Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #459

459) قال الإمام أحمد (1): ثنا هشيم ويزيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (2) قال: قال عمرُ: لولا أني سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ»؛ لَوَرَّثتُكَ. قال: / (ق 174) ودعا أخا المقتولِ فأَعطاهُ الإبلَ. وهكذا رواه النسائي (3)، عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك (4)، عن يحيى بن سعيد، به. ورواه النسائي -أيضًا- (5)، عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذَكَر آخر (6)، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ». ثم قال النسائي (1): وهذا خطأ، والصواب الأوَّل. يعني: عمرو بن شعيب، عن عمرَ، وهو منقطع. والعَجَب من الشيخ أبي عمر ابن عبد البر -رحمه الله- مع جَلالته كيف ادَّعى الاتفاقَ على صحةِ حديثِ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه بهذا (2)، وهو من رواية إسماعيل بن عيَّاش عن الحجازيين، وهو غيرُ مقبولٍ في مثل هذا عند جمهور أئمَّة الإسلام، ثم قد صرَّح النسائيّ بأنَّه خطأ، وأنَّ الصحيحَ كونُهُ منقطعًا عن عمرَ. وسيأتي في كتاب الجنايات (3) من حديث الحجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ، قولَه: لا يَرِث القاتل. وهكذا رواه الدارقطني (4) من حديث الشَّعبي (5)، عن عمرَ أنَّه قال: لا يَرِث خطأً ولا عَمْدًا.

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← هُشَيْمٍ، وَيَزِيدَ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 459

مسند الفاروق #460

460) قال الإمام أحمد بن حنبل -فيما قرأت بخطِّه من ورقة أُحضِرَت إليَّ في ذي القعدة من سَنَة إحدى وخمسين، عليها خطُّ الحافظ محمد بن ناصر السَّلاَمي يشهد بذلك، وأنها ورقة من «كتاب الفرائض» للإمام أحمد، وعَرَفَ ذلك الحفَّاظ: المِزِّي والذَّهبي والبِرزَالِي، قال فيها-: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عبد الله: كان عمرُ إذا سَلَك طريقًا فاتَّبَعنَاهُ وَجَدْناه سَهْلاً، وأنَّه أُتي في امرأةٍ وأبوين فقَسَمَها في أربعة، فأَعطى المرأةَ الرُّبعَ، والأُمَّ ثُلُثَ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ للأب (1). ثم رواه عن عثمان (2)، _وعلي (1)، وزيد بن ثابت (2)، والحسن (3)، وعطاء (4). وروى عن ابن عباس أنَّه خالف الناسَ في ذلك، فجعل للأُمِّ الثُّلُثَ كاملاً (5)، وتَبِعَهُ على ذلك محمد بن سيرين. ونصَّ عليّ وزيد في مسألة زوج وأبوين على مثل ذلك، وأنَّ ابن عباس قال لزيد بن ثابت: بقولك من الكتاب أم من رأيك؟ قال: بل برأيي، لا أفضِّل أُمًّا على أبٍ. وقد رواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وَجَدناه سهلاً، وأنَّه أُتي في امرأةٍ وأبوين، فجعل للمرأة الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ فللأب. رواه البيهقي (1). وقد تقدَّم مثلُه في اجتماع الجدَّتين، في «مسند الصِّديق».

