517) قال الأعمش: عن المسيَّب بن رافع، عن قَبيصة بن جابر، عن عمرَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: لا أُوتَى بمُحِلٍّ ولا مُحلَّلٍ له إلا رَجَمتُهُما. رواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة (1)، والجُوزجاني، وحرب بن إسماعيل الكِرماني (2)، وأبو بكر الأثرم بالأسانيد الثابتة عن الأعمش، به. وروى الأثرم من حديث الزهري (3)، عن عبد الملك بن المغيرة بن بُدَيل: أنَّ ابن عمرَ سُئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ قال: ذلك السِّفاحُ، لو أَدرَكَكُم عمرُ لَنَكَّلَكُم. وقد روي في النهي عن نكاح المحلَّل ولَعْنتِهِ أحاديث من طرق عديدة جيِّدة عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود (1)، وعلي (2)، وأبو هريرة (1)، وابن عباس (2)، وعُقبة بن عامر (3)، وابن عمر (1). وقد جَمَعت ذلك في جزء مُفرَد. وقد تكلَّم الإمام أبو العبَّاس ابن تيمية على هذه المسألة (2)، فأجاد القول فيها، وحرَّر النزاع، وأتى بفوائد جمَّة رحمه الله.
مسند الفاروق · Hadith 517
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
