Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #436

436) قال القاسم بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث، عن السَّيباني (1)، عن أبي عَون الثَّقَفي، عن السَّائب بن الأقرع: أنَّه كان جالسًا في إيوانِ كسرى، فنَظَر إلى تمثالٍ يُشيرُ بإصبعِهِ إلى موضعٍ، قال: فوَقَعَ في رُوْعي (2) أنَّه يُشيرُ إلى كنزٍ، فاحتَفَرتُ الموضعَ، فأَخرَجتُ كنزًا عظيمًا، فكَتَبتُ إلى عمرَ -رضي الله عنه- أُخبِرُهُ، فكَتَب إليَّ عمرُ: إنك أميرٌ من أمراءِ المسلمينَ فاقْسِمْهُ بين المسلمينَ (3). إسناد جيد أيضًا. _________ (1) كذا ورد بالأصل. وفي مصادر التخريج الآتية: «الشيباني»، وهو الموافق لما في كُتُب الرجال. (2) الرُّوع: بالضمِّ: القلب، أو موضع الفزع منه، أو سواده. «القاموس المحيط» (ص 724 - مادة روع). (3) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (7/ 12 رقم 33757) في التاريخ، باب في أمر القادسية وجلولاء، وأبو الشيخ في «طبقات المحدِّثين بأصبهان» (1/ 303) وأبو نعيم في «أخبار أَصبهان» (1/ 342) والخطيب في «تاريخه» (1/ 202) وابن الجوزي في «المنتظم» (4/ 211) من طريق حفص بن غياث، به.

السَّائب بن الأقرع: ← اَبِیْ عَونٍ الثَّقَفِیِّ ← السَّيْبَانِيِّ ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← القاسم بن أبي شيبة

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 436

مسند الفاروق #437

437) قال الإمام مالك -رحمه الله- في «الموطأ» (1) عن الزهري: أنَّه سَمِعَ سُنَينًا أبا جَميلة يقول: وَجَدتُ مَنْبُوذًا على عهد عمرَ، فذَكَره عَرِيفي (2) لعمرَ، فأَرسَلَ إليَّ، فدَعَاني والعَرِيفُ عنده، فلمَّا رآني قال: «عَسَى الغُوَيرُ أَبْؤُسًا». قال عَرِيفي: إنَّه لا يُتَّهم. فقال عمرُ: ما حَمَلَكَ على أَخْذِ هذه النَّسَمَةِ؟ قال: قلتُ: وَجَدتُ نَفسًا بِمَضْيَعَةٍ فأَحبَبتُ أنْ يأجُرَنِي اللهُ فيها. قال: هو حُرٌّ، وولاؤه لك، وعلينا رَضَاعُهُ. ورواه الشافعي (3)، عن مالك، كذلك. وكذا رواه سفيان بن عيينة (4)، عن الزهري، عن سُنَين، بمثله. وذَكَره البخاري في / (ق 166) كتاب الشهادات من «صحيحه» (5) معلَّقًا بصيغة الجزم، فقال: وقال أبو جَميلة: وَجَدتُ مَنْبُوذًا، فلمَّا رآني عمرُ قال: «عَسَى الغُوَيرُ أَبْؤُسًا». كأنَّه يَتَّهِمُني، فقال عَرِيفي: إنَّه رجلٌ صالحٌ. قال: كذلك؟ اذهب، وعلينا نَفَقَتُهُ. وقد رواه الإمام أبو عبيد في «الغريب» (6)، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سُنَينٍ أبي جميلة، عن عمرَ، بنحوه. قال الأصمعي: الأَبْؤُسُ: جمع البأس، وأصل هذا: أنَّه كان غارٌ فيه ناسٌ فانْهَارَ عليهم، أو قال: فأتاهم فيه عدوٌّ لهم فقتلوهم، فصار مثلاً لكلِّ شيء يُخافُ أن يأتِيَ منه شرٌّ، ثم صُغِّر الغارُ، فقيل: غُوَيرٌ. وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي: أنَّ الغُويرَ ماءٌ لبني كلب بناحية (1)، وأنَّ أوَّل مَن تكلَّم بهذا المثل الزَّبَّاءُ حين وَجَّهتْ قَصِيرًا في تلك التجارة، فرجع وقد حَمَلَ الرِّجالَ في الصناديق، وقيل: في الغَرَائِرِ، ليأخذَ بثأر جَذِيمَةَ الأَبْرَشِ منها، وسلك في رجوعه إليها غير الطريق المنهج على الغُوَير، فلمَّا بَلَغ الزَّبَّاءَ رجوعُهُ على تلك الطريق التي هي خلاف العادة، قالت: «عَسَى الغُوَيرُ أَبْؤُسًا»، وكان الأمرُ كما ظنَّت. قال أبو عبيد: وهذا القول أشبه عندي صوابًا من الأوَّل، وإنما أراد عمرُ بهذا المثل أنْ يقولَ للرَّجل: لعلَّكَ أنت صاحبُ هذا المنبوذ، حتى أثنى عليه عَرِيفُهُ. قال: وجَعَله ولاءً له بسبب أنَّه أنقذه من الموت، أو أنْ يلتقطه أحدٌ فيدَّعي رقبته. قال: وهذا حُكْمٌ تَرَكه الناس، وصاروا إلى جَعْلِ ولائِهِ للمسلمين وجَرِيرَتِهِ عليهم. قال: ونَصَبَ أَبْؤُسًا بفعلٍ مُضمَر أو بحذف الجار، تقديره: عَسَى الغُوَير أن يُحدِثَ أَبْؤُسًا، أو يأتِيَ بأَبْؤُسٍ. قال الكُمَيت: قالوا: أساءَ بنو كُرزٍ فقلتُ لهم ... عَسَى الغُوَيرُ بإِبآسٍ وإغْوار