الإمام أحمد بن حنبل -فيما

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 460

مسند الفاروق #461

461) قال أحمد (2): ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عيَّاش، عن حكيم بن حكيم، عن أبي أُمَامة بن سهل قال: كَتَب عمرُ إلى أبي عُبيدة بن الجرَّاح: أنْ علِّموا غلمانَكم العَوْمَ، ومقاتلتَكم / (ق 175) الرَّميَ. فكانوا يختلفون إلى الأغراض (3)، فجاء سَهْمٌ غَرْبٌ (4) إلى غلامٍ فقَتَلَهُ، فلم يُوجَد له أصلٌ، وكان في حِجْرِ خالٍ له، فكَتَب فيه أبو عُبيدة إلى عمرَ، فكَتَب إليه عمرُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهُ ورسولُهُ مولى مَن لا مولى له، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له». ثم رواه أحمد (1)، عن وكيع، عن سفيان، به. ورواه الترمذي (2)، عن بُندَار، عن أبي أحمد الزُّبيري. والنسائي (3)، عن إسحاق بن إبراهيم. وابن ماجه (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. ثلاثتهم (5) عن وكيع. كلاهما (6) عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة المخزومي -وقد وثَّقه محمد بن سعد (7)، وقال ابن معين (8): صالح. وقال أحمد (9): متروك. وقال أبو حاتم (10): شيخ. وقال النسائي (11): ليس بالقوي. وذَكَره ابن حبان في «الثقات» (12) - عن حكيم بن حكيم بن عبَّاد بن حُنَيف الأنصاري المدني -وقد قال فيه محمد بن سعد (13): كان قليل الحديث، ولايحتجون بحديثه. وذَكَره ابن حبان في «الثقات» (1) - عن أبي أُمَامة -،وهو: أسعد بن سهل بن حُنَيف الأنصاري، أحدِ الصحابة- عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه-، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن (2). وخرَّجه ابن حبان في «صحيحه» (3). واختاره الضياء في كتابه (4). وقال الغلاَّبي عن يحيى بن معين: ليس في الخال حديث قوي (5). قلت: قد روي من طرق عدَّة (6). وذهب إلى مقتضاه / (ق 176) طائفة من العلماء، والله أعلم.

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، ← حَکِيمِ بْنِ حَکِيمٍ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 461

مسند الفاروق #462

462) قال الإمام أحمد (1): ثنا عفَّان، ثنا حماد بن سَلَمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع: أنَّ عمرَ بن الخطاب كان مُستَندًا إلى ابن عباس، وعنده ابنُ عمر وسعيدُ بن زيد، فقال: اعلَموا أني لم أَقُلْ في الكَلاَلةِ (2) شيئًا، ولم أستَخلِفْ من بعدي أحدًا، وأنَّه من أَدرك وفاتي من سَبْي العربِ فهو حُرٌّ من مال الله. فقال سعيد بن زيد: أَمَا إنَّك لو أَشَرتَ برجلٍ من المسلمين لائْتَمَنَكَ الناسُ، وقد فَعَل ذلك أبو بكرٍ وائْتَمَنَهُ الناسُ. فقال عمرُ: قد رأيتُ من أصحابي حِرصًا سيّئًا، وإني جاعلٌ هذا الأمرَ إلى هؤلاء النَّفَرِ السِّتَة الذين مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. ثم قال عمرُ: لو أَدرَكَني أحدُ رجلين ثم جَعَلتُ هذا الأمرَ إليه لَوَثِقْتُ به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عُبيدة بن الجرَّاح. هذا الإسناد على شرط السُّنن، ولم يخرِّجوه. وعلي بن زيد بن جُدعان له غرائب وإفرادات، ولكن له شاهد (3)، والله أعلم. _________ (1) في «مسنده» (1/ 20 رقم 129). وأخرجه -أيضًا- ابن المنذر في «تفسيره» (2/ 592 رقم 1441) من طريق يحيى بن آدم، عن حماد، به. (2) الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يترك والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصله من تَكلَّه النَّسَب إذا أحاط به. «النهاية» (4/ 197). (3) يشير إلى: ما أخرجه الطيالسي (1/ 30 رقم 26) وابن سعد (3/ 353) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 365) من طريق أبي عَوَانة، عن داود بن عبد الرحمن الأَوْدي، عن حميد بن عبد الرحمن الحِميَري، قال: حدَّثنا ابنُ عباس قال: أنا أولُ الناسِ أتى عمرَ -رضي الله عنه- حين طُعِنَ، فقال: يا ابنَ عباس، احفَظ عني ثلاثًا، فإني أخافُ ألا يُدرِكني الناسُ: إني لم أقضِ في الكلالةِ، ولم أَستَخلِفْ على الناسِ خليفةً، وكلُّ مملوكٍ لي عتيقٌ. فقيل له: استَخلِفْ. فقال: أيُّ ذلك فَعَلتُ فقد فَعَلَهُ مَن هو خيرٌ مني، إنْ استَخلِفْ؛ فقد استَخلَفَ مَن هو خيرٌ مني أبو بكرٍ -رضي الله عنه-، وإنْ أدعِ الناسَ إلى أمرِهِم؛ فقد تَرَكَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ... وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 129). ... وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (1/ 396 رقم 567) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كُراثًا أو نحوها، و (3/ 1236 رقم 1617) في الفرائض، باب ميراث الكلالة، من طريق مَعدان بن أبي طلحة: أنَّ عمرَ بن الخطاب خَطَبَ يومَ الجمعةِ، فذَكَر نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، وذَكَر أبا بكرٍ، قال: إنِّي رأيتُ دِيكًا نَقَرَني ثلاثَ نَقَراتِ، وإنِّي لا أراه إلا حُضُورَ أجلي، وإنَّ أقوامًا يأمرونني أنْ أَستَخلِفَ، وإنَّ اللهَ لم يكن لِيُضيِّعَ دينَهُ، ولا خلافتَهُ، ولا الذي بَعَث به نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم، فإنْ عَجَل بي أمرٌ؛ فالخلافةُ شورى بين هؤلاء السِّتَة، الذين تُوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ ... ، ثم إنِّي لا أدعُ بعدي شيئًا أهمَّ عندي من الكَلاَلةِ ... الحديث.

