Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #512

512) قال الإمام أحمد (1): ثنا عفَّان وبهز، قالا: ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي نَضرة: قلت لجابر بن عبد الله: إنَّ ابنَ الزُّبير ينهى عن المتعة، وإنَّ ابنَ عباس يأمُرُ بها؟ قال: فقال: على يَدَيَّ جَرَى الحديثُ، تَمَتَّعنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم -قال عفَّان: ومع أبي بكرٍ-، فلمَّا وَلِيَ عمرُ -رضي الله عنه- خَطَب الناسَ، / (ق 190) فقال: إنَّ القرآنَ هو القرآنُ، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هو الرسولُ، وإنهما كانتا مُتَعَتَانِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما الحجُّ، والأخرى متعةُ النساءِ. هكذا رواه الإمام أحمد. وأخرجه مسلم (2)، عن محمد بن المثنَّى، ومحمد بن بشَّار. كلاهما عن غُندَر، عن شعبة، عن قتادة، به. ولفظه: فلما قام عمرُ، قال: إنَّ اللهَ كان يُحِلُّ لرسولِهِ ما شاء، وإنَّ القرآنَ قد نَزَل منازِلَهُ، فأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ للهِ، كما أَمَرَكُمُ اللهُ، وأَبِتُّوا نكاحَ هذه النساءَ، فلن أُوتى برجلٍ نَكَحَ امرأةً إلى أَجَلٍ إلا رَجَمتُهُ بالحجارةِ. ثم رواه، عن زُهَير بن حرب، عن عفَّان، عن همام، عن قتادة، به. وقال في الحديث: فافْصِلُوا حجَّكم من عُمْرتِكُم، فإنَّه أَتمَّ لحجِّكم وعُمْرتِكُم. وذَكَر أبو مسعود وخَلَف في آخر هذا الحديث قول عمر: مُتعَتَان كانتا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنا أَنهى عنهما. قال شيخنا أبو الحجَّاج القضاعي في «أطرافه» (1): ولم يَذكر ذلك الحميدي، ولا وَجَدتُهُ في «صحيح مسلم». فهذا الحديث يقتضي ظاهره أنَّ عمرَ إنما نهى عن متعة النكاح برأيه، وقد صحَّ النهيُّ عنها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» (2)، عن عليٍّ. وعند مسلم (3)، عن الرَّبيع بن سَبرة. وهو ثابت من طرق أخر، كما سيأتي بيانها في مواضعها. بل قد ورد ذلك مرفوعًا عن عمرَ -رضي الله عنه- / (ق 191) في الحديث الآخر:

أَبِي نَضْرَةَ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← عَفَّانُ وَبَهْزٌ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 512

مسند الفاروق #513

513) الذي رواه الحافظ أبو بكر البزَّار (4) حيث قال: حدثنا عمر بن الخطاب السِّجِستاني، ثنا الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ لنا المتعةَ، ثم حَرَّمها علينا. وقد أخرجه ابن ماجه (1)، عن محمد بن خلف بن عمَّار العسقلاني، عن محمد بن يوسف الفِريابي، به. ثم قال البزَّار: لا نعلم له إسنادًا أحسن من هذا.

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، ← أَبَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، ← الذي رواه الحافظ أبو بكر البزَّار حيث

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 513

مسند الفاروق #514

514) قال تمَّام بن محمد الرازي (2): أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المدني (3) المقرئ، قراءةً عليه: ثنا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي، ثنا محمد بن يوسف الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ المتعةَ ثلاثًا، ثم حَرَّمها علينا، وأنا أُقسِمُ باللهِ قَسَمًا بَرًّا، لا أَجدُ أحدًا من المسلمين أُحْصِنَ مُتَمتِّعًا إلا رَجَمتُهُ، إلا أنْ يأتيني بأربعةِ شهداءَ أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّها بعد إذ حَرَّمها، ولا أَجدُ رجلاً من المسلمين مُتَمتِّعًا إلا جَلَدتُهُ (1)، إلا أنْ يأتيني بأربعةِ شهداءَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّها بعد ما حَرَّمها. ورواه ابن ماجه (2)، عن محمد بن خَلَف بن / (ق 192) عمَّار العسقلاني، عن الفِريابي، به. واختاره الحافظ الضياء في كتابه (3). قلت: وأبان هذا هو: ابن عبد الله بن أبي حازم البَجَلي الكوفي، وثَّقه ابن معين (4).