الزُّهْرِيِّ، ← الإمام مالك في «الموطأ»

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 437

مسند الفاروق #438

438) قال الحافظ أبو يعلى (1): ثنا عبيد الله، ثنا يزيد بن زُرَيع وسُليم جميعًا قالا: ثنا ابن عَون، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: أصاب عمرُ أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَأْمَرَهُ فيها، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أَصبتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصِبْ مالاً قطُّ هو أَنفَسُ عندي منه، فما تَرَى؟ قال: «إنْ شئتَ حَبَّستَ أَصلَهَا وتَصَدَّقتَ بها». قال: فتَصَدَّق بها عمرُ: لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهَبُ. فتَصَدَّق بها عمرُ في الفقراءِ، والقُربَى، وفي الرِّقابِ، وفي سبيلِ الله، وابنِ السَّبيلِ، وفي الضَّيفِ، لا جُنَاحَ على مَن وَلِيَهَا أنْ يأكُلَ بالمعروفِ، ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. قال ابن عَون: فذَكَرت هذا لمحمد، فقال: غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالاً. هكذا رواه أبو يعلى في مسند عمر. وهكذا رواه مسلم (2)، والنسائي (3) من حديث عبد الله بن عَون، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: أَصَبتُ أرضًا من أرضِ خيبرَ ... ، وذَكَره. وهو في «الصحيحين» من حديث ابن عمر (4)، كما سيأتي (5) في مسنده، إن شاء الله تعالى. _________ (1) لم أجده في المطبوع من «مسنده»، وهو من رواية ابن حمدان، فلعلَّه في مسنده الكبير. (2) في «صحيحه» (3/ 1255 رقم 1632) في الوصية، باب الوقف. (3) في «سننه» (6/ 540، 541 رقم 3599، 3601) في الإحباس، باب يكتب الحبس؟ (4) أخرجه البخاري (5/ 354 رقم 2737 - فتح) في الشروط، باب الشروط في الوقف، ومسلم (3/ 1255 رقم 1632) في الموضع السابق. (5) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← يزيد بن زُرَيع وسُليم جميعًا ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← الحافظ أبو يعلى