أَبِي رَافِعٍ، ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَفَّانُ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 462

مسند الفاروق #463

463) قال الإمام أحمد (1): ثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس قال: سَمِعتُ عمرَ -رضي الله عنه- يقول لعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وسعد: نَشَدتُكُم بالله الذي تقومُ السماءُ والأرضُ به، أَعَلِمتُم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّا لا نُورَثُ / (ق 177) ما تَرَكْنا صدقةٌ»؟ قالوا: نعم. وقد أخرجه الجماعة (2) من طرق، عن الزهري، به. وعند البخاري: عن مالك بن أوس، عن عمرَ، وعثمان، وعلي، وسعد، والعبَّاس، خمستهم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم: عن هؤلاء الخمسة وعبد الرحمن بن عوف والزُّبير بن العوَّام. وله في رواية أبي داود (1): عن عمرَ، عن أبي بكرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما تقدَّم في «مسند الصِّديق».

مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 463

مسند الفاروق #464

464) قال أحمد (2): ثنا إسماعيل -هو: ابن عُليَّة- أنبأ أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان قال: جاء العبَّاسُ وعليٌّ إلى عمرَ يَختَصمانِ، فقال العبَّاس: اقْضِ بيني وبين هذا، الكذا وكذا! فقال الناس: افصِلْ بينهما، افصِلْ بينهما. قال: لا أَفصِلُ بينهما، قد عَلِما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدقةٌ». _________ (1) رقم (2963). (2) في «مسنده» (1/ 49 رقم 349). وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لـ «المسند» (1/ 306).

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، ← إسماعيل -هو: ابن عُليَّة- أنبأ أيوب، ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 464

