السنن الكبرى للنسائي · 29 - كِتَابُ الْقَضَاءِ ‹ الْحُكْمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ · حديث 5968
5968 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ لُقُطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرْ وَلَا يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهُمْ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، ← مُطَرِّفٍ ← أَبِي الْعَلَاءِ، ← خَالِدٌ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
Sunan Al Kubra Al Nasai · 29 - Book of Judgment › Judging by the two oaths with one witness · Hadith 5968