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 438

مسند الفاروق #439

439) قال أبو داود (1): ثنا سليمان بن داود المَهْري، أنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صَدَقة عمرَ بن الخطاب قال: نَسَخَها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (2): بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كَتَبَ عبد الله عمرُ في ثَمْغٍ ... ، وقصَّ من خَبَرِهِ نحوَ حديث نافع، قال: غيرَ مُتَأَثّلٍ (3) مالاً، فما عَفَا عنه من ثَمَرِهِ فهو للسَّائلِ والمحرومِ ... ، وساق القصَّة: وإنْ شاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ (4) اشتَرَى من ثَمَرِهِ رَقِيقًا يَعمَلُهُ (5)، وكَتَبَ مُعَيقيب، وشَهِدَ عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ماأَوصَى به عبد الله عمرُ أميرُ المؤمنين: إنْ حَدَث بي حَدَثٌ أنَّ ثَمغًا، وصِرْمَةَ ابنِ الأَكوع، والعبدَ الذي فيه، والمائةَ السَّهم الذي (6) بخيبرَ، وَرَقِيقَهُ الذي فيه، والمائةَ التي أَطعَمَهُ محمدٌ صلى الله عليه وسلم بالوادِ، تَلِيَهُ حفصةُ ما عاشت، ثم يَلِيَهُ ذو الرأي من أهلِهَا: ألا يُباعَ، ولا يُشتَرَى، فَيَضَعُهُ (7) حيثُ رأى من السَّائلِ والمحرومِ وذي القُربَى، ولا حَرَجَ على وَلِيِّهِ (1) إنْ أَكَلَ، أو آكَلَ، أو اشتَرَى له رَقِيقًا منه.

صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 439

مسند الفاروق #440

440) قال الإمام أحمد (1): ثنا عبد الرحمن، عن مالك (2)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- / (ق 168) قال: حَمَلتُ على فرسٍ في سبيل الله، فأَضاعَهُ صاحبُهُ، فأَردتُ أنْ أَبتاعَه، وظننتُ أنَّه بائِعُهُ برُخْصٍ، فقلت: حتى أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تَبتَعْهُ، وإنْ أَعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ الذي يَعودُ في صَدَقتِهِ كالكلبِ يَعودُ في قَيْئِهِ». ثم رواه أحمد (3)، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، بنحوه. ورواه -أيضًا- (4)، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه (5) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يعودُ في صدقتِهِ كمَثَلِ الذي يعودُ في قَيئِهِ». فذَكَره، مرسلاً. وقد رواه البخاري (6)، ومسلم (7)، والنسائي (8) من طرق عن مالك، كما تقدَّم. ورواه البخاري -أيضًا- (1)، عن الحميدي (2)، عن سفيان قال: سَمِعتُ مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم ... ، فذَكَره. وكذا رواه مسلم (3)، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، به. وعن أميَّة بن خالد، عن يزيد بن زُرَيع، عن رَوْح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به. ورواه ابن ماجه (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ، ببعضه.

عمرَ بن الخطاب (ق ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 440

مسند الفاروق #441

441) قال أبو القاسم الطَّبراني (5): ثنا أحمد بن محمد بن صدقة، ثنا أبو الحطاب (6) زياد بن يحيى، ثنا مؤمَّل بن إسماعيل، ثنا شعبة، عن عاصم الأَحول، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمرَ بن الخطاب قال: أعطيتُ ناقةً في سبيلِ الله، فأَردتُ أنْ أشترِيَ من نَسْلِهَا -أو قال: من / (ق 169) ضِئْضِئها (7) - فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «دَعْها حتى تَجِيءَ يومَ القيامةِ هي وأولادُها في ميزانِكَ». ثم قال الطَّبراني: لم يروه عن شعبة إلا مؤمَّل. قلت: وهذا إسناد جيد (8)، وليس في شيء من الكتب السِّتة. وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه من هذا الوجه (1).

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← شُعْبَةُ ← مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أبو الحطاب زياد بن يحيى، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ← أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 441

مسند الفاروق #442

442) قال سعيد بن منصور (2): ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: الرَّجلُ أَحقُّ بِهِبَتِهِ ما لم يُثَبْ منها. هذا إسناد صحيح. وقد رواه ابن ماجه (3) من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع بن جارية -وهو ضعيف-، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة، مرفوعًا. قال البخاري (4): والأوَّل هو الصحيح.