مسند الفاروق #465

465) قال أبو بكر بن داود الظاهري: ثنا حمدان بن علي الورَّاق، ثنا عبيد الله بن موسى، أنا ابن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن عَبيدة السَّلماني: أنَّ أهلَ بيتٍ بالشامِ وَقَع عليهم بيتٌ، فورَّث عمرُ بعضَهم من بعض (1). إسناده صالح. _________ (1) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (6/ 278 رقم 31335) في الفرائض، باب في الغرقى، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، به. وابن أبي ليلى، هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيئ الحفظ، وقد اضطَّرب فيه: فمرَّة قال: عن الشعبي، عن عَبيدة! كما ذَكَر المصنِّف. ومرَّة قال: عن الشعبي، عن عمر! ليس فيه: عَبيدة السَّلماني! ومن هذا الوجه: أخرجه سعيد بن منصور (1/ 84 رقم 232) والدارمي (4/ 1975 رقم 3090) في الفرائض، باب ميراث الغرقى. وهذا -مع ضعفه- منقطع بين الشَّعبي وعُمر، وبه أعلَّه الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 153).

عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ← الشَّعْبِيِّ ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ← أبو بكر بن داود الظاهري:

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 465

مسند الفاروق #466

466) قال محمد بن إسحاق (2): ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنَّه قال: إنَّ الذي أحصى رملَ عالجٍ لم يجعل في مالٍ واحدٍ نصفًا، ونصفًا، وثلثًا. فقال له زُفَر بن أَوس: يا أبا عباس، مَن أوَّل مَن أعال الفرائضَ؟ قال: عمر. قال: ولم؟ قال: لمَّا تَدَافعت عليه، ورَكَب بعضُها بعضًا، قال: واللهِ ما أدري كيف أَصنعُ بكم؟ والله ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ، ولا أيَّكم أخَّر؟! قال: وما أَجدُ في هذا المال أحسنَ من أن / (ق 178) أَقسِمَهُ عليكم بالحِصَص. ثم قال ابن عباس: وايمُ اللهِ، لو قدَّم مَن قدَّم اللهُ، وأخَّر مَن أخَّر اللهُ، ما عَالَت فريضةٌ. فقال له زُفَر: وأَيُّهم قدِّم، وأَيُّهم أخِّر؟ فقال: كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلا إلى فريضةٍ فتلك التي قدَّم اللهُ. فقال له زُفَر: فما مَنَعَكَ أن تُشيرَ بهذا على عمرَ؟ ‍‍‍‍فقال: هِبْتُهُ، واللهِ. قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايمُ اللهِ، لولا أنَّه تَقَدَّمَهُ إمامُ هدًى كان أمرُهُ على الورع ما اختَلَف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. هذا إسناد جيد صحيح إلى عمرَ، وهو مشهور عنه، وقد وافق ابنَ عباس على ترك العَول طائفةٌ من السَّلف، ثم ادُّعي بعدُ الإجماعُ على ذلك، فالله أعلم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 466

مسند الفاروق #467

467) قال أبو بكر بن داود الظاهري: ثنا محمد بن سعد العوفي، ثنا محمد بن كُناسة، ثنا الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: كَتَب عمرُ إلى عبد الله: أيُّ العصبةِ كان أقربَ للأُمِّ فأَعطِهِ المالَ (1). _________ (1) وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (10/ 288 رقم 19135) عن الثوري. وابن أبي شيبة (6/ 297 رقم 31546) في الفرائض، باب من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب ... ، عن وكيع. وسعيد بن منصور (1/ 64 رقم 133) عن أبي معاوية. ثلاثتهم (الثوري، ووكيع، وأبو معاوية) عن الأعمش، به. وهذا إسناد صحيح.

أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← الثَّوْرِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، ← أبو بكر بن داود الظاهري:

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 467

مسند الفاروق #468

468) قال مالك (1): عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه كان يقول: عَجَبًا للعمَّة تُورَثُ ولا تَرِثُ.