ابْنِ عُمَرَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، ← أَبَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ← أَبُو الْقَاسِمِ أَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ جَابِرٍ الْقُرَشِيُّ ← أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المدني المقرئ، ← تمَّام بن محمد الرازي

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 514

مسند الفاروق #515

515) قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (1): أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد قال: طلَّق رجلٌ من قريشٍ امرأةً له فَبَتَّها، فأَمَرَ رجلاً بنكاحها، فنَكَحها، فبات معها، فلمَّا أصبحَ استأذن، فأُذِنَ له، فإذا هو ولاَّها الدُّبُر، فقالت: واللهِ لَئِنْ طلَّقني لا أَنكِحُكَ أبدًا، فذَكَر ذلك لعمرَ -رضي الله عنه- فدعاه، فقال له: لو نَكَحتَها؛ لفَعَلتُ بك كذا وكذا، وتَوَعَّده، ودعا زوجها، فقال: الزَمْها، وإنْ عَرَض لك أحدٌ بشيءٍ فأَخبِرني به. قال: وأنا سعيد، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن عمرَ مثله (2). هذا منقطع من وجهين.

مُّجَاھِدٍ ← سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 515

مسند الفاروق #516

516) قال الشافعي (3): وأنا سعيد -يعني: ابن سالم القدَّاح-، عن ابن جريج قال: أُخبِرتُ عن ابن سيرين: أنَّ امرأةً طلَّقها زوجُها ثلاثًا، وكان مسكينٌ أعرابيٌّ يَقعدُ بباب المسجد، فجاءته امرأةٌ، فقالت: هل لك في امرأة تَنكِحُها، فتَبيتُ معها الليلةَ، وتُصبِحُ فتُفارِقْها؟ قال: نعم. فكان ذلك، فقالت له امرأتُهُ: إنَّك إذا أصبحتَ فإنهم سيقولون لك: فَارِقْها، فلا تَفعلْ ذلك، فإنِّي مقيمةٌ لك ماترى، واذهبْ إلى عمرَ، فلمَّا أَصبَحَتْ أَتَوه وأَتَوها، فقالت: كَلِّموه، فأنتم جئتُم به، فكَلَّموه، فأَبَى، فانطَلَق إلى عمرَ، فقال: الزَم امرأتَكَ، فإنْ رابُوك بريبٍ فائْتِني، وأَرسَلَ إلى المرأة التي مَشَتْ بذلك فنَكَّل (1) بها، ثم كان يَغدو على عمرَ ويَروحُ في حُلَّة، فيقول: الحمدُ لله الذي كَسَاك يا ذا الرُّقعتينِ حُلَّةً، تَغدو فيها وَتروحُ. ثم قال الشافعي: وسَمِعتُ هذا الحديث متَّصلاً عن ابن سيرين، عن عمرَ، بنحوه (2). قلت: وابن سيرين مع هذا لم يَسْمع من عمر. وقد استدل به الشافعي (3) على أنَّ نية التحليل لا تُفسد العقد، لأنَّه حديث نفس، وهو معفوٌّ عنه (4).

ابْنِ سِيرِينَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سعيد -يعني: ابن سالم القدَّاح-، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 516

مسند الفاروق #517

517) قال الأعمش: عن المسيَّب بن رافع، عن قَبيصة بن جابر، عن عمرَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: لا أُوتَى بمُحِلٍّ ولا مُحلَّلٍ له إلا رَجَمتُهُما. رواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة (1)، والجُوزجاني، وحرب بن إسماعيل الكِرماني (2)، وأبو بكر الأثرم بالأسانيد الثابتة عن الأعمش، به. وروى الأثرم من حديث الزهري (3)، عن عبد الملك بن المغيرة بن بُدَيل: أنَّ ابن عمرَ سُئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ قال: ذلك السِّفاحُ، لو أَدرَكَكُم عمرُ لَنَكَّلَكُم. وقد روي في النهي عن نكاح المحلَّل ولَعْنتِهِ أحاديث من طرق عديدة جيِّدة عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود (1)، وعلي (2)، وأبو هريرة (1)، وابن عباس (2)، وعُقبة بن عامر (3)، وابن عمر (1). وقد جَمَعت ذلك في جزء مُفرَد. وقد تكلَّم الإمام أبو العبَّاس ابن تيمية على هذه المسألة (2)، فأجاد القول فيها، وحرَّر النزاع، وأتى بفوائد جمَّة رحمه الله.

