553) قال محمد بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ عمرَ كان يقول: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ، فهي تطليقةٌ، وهو أَملَكُ بردِّها، مادامت في عِدَّتِها. هكذا رواه محمد بن إسحاق، عن الزهري (1). وقد رواه مالك (2)، عن الزهري، عن سعيد وأبي بكر، قولهما. قال البيهقي (3): وهو أصح. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. _________ (1) ومن هذا الوجه: أخرجه الدارقطني (4/ 63) والبيهقي (7/ 378). (2) في «الموطأ» (2/ 65) في الطلاق، باب الإيلاء. (3) في «سننه» (7/ 378).
مسند الفاروق · Hadith 553
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
