، فذهب إليه، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وجمهور العلماء (2). وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنها ترجعُ بجميع الطلاق، قال: لأنَّ الزَّوجَ الثاني إذا كان يَهدِمُ الثلاثَ فلئن يَهدِمَ ما دونها بطريق الأولى والأحرى (3)، والله أعلم.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← حميد وعبيد الله بن عبد الله، وغيرهم، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 548

مسند الفاروق #549

549) قال أبو عبيد (1): ثنا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شهاب الخَوْلاني، عن عمرَ: أنَّه رُفِعَ إليه رجلٌ قالت امرأتُه: شَبِّهني. فقال: كأنكِ ظَبيةٌ، كأنكِ حَمَامَةٌ. فقالت: لا أرضى حتى تقولَ: خَلِيَّةٌ، طالِقٌ. فقال ذلك. فقال عمرُ: خذ بيدها، فهي امرأتُكَ. ثم قال أبو عبيد: شبَّهها بالنَّاقة التي تكون معقولةً ثم تُخلَّى وتُطلَق، ولم يُرِد طلاقَها الشرعي. قال: وهذا أصلٌ لكلِّ مَن تكلَّم بشيء يُشبهُ لفظَ الطلاقِ والعِتاقِ وهو ينوي غيرَه أنَّ القولَ قولُهُ فيما بينه وبين الله، وفي الحكمِ على تأويلِ مذهبِ عمرَ. قال: وسَمِعتُ أبا يوسف يقول في مثل هذا: إنْ كان في غضبٍ أو جوابِ كلامٍ لم أُديِّنهُ في القضاء، وحكاه عن أبي حنيفة. قال: وقول عمر أولى بالاتِّباع. _________ (1) في «غريب الحديث» (4/ 271). وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد ابن أبي ليلى.

عُمَرَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ ← خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الْحَكَمِ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 549

مسند الفاروق #550

550) قال أبو يعلى الموصلي (1): ثنا عبد الأعلى، ثنا حماد، ثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد بن حُنين، عن ابن عباس، عن عمرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم آلَى من نسائِهِ شهرًا، فلمَّا مَضَت تسعٌ وعشرون نَزَل إليهنَّ. رواه البخاري (2)، ومسلم (3) من طرق، عن يحيى بن سعيد -وهو: الأنصاري-، به. وسيأتي في تفسير سورة التحريم مطولاً (4). _________ (1) في «مسنده» (1/ 149 رقم 163). (2) في «صحيحه» (8/ 657 - 659 رقم 4913، 4914، 4915) في التفسير، باب: {تبتغي مرضات أزواجك} وباب: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} و (10/ 301 رقم 5843 - فتح) في اللباس، باب ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. (3) في «صحيحه» (2/ 1105 رقم 1479) في الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء. (4) انظر (ص 484 رقم 887).

عُمَرَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← حَمَّادٍ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← أبو يعلى الموصلي

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 550

مسند الفاروق #551

551) قال أبو بكر ابن الأنباري (1): ثنا أبي، ثنا أحمد بن الربيع، ثنا يونس بن بُكَير، ثنا ابن إسحاق، عن السائب بن جُبَير مولى ابن عباس -وكان قد أَدرَكَ أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم-، قال: مازِلتُ أسمعُ حديثَ عمرَ أنَّه خَرَج ذاتَ ليلةٍ يَطوفُ بالمدينةِ، وكان يَفعلُ ذلك كثيرًا، إذ مَرَّ بامرأةٍ من نساءِ العربِ مُغلِقَةً بابَهَا، وهي تقول: تَطَاولَ هذا الليلُ تَسرِي كَواكِبُه (2) ... وأَرَّقَنِي ألا ضجيعَ أُلاَعِبُهْ / (ق 204) أُلاَعِبُهُ طَورًا وطَورًا كأنَّما ... بدا قَمَرًا في ظلمةِ الليلِ حاجِبُهْ يُسَرُّ به مَن كان يَلهُو بقُربِهِ ... لطيفُ الحَشَا لا يَجتوِيهُ (3) أَقَارِبُهْ فواللهِ لولا اللهُ لا شيءَ غيرُهُ ... لَنُقِّضَ مِن هذا السَّريرِ جَوَانِبُهْ ولكنَّني أَخشى رقيبًا موكَّلاً ... بأَنفُسِنا لا يَفتُرُ الدَّهرَ كَاتِبُهْ ثم تَنفَّسَتِ الصُّعَداءَ، وقالت: لَهَان على عمرَ وحشتي، وغيبةَ زوجي عنِّي! فقال عمرُ رضي الله عنه: يَرحمُكِ الله، يَرحمُكِ الله، ثم وَجَّه إليها بكِسوةٍ ونَفَقةٍ، وكَتَب في أنْ يَقدُمَ عليها زوجُها. وقد روى نحوَه الهيثمُ بن عدي، عن مُجالِد، عن الشَّعبي، وفيه: فقال عمرُ لحفصةَ -رضي الله عنها-: يابنيَّةُ، في كم تحتاجُ المرأةُ إلى زوجها؟ قالت: في ستةِ أشهرٍ. فكان لا يُغزي جيشًا أكثرَ منها.