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ← مَالِكٍ،

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 468

مسند الفاروق #469

469) قال أبو بكر بن داود: ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هَرِم، عن جابر بن زيد: أنَّ عمرَ قَضَى للعَمَّةِ الثُّلُثين، وللخالةِ الثُّلُثُ (2). _________ (1) في «الموطأ» (2/ 19) في الفرائض، باب ما جاء في العمة. وأعلَّه ابن التركماني بالانقطاع، فقال في «الجوهر النقي» (6/ 213): هذا منقطع، أبو بكر لم يَسْمع من عُمر. (2) وأخرجه -أيضًا- الطحاوي (4/ 400) من طريق يزيد بن هارون، به. وهذا منقطع؛ جابر بن زيد لم يُدرك عمر، فهو من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين. و-أيضًا-: حبيب بن أبي حبيب فيه لِين، كما قال الحافظ في «التقريب». وله شواهد: منها: ما أخرجه سعيد بن منصور (1/ 68 رقم 154) وابن سعد (7/ 100) وابن أبي شيبة (6/ 250 رقم 31105) في الفرائض، باب في الخالة والعمة، والطحاوي (4/ 399) من طريق داود بن أبي هند، عن الشَّعبي قال: أُتي زياد في رجل مات، وترك عمَّتَه وخالتَه، فقال: هل تدرون كيف قَضَى عمرُ فيها؟ قالوا: لا. قال: والله إنيِّ لأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها، جَعَلَ العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأختِ، فأَعطى العمَّةَ الثلثين، والخالةَ الثلثَ. وإسناده ضعيف؛ زياد، وهو: ابن أبيه، أورد له الذهبي هذا الأثر في ترجمته من «الميزان» (2/ 86 رقم 2923) ونقل عن ابن حبان قوله فيه: ظاهر أحواله المعصية، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك. وضعَّفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 143). ومنها: ما أخرجه سعيد بن منصور (1/ 68 رقم 153) وعبد الرزاق (10/ 282 رقم 19113) وابن أبي شيبة (6/ 251 رقم 31112) والدارمي (4/ 1947 رقم 3022) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمرَ: أنه أعطى العَمَّةَ الثلثين، والخالةَ الثلثَ. وهذا منقطع بين الحسن وعمر. ومنها: ما أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (4/ 360) عن عبد الله بن محمد بن أسد، عن محمد بن أحمد بن محمد الخياش، عن مالك بن يحيى بن مالك أبي غسان، عن يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المُزَني: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى للعمَّة بثلثي الميراث، وللخالةِ بالثلثِ. وهذا منقطع، بكر المُزَني من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين. وقد أشار إلى هذه الروايات الثلاث البيهقي في «سننه» (6/ 217) وأعلَّها، فقال: ورواه الحسن، وجابر بن زيد، وبكر بن عبد الله المُزَني، وغيرهم: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- جعل للعمَّة الثلثين، وللخالةِ الثلثَ. وجميع ذلك مراسيل، ورواية المدنيين عن عمرَ أولى أن تكون صحيحة، والله أعلم. قلت: لعله يقصد برواية المدنيين رواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرَ الماضية. وخالَفَه ابن التركماني، فقال في «الجوهر النقي» (6/ 217 - بهامش السُّنن الكبرى): فهذه وجوه كثيرة عن عمرَ يَشدُّ بعضها بعضًا أنه ورَّث ذوي الأرحام. قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (6/ 250 رقم 31104) عن أبي بكر بن عيَّاش، عن عاصم، عن زِرٍّ، عن عمرَ: أنه قَسَمَ المالَ بين عمَّةٍ وخالةٍ. قال ابن التركماني: هذا سند صحيح متَّصل. وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (4/ 360): ولم يختلف أهل العراق عن عمرَ أنه ورَّث العمَّة والخالة، واختَلَفوا فيما قَسَمَهُ لهما.

جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، ← عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، ← حبيب بن أبي حبيب ← يَزِيدُ: ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُدَ،

مسند الفاروق #470

470) قال محمد بن نصر المروزي: ثنا محمد بن مثنىَّ، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا حسين المعلِّم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ أَشرَكَ بين الإخوة من الأب والأُمِّ، وبين الإخوة من الأُمِّ في الثُّلُثِ (1). وهذا إسناد صحيح. (

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، ← مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ،

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 470

Previous
1
Next

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 469

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book