عُمَرَ، ← قَبِيصَةَ بْنَ جَابِرٍ ← الْمُسَیِّبِ بْنِ رَافِعٍ، ← الْاَعْمَشِ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 517

مسند الفاروق #518

518) قال أبو مصعب الزهري (1): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- سُئل عن المرأة وأختها من ملك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحبُّ أن أخبرهما (2) جميعًا، ونَهَاه. إسناد صحيح. (

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 518

مسند الفاروق #519

519) وقال ابن وهب (3): أخبرني مالك ويونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه قال: سُئل عمرُ عن جمعِ الأُمِّ وابنتها في مِلْك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحِبُّ أنْ تخبرهما جميعًا، ونَهَاه. وسيأتي (1) عن أمير المؤمنين عثمانَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: أَحَلَّتهما آيةٌ، وحَرَّمتهما آيةٌ (2).

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٌ، وَيُونُسُ، ← ابْنُ وَهْبٍ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 519

مسند الفاروق #520

520) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (1): ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا عثمان بن اليَمَان، عن زَمْعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عبد الله ابن الهاد، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «استَحيُوا، فإنَّ اللهَ لا يَستحي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أدبارهِنَّ». ورواه النسائي (2)، عن سعيد بن يعقوب الطَّالْقاني، عن عثمان بن اليَمَان به. ثم رواه -أيضًا- (3) من حديث زَمْعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، به. وذَكَر الدارقطني في «العلل» (4) فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: وقول عثمان بن اليَمَان أصحها، والله أعلم (5). _________ (1) لم أجده في المطبوع من «مسنده»، وهو من رواية ابن حمدان، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (2/ 344 رقم 779 - رواية ابن المقرئ). (2) في «سننه الكبرى» (5/ 321 رقم 9008). (3) في الموضع السابق (9009). (4) (2/ 166 رقم 193). (5) ومداره على زَمْعة بن صالح، وهو ضعيف، ضعَّفه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم. وقال البخاري: يخالَف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرًا. وقال أبو زرعة: ليِّن، واهي الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (9/ 386) و «الجرح والتعديل» (3/ 624 رقم 2823). وعثمان بن اليَمَان قال عنه أبو زرعة: شيخ، في حديثه مناكير. «سؤالات البرذعي» (2/ 527). قلت: فتفرُّد مثله عن عمرو بن دينار-وهو ثقة مكثر- يُعدُّ منكرًا. =

عُمَرَ، ← عبد الله ابن الهاد، ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ← عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ، ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← الحافظ أبو يعلى الموصلي

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 520

مسند الفاروق #521

(521) قال الإمام أحمد (2): ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحُرَّةِ إلا بإذنِها. ورواه ابن ماجه (1)، عن الحسن بن علي الخلاَّل، عن إسحاق بن عيسى، به. وهذا إسناد حسن جيد (2)، والله أعلم.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِيهِ ← مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 521

مسند الفاروق #522

522) قال الشافعي (1): أنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة -وكان ثقة-، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتبة: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتَعتدُّ الأَمَةُ حيضتين، فإنْ لم تكن تحيضُ فشهرين، أو شهرًا ونصفًا. قال الحافظ أبو بكر البيهقي (2): وروى الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (3)، عن علي بن أبي طالب مثلَه (4)، وروي عن عبد الرحمن بن عوف (5) مثل قولهما، ولا يُعرَف لهم مخالِفٌ من الصحابة. وقال الشافعي (1): هذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَكَانَ ثِقَةً، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 522

مسند الفاروق #523

523) قال الشافعي (1) أنا مالك (2)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرُ: أيُّما رجلٌ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، (3)، فَمَسَّها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليِّها. إسناد صحيح. _________ (1) في الموضع السابق (5/ 84). (2) وهو في «الموطأ» (2/ 31) في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 244 رقم 10679) وسعيد بن منصور (1/ 212 رقم 818، 819) وابن أبي شيبة (3/ 475 رقم 16289) في النكاح، باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، والدارقطني (3/ 266، 267) والبيهقي (7/ 135، 215) من طريق يحيى بن سعيد، به. وضعَّفه ابن الملقِّن في "خلاصة البدر المنير" (2/ 200) والشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 328) لانقطاعه بين سعيد بن المسيب وعمر. ونازع في ذلك ابن القيم، فقال في «زاد المعاد» (5/ 183): ورَدُّ هذا بأن ابن المسيّب لم يَسْمع من عمر؛ من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبةً (!!) قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبَل سعيد بن المسيبِ عن عمرَ، فمَن يُقبَل؟! وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيّب: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بروايته عن عمرَ -رضي الله عنه-، وكان عبد الله بن عمر يُرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر ويفتي بها، ولم يطعن أحد قطُّ من أهل عصره، ولا مَن بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيّب عن عمرَ، ولا عبرة بغيرهم (!!) (3) الجُذَام: مرض يصيب الإنسان، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. والبَرَص: بياض يظهر في ظاهر البدن. «القاموس المحيط» (ص 613، 1086 - مادة برص، وجذم).

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 523

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book