السائب بن جُبَير مولى ابن عباس -وكان قد أَدرَكَ أصحابَ رسولِ الله ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ← أَبِي ← أبو بكر ابن الأنباري

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 551

مسند الفاروق #552

552) وقال الإمام مالك (1): عن عبد الله بن دينار قال: خَرَج عمرُ بن الخطاب من الليل، فسَمِعَ امرأةً تقول: تَطَاولَ هذا الليلُ واسوَدَّ جانبُه ... وأَرَّقَنِي ألا خليلَ أُلاَعبُه فواللهِ لولا اللهُ أنِّي أُرَاقِبُه ... لَحُرِّكَ مِن هذا السَّريرِ جوانبُه فسأل عمرُ -رضي الله عنه- ابنتَهُ حفصةَ: كم أكثرُ ماتَصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستةَ أشهرٍ، أو أربعةَ أشهرِ. فقال عمرُ: لا أَحبِسُ أحدًا من الجيوش أكثرَ من ذلك.

عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← الإمام مالك

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 552

مسند الفاروق #553

553) قال محمد بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ عمرَ كان يقول: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ، فهي تطليقةٌ، وهو أَملَكُ بردِّها، مادامت في عِدَّتِها. هكذا رواه محمد بن إسحاق، عن الزهري (1). وقد رواه مالك (2)، عن الزهري، عن سعيد وأبي بكر، قولهما. قال البيهقي (3): وهو أصح. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. _________ (1) ومن هذا الوجه: أخرجه الدارقطني (4/ 63) والبيهقي (7/ 378). (2) في «الموطأ» (2/ 65) في الطلاق، باب الإيلاء. (3) في «سننه» (7/ 378).

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 553

مسند الفاروق #554

554) قال الثوري في «جامعه»: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمرَ قال في المتلاعِنَين: يُفرَّق بينهما، ولا يَجتمعانِ أبدًا (1). وهذا منقطع. ويُروى مثلُه عن عليٍّ، وابن مسعود (2). وفيه حديث مرفوع عن ابن عمرَ (3). وهو قول جمهور العلماء (4). _________ (1) وقد توبع الثوري، تابَعَه كل من: 1 - معمر: وروايته عند عبد الرزاق (7/ 112 رقم 12433). 2 - أبو معاوية: وروايته عند سعيد بن منصور (1/ 363 - 364 رقم 1561). 3 - حفص بن غياث: وروايته عند ابن أبي شيبة (4/ 20 رقم 17363) في النكاح، باب إذا فرّق بين المتلاعنين. (2) أخرجه عبد الرزاق (7/ 112 رقم 12434، 12436) وابن أبي شيبة (4/ 20 رقم 17364) والدارقطني (3/ 276) والبيهقي (7/ 410) من طريق قيس بن الرَّبيع، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن قيس، عن عاصم، عن زرّ، عن علي -رضي الله عنه- قالا: مَضَتِ السُّنةُ في المتلاعنين ألا يجتمعانِ أبدًا. وفي لفظ: لا يجتمعُ المتَلاعنانِ أبدًا. وإسناده ضعيف؛ لضعف قيس بن الرَّبيع. (3) أخرجه البخاري (8/ 451 رقم 4748) في التفسير، باب قوله: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} و (9/ 444، 458، 460 رقم 5313 - 5315) في الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين، و (12/ 130 رقم 6748 - فتح) في الفرائض، باب ميراث الملاعنة، ومسلم (2/ 1132 رقم 1494) في اللعان، ولفظه: لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرَّق بينهما. (4) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (4/ 286) و «الكافي» لابن عبد البر (2/ 614) و «منهاج الطالبين» (3/ 22) و «الإقناع» للحجَّاوي (3/ 609).

عُمَرَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← الثوري في «جامعه»:

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 554

مسند الفاروق #555

555) قال الإمام أحمد (1): ثنا سفيان (2)، عن ابن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الوَلَدُ للفِرَاشِ». ورواه أبو داود (3)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد الليثي المكِّي، عن أبيه، به. ورواه أبو يعلى الموصلي (4)، عن زُهَير بن حرب أبي خيثمة، عن سفيان، به. وكذا رواه علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه: أنَّه سَمِعَ عمر بن الخطاب يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الولدُ للفِرَاشِ». ثم قال: وهذا حديث / (ق 205) صحيح، وعبيد الله بن أبي يزيد رجل رَضِىٌّ، معروف، ثقة، وأبوه لم يرو عنه غيره، ولم نَسمع أحدًا يقول فيه شيئًا. (

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِيهِ ← ابن أبي يزيد ← سُفْيَانَ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 555

مسند الفاروق #556

556) وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر (5): ثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: جَلَس عمرُ بن الخطاب في الحِجْرِ، فأَرسَلَ إلى رجلٍ من بني زُهرة من أهل دارنا قد أَدرَكَ الجاهليةَ، فأتاه، قال: فذهبتُ معه، فأتاه، قال: فسأله عن بنيانِ الكعبةِ، فقال: إنَّ قريشًا تَقَوَّت في بنائها، فعَجَزوا عن نَفَقتِها، واستَصْغَروا، فبَنَوا وتركوا بعضًا في الحِجْرِ. فقال عمرُ: صَدَقتَ. وسأله عن وِلاَدٍ من وِلاَدِ الجاهلية، فقال الشيخ: أمَّا النُّطفةُ من فلانٍ، وأما الوَلَدُ على فراشِ فلانٍ. فقال عمرُ: صَدَقتَ، ولكنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالفراش. اختاره الضياء في كتابه من هذا الوجه.

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی بْنِ أَبِي عُمَرَ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 556

مسند الفاروق #557

557) قال أبو عبيد (1): بَلَغني عن مالك بن أنس (2)، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أُميَّة، عن عمرَ: أنَّه أُتِيَ بامرأةٍ مات زوجُها، فاعتدَّت أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ثم تزوَّجت رجلاً، فمَكَثتْ عنده أربعةَ أشهرٍ ونصفًا، ثم وَلَدَت ولدًا، فدعا عمرُ بنساءٍ من نساءِ الجاهليةِ، فسألهنَّ عن ذلك، فقلن: هذه امرأةٌ كانت حاملاً من زوجها الأوَّل، فلمَّا مات حَشَّ وَلَدُها في بطنِهِا، فلمَّا مسَّها الزَّوجُ الآخرُ تحرَّك وَلَدُها. فأَلحَقَ الولدَ بالأوَّلِ. قوله: حَشَّ، يعني: أنَّه يَبِسَ.

عُمَرَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أُمَيَّةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ بَلَغَنِي

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 557

مسند الفاروق #558

558) روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رَبَاح قال: زوَّجني أَهلي أَمَةً رُوميَّة، فوَلَدتْ لي غلامًا أسودَ مثلي، فسَمَّيتُهُ: عبد الله، وآخرَ سمَّيته: عبيد الله، ثم طَبِنَ (3) لها غلامٌ روميٌّ، يقال له: يُحنَّس، فرَاطَنَها (1)، فوَلَدَتْ منه غلامًا، كأنه وَزَغَة، فرُفِعنَا إلى عمرَ (2)، فسألها، فقال: أَتَرضيانِ أنْ أقضي بقضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: الوَلَدُ للفراش. قال: وأَحسَبُهُ جَلَدَهُما، وكانا مملوكَين (3).

رَبَاحٍ، ← الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، ← روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث مهدي بن ميمون،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 558

مسند الفاروق #559

559) روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن جامع المعطار (1): ثنا عبد القاهر بن السَّرِي، ثنا عبد الله بن يزيد السُّلمي، عن جَرير بن عبد الله قال: كَلَّمتُ عمرَ بن الخطاب في حَيٍّ، فكَتَب: مِن عبد الله عمرَ إلى القاسم بن قيس -وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استَعمَلَهُ على بني سُليم-، أمَّا بعدُ، فإنَّ جَريرا كَلَّمني في حَيٍّ من بَجِيلةَ، حُلفاءَ بني سُليم، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى: «أيُّما حَيٍّ كانوا في حَيٍّ حلفاءَ، فأَدرَكَهم الإسلامُ، فإنَّ الإسلامَ لم يَزِد حِلفَهُم إلاَّ قُوَّةً»، ولكنَّ / (ق 206) جَريرَ كَلَّمَني في أن يَردَّهم إلى قومهم، فأَعرِضُ ذلك عليهم. قال: فعَرَضَهُ عليهم، فأَبَوا، وقالوا: نحن على ما قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال: «لا حِلفَ في الإسلامِ».

جرير بن عبد الله ← عبد الله بْنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ ← عبد القاهر بن السري ← روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن جامع المعطار

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 559

Previous
678
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book