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← سعيد بن منصور

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 442

مسند الفاروق #443

443) قال ابن وهب (5): سَمِعتُ حنظلة، سَمِعتُ سالمًا، عن أبيه، عن عمرَ قال: مَن وَهَبَ هِبَةً فهو أحقُّ بها ما لم يُثَبْ منها. وهذا -أيضًا- صحيح. وقد رواه عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، مرفوعًا (6). قال البيهقي: والأوَّل هو المحفوظ (1). ثم رواه من وجه آخر عن عمرَ، قولَه.

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← سَالِمًا ← حَنْظَلَةَ، ← ابْنُ وَهْبٍ،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 443

مسند الفاروق #444

444) قال الحافظ أبو يعلى (1): ثنا زُهَير، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ (2)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ أنْ يَبِيتَ ليلتين سَودَاوَينِ وعنده ما يُوصِي فيه إلا وَوَصِيَتُهُ مكتوبةٌ». غريب من هذا الوجه، والعُمَري له أوهام، فإنَّ هذا الحديث في «الصحيحين» (3) عن عبد الله بن عمر نفسه، كما سيأتي (4) في مسنده. _________ (1) لم أجده في المطبوع من «مسنده»، وهو من رواية ابن حمدان، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (2/ 313 رقم 709 - رواية ابن المقرئ). (2) قوله: «عن عمر «ساقط من مطبوع «المقصد العلي». (3) أخرجه البخاري (5/ 355 رقم 2738 - فتح) في الوصايا، باب الوصايا ... ، ومسلم (3/ 1249 رقم 1627) في الوصية. (4) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← زُهَيْرٍ ← الحافظ أبو يعلى

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 444

مسند الفاروق #445

445) قال الإمام مالك في «موطئه» (1): ...... (2) عن عمرو بن سُليم الزُّرقي: أنَّه قيل لعمرَ: إنَّ ههنا غلامًا يَفاعًا (3) لم يَحتَلِم من غسَّانَ وَوَرَثَتُهُ (1) بالشَّام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنةُ عمٍّ له، فقال عمرُ: فلْيُوصِ لها. فأَوصَى لها بمالٍ يقال له: بئر جُشَم. قال عمرو بن سُليم: فَبِيعَ ذلك المالُ بثلاثين ألفًا، وابنةُ عمِّهِ التي أَوصَى لها هي أم عمرو بن سُليم. وأما وصاة عمر بتلك الأمور التي ذَكَرها بعد ما طُعِنَ، فسيأتي إيرادها في مقتله -رضي الله عنه-، وهو في آخر سيرته (2). وقد استدلَّ العلماء بذلك على صحة وصية مَن لا يعيش مثله.

عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، ← الإمام مالك في «موطئه»

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 445

مسند الفاروق #446

446) قال أبو عبيد (2): ثنا ابن أبي عدي، ويزيد، عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: السَّائبةُ (3) والصَّدقةُ ليومِهِما. قال أبو عبيد: معناه: مَن أَعتَقَ سائبةً أو تَصَدَّق بشيءٍ، فهُما ليومِهِما إلى يومِ القيامةِ، لا يَرجِعُ إلى شيءٍ من الانتفاع بهما في الدُّنيا. قال: فإذا مات مَن أَعتَقَهُ سائبةً فرجع إليه مالُهُ بالإرث الشَّرعي فالأولى التورعُ عنه، فإنْ أَخَذَهُ فَلْيَصْرِفْهُ في مثله، وكذلك فَعَلَ ابنُ عمر (4)، وليس بمُحرَّمٍ عليه أَكلُهُ، والله أعلم. _________ (1) هذا النص وما بعده إلى: «حديث في الولاء» الآتي برقم (388) تأخَّر ترتيبه في الأصل إلى ما بعد «حديث في الولاء» إلا أن المصنَّف كَتَب في حاشية الأصل: «يقدَّم»، وجاء عند «حديث في الولاء» وكان موضعه هنا، فكَتَب: «يؤخَّر»، وبناء على ذلك قدَّمت ما تأخَّر، وأخَّرت ما تقدَّم. (2) في «غريب الحديث» (4/ 262). وأخرجه -أيضًا- الثوري في «الفرائض» (ص 45 رقم 63) وعبد الرزاق (9/ 27 رقم 16229) وابن أبي شيبة (4/ 362 رقم 21007) في البيوع، باب الرجل يتصدق بالصدقة ... ، و (6/ 285 رقم 31420) في الفرائض، باب في الرجل يعتق الرجل سائبة ... ، وأحمد في «مسائله» (3/ 1198 رقم 1653 - رواية عبد الله) والدارمي (4/ 202 رقم 3161) في الفرائض، باب ميراث السائبة، والبيهقي (10/ 301) من طريق سليمان التَّيمي، به. وإسناده صحيح. (3) عتق السائبة: هو أن يقول الرجل لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعله لله، لا يكون ولاؤه لمولاه، قد جعله لله وسلَّمه. انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 221). (4) أخرجه عبد الرزاق (9/ 28 رقم 16231) وابن أبي شيبة (6/ 285 رقم 31421) والبيهقي (10/ 302) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني: أنَّ ابن عمر أُتي بمال مولىً كان له، فقال: إنما كنَّا أعتقناه سائبة، فأمر أن يُشتَرى به رقاب، فيُلحقونها به. أي: يُعتقونها. وهذا إسناد صحيح.

عُمَرَ، ← أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَيَزِيدُ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 446

مسند الفاروق #447

447) قال أبو صالح (1): ثنا الليث، عن عمرَ بن عيسى المديني (الأسلمي) (2)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسٍ قال: جاءت جاريةٌ إلى عمرَ، وقالت: إنَّ سيدي اتَّهَمَني فأَقعَدَني على النَّار حتى أَحرَقَ فَرْجي. فقال: هل رأى ذلك عليكِ؟ قالت: لا. قال: أَفَاعتَرَفتِ له بشيءٍ؟ قالت: لا. قال: عليَّ به. فلمَّا رأى الرَّجلَ قال: أَتعذِّبُ بعذابِ اللهِ؟! قال: يا أميرَ المؤمنين، اتَّهمتُها في نفسِها. قال: رأيتَ ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فَاعْتَرَفتْ؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أَسمعْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقادُ مملوكٌ من مالكِهِ، ولا ولدٌ من والدِهِ»؛ لأَقَدتُها منكَ. فبَرَزَهُ (3)، فضَرَبَهُ مائةَ سوطٍ، ثم قال: اذهبي فأنتِ حُرَّةٌ، وأنتِ مولاةٌ للهِ ورسولِهِ، سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: / (ق 173) «مَن حُرِّقَ بالنَّارِ، أو مُثِّلَ به؛ فهو حُرٌّ، وهو مولىً للهِ ورسولِهِ». قال اللَّيث: هذا أمر معمول به. هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر»، وهو إسناد حسن، إلا أنَّ البخاريَّ (1) قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث. وكذلك قال ابن عدي (2). وقال العقيلي (3): حديثه غير محفوظ. وقال ابن حبان (4): يروي الموضوعات، فالله أعلم. والحديث فيه دلالة ظاهرة -لو صح- لمذهب مالك وغيره من السَّلف في أن مَن مثَّل بعبده يُعتَقُ عليه، حتى عدَّاه بعضُهم إلى من لاَطَ بمملوكه أو زَنَى بأَمَة غيره أنها تُعتَقُ عليه. وفيه أيضًا: أنَّه لا ولاءَ له عليه والحالةُ هذه، لقوله: «وهو مولىً للهِ ورسولِهِ». وقد نصَّ الإمام اللَّيث بن سعد على قبول هذا الحديث، وأنَّه معمولٌ به عندهم. وأما قول قتادة، عن عمرَ أنَّه قال: مَن مَلَك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ (5) فهو حُرٌّ؛ فرواه أبو جعفر الطَّحاوي (6) من حديث الأسود، عن عمرَ، فقال: ... (7). وسيأتي (1) في مسند سَمُرة من رواية قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة (2).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عمرَ بن عيسى المديني (الأسلمي) ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 447

Previous
45